س1 :بيّن المصطلحات التالية ولخمس فقط :
1. المرابحة:
2.الذمي:
3.بيع الصرف :
4.السلف:
5. المحاقلة :
6. الإقالة :
7. الشفعة :
س2: بيّن حكم ما يأتي ولخمس فقط :
1. اذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه .
2.اذا اشترى الجذع بشرط القطع ولم يقطعه ونما فلِمَن النماء ؟
3. اذا دفع البائع في - بيع السلف- المسلَّم فيه دون الصفة .
4. لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق (في بيع الصرف).
5. إذا كان الشيء في حال موزوناً أو مكيلاً، وفي حال أخرى ليس كذلك.
6. هل يجوز بيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه؟ وما هو الحكم لو كان من جنسه؟
س3: اجب عن فرع واحد :
أ- اشرح قول المصنف: (المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما). ب- في بيع الثمار، بيّن ما يلي: 1. إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين، فهل يجري عليها حكم العام أو العامين؟ 2. ما معنى (بدو الصلاح) المراد في هذا الباب؟ 3. إذا بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع أصولها، فهل يجوز ذلك؟ س4: هل يثبت الاختصاص في كل من:
1- الشفعة بالبيع.
2- ما ذكره المصنف من جواز الشفعة بالدارين المقسومتين المشتركتين بالطريق، هل يختص بالدارين أو يعم الدور؟
3- الإقالة بالبيع.
4- استبراء الأمة هل يختص بالبائع أو يعم المشتري؟
5- هل يختص حكم الربا بالزيادة العينية أم يعم الحكمية؟
س5: أجب عن فرع واحد:
أ- قال المصنف: (إذا اشترى شيئاً نسيئةً جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه)، فهل يجوز تنزيل الأوراق كـ (الكمبيالات)، بيّن ذلك. ب- هناك طريقتان للتخلص من الربا، اذكرهما مع المثال لكل طريقة.
1. المرابحة:
2.الذمي:
3.بيع الصرف :
4.السلف:
5. المحاقلة :
6. الإقالة :
7. الشفعة :
س2: بيّن حكم ما يأتي ولخمس فقط :
1. اذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه .
2.اذا اشترى الجذع بشرط القطع ولم يقطعه ونما فلِمَن النماء ؟
3. اذا دفع البائع في - بيع السلف- المسلَّم فيه دون الصفة .
4. لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق (في بيع الصرف).
5. إذا كان الشيء في حال موزوناً أو مكيلاً، وفي حال أخرى ليس كذلك.
6. هل يجوز بيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه؟ وما هو الحكم لو كان من جنسه؟
س3: اجب عن فرع واحد :
أ- اشرح قول المصنف: (المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما). ب- في بيع الثمار، بيّن ما يلي: 1. إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين، فهل يجري عليها حكم العام أو العامين؟ 2. ما معنى (بدو الصلاح) المراد في هذا الباب؟ 3. إذا بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع أصولها، فهل يجوز ذلك؟ س4: هل يثبت الاختصاص في كل من:
1- الشفعة بالبيع.
2- ما ذكره المصنف من جواز الشفعة بالدارين المقسومتين المشتركتين بالطريق، هل يختص بالدارين أو يعم الدور؟
3- الإقالة بالبيع.
4- استبراء الأمة هل يختص بالبائع أو يعم المشتري؟
5- هل يختص حكم الربا بالزيادة العينية أم يعم الحكمية؟
س5: أجب عن فرع واحد:
أ- قال المصنف: (إذا اشترى شيئاً نسيئةً جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه)، فهل يجوز تنزيل الأوراق كـ (الكمبيالات)، بيّن ذلك. ب- هناك طريقتان للتخلص من الربا، اذكرهما مع المثال لكل طريقة.