بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم اخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته وبعد فأن:
( أوراق اليانصيب ) أوراق مرقمة
تشترى ثم تجري عليها القرعة (السحب) والورقة المسحوبة هي الفائزة ويعوض صاحبها بمبلغ من المال
أولياء العقد :
* أولياء العقد : في النكاح ، وهم الأب والجد من طرف الأب فصاعدا - فلا يندرج فيه أب أم ألاب
* والوصي للأب أو الجد ، عند فقد الآخر .
* والسيد بالنسبة إلى مملوكه والحاكم .
أيام الاستظهار :
الأيام التي ترى المرأة فيها دما بعد العادة فربما كان هذا الدم حيضا ؛لكن لا يحكم
بكونه دم حيض بمجرد الاحتمال بل لابد من عدم تعديه الحد الكثير للحيض وهو
عشرة أيام ، وإن زاد على العشرة أيام عد دم استحاضة .
* أيام التمييز : الأيام التي يمكن فيها تمييز أحد الدماء الثلاثة من غيره .
* أيام الدم : الأيام التي ترى المرأة فيها دم الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس .
ويقابلها أيام النقاء .
أيام النقاء : الأيام التي لا ترى المرأة فيها دم الحيض
( أيام التشريق ) الحادي عشر والثاني
عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة وسميت كذلك لان لحوم الاضاحي كانت
تشرق فيها ، أي تنشر فيها تحت الشمس لتجف فلا تفسد وقيل سميت كذلك
الهدي لا يذبح أو ينحر إلا بعد أن تشرق الشمس
( إباحة الآلة ) أن لا تكون آلة ذبح
الحيوان أو نحره المستخدمة في تذكيته مغصوبة
إبراء الذمة : إفراغها مما كان واجبا أداؤه
( إبهام اللقطة ) عدم ذكر جميع أوصافها في التعريف بها
( إتمام الحكم بالدليل ) توثيقه بالدليل القطعي
( إحياء الأرض ) : كأن يقوم شخص
بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يعد أرضا كانت غير مفيدة (ميتة) للاستفادة منها
( إدراك الجماعة ) : الدخول في صلاة
الجماعة من أول قيام الامام للركعة الى منتهى ركوعه (أي قبل ان يرفع رأسه من الركوع)
هذا ودمتم سالمين..
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم اخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته وبعد فأن:
( أوراق اليانصيب ) أوراق مرقمة
تشترى ثم تجري عليها القرعة (السحب) والورقة المسحوبة هي الفائزة ويعوض صاحبها بمبلغ من المال
أولياء العقد :
* أولياء العقد : في النكاح ، وهم الأب والجد من طرف الأب فصاعدا - فلا يندرج فيه أب أم ألاب
* والوصي للأب أو الجد ، عند فقد الآخر .
* والسيد بالنسبة إلى مملوكه والحاكم .
أيام الاستظهار :
الأيام التي ترى المرأة فيها دما بعد العادة فربما كان هذا الدم حيضا ؛لكن لا يحكم
بكونه دم حيض بمجرد الاحتمال بل لابد من عدم تعديه الحد الكثير للحيض وهو
عشرة أيام ، وإن زاد على العشرة أيام عد دم استحاضة .
* أيام التمييز : الأيام التي يمكن فيها تمييز أحد الدماء الثلاثة من غيره .
* أيام الدم : الأيام التي ترى المرأة فيها دم الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس .
ويقابلها أيام النقاء .
أيام النقاء : الأيام التي لا ترى المرأة فيها دم الحيض
( أيام التشريق ) الحادي عشر والثاني
عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة وسميت كذلك لان لحوم الاضاحي كانت
تشرق فيها ، أي تنشر فيها تحت الشمس لتجف فلا تفسد وقيل سميت كذلك
الهدي لا يذبح أو ينحر إلا بعد أن تشرق الشمس
( إباحة الآلة ) أن لا تكون آلة ذبح
الحيوان أو نحره المستخدمة في تذكيته مغصوبة
إبراء الذمة : إفراغها مما كان واجبا أداؤه
( إبهام اللقطة ) عدم ذكر جميع أوصافها في التعريف بها
( إتمام الحكم بالدليل ) توثيقه بالدليل القطعي
( إحياء الأرض ) : كأن يقوم شخص
بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يعد أرضا كانت غير مفيدة (ميتة) للاستفادة منها
( إدراك الجماعة ) : الدخول في صلاة
الجماعة من أول قيام الامام للركعة الى منتهى ركوعه (أي قبل ان يرفع رأسه من الركوع)
هذا ودمتم سالمين..