س1: اعطِ حكم ما يلي مع بيان العلة :
1. لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بأذن مالكها ففي كون ثمنها كالأصل في استفاء الدين وكذا لو باعها فأجازه المالك.
2. لو اقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث او أجنبي .
3. اذا كان الدين معينا في الواقع ولم يعلم جنسه او مقداره أو كان مضمون له أو المضمون عنه متعينا ولم يعلم شخصه .
4. لو عرف المالك قبل التعريف او بعده ولم يمكن إيصال اللقطة اليه ولا إلى وكليه المطلق ولا الاتصال بأحدهما للاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل
الصدقة بها او دفعها إلى الأقارب او غيرهم .
5. لو وجد المثل بأزيد من ثمن المثل .
س2: اشرح فتوى السيد في أحكام الدين مفصلاً : (يصح بيع الدين بمال خارجي وان كان اقل منه ما لم يستلزم الربا ولا يصح بيعه بدين مثله اذا كانا دينين قبل العقد ، ولا فرق في المنع بين كونهما حين العقدحالين ومؤجلين ومختلفين ، ولو كانا دينين بالعقد بطل في المؤجلين وصح في غيرهما) .
س3: أ . عرّف الضمان وعلى كم نحو يقع ، مع شرح النحوين بوضوح ، مع المثال .
ب. قال السيد أسباب المنع من التصرف كثيرة ، اذكر ما يلي :
1. عدد أربعة أسباب .
2.اذكر كيفية رفع هذه الأسباب .
3.اذكر علامات البلوغ المعتبرة في الصبية .
س4: اشرح الفتوى الواردة في كتاب اللقطة

س5: الأمانة على قسمين ، بينهما مع الشرح.