بسم الله الرحمن الرحيم .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,مسألة 26: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة، نعم لا يكون حكمه مغيراً للواقع، مثلاً: من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكاً له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،اذا حكم الحاكم بحكم ما ، لا يجوز لك ان تنقض حكمه حتى وان كنت مجتهدا ً مثله ،والفارق بين الحكم والفتوى الحكم : هو ان يعمل المجتهد في تطبيق الفتوى على موردها ، مثلا ً يأتي المجتهد الاول الجامع للشرائط فيقول حكمت ان هذا المال ( لزيد ) ، فلا يجوز حينئذ ان يأتي مجتهد ثاني ويقول ، انا احكم ان هذا المال ( لعمر ) ، حتى ولو كان هذا المجتهد الثاني اعلم من المجتهد الاول لذلك قال سماحته دام ظله (حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر )س / هل هذه الفتوى على نحو الاطلاق ؟ الجواب / كلا بل هذه الفتوى تطبق في حالة ان الحاكم الاول في فرض المثال ، لم يكن الحكم منه مخالفا للكتاب والسنة اما اذا كان الحاكم ،حكمه مخالفا للكتاب والسنة ، فيجوز نقضه كما في الامة الاسلامية بعد رحيل النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، كانت الناس تلتجأ الى ( الاول ) على اعتبار انه خليفة ، فكان المفروض من المسلمين ، ان يلتفتوا الى حكمه ، وخصوصا عندما حكم بعدم الأ رث لفاطمة الزهراء سلام الله عليها ، فقال بكلام موضوع عن النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، ان معاشر الانبياء لا نورث ،وحاشاك يارسول الله عن هكذا كلام ، في حين ان هذا الحكم يخالف الكتاب والسنة ، فلا يوجد وريث لا يورث . ولا فرق بين الانبياء وغيرهم في قضية الارث فقال ( إلا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة )والاثبات تارة يكون اثبات ظاهريا ً من الكتاب والسنة وتارة يكون قطعيا ً من الكتاب والسنة اي هناك روايات ، احد المراجع يستنبط منها حكما ً ، وهناك مجتهد آخر يستنبط حكما آخرا ً من نفس الارواية وهناك روايات ليس فيها الا حكما ً واحد ً ، اي ليس فيها احتمال ثاني اصلا ً مثل ان القاتل اذا كان متعمدأ ً ، فانه يقتل ، اذا كان هنالك حاكم شرعي جامع للشرائط مبسوط اليد ، لكن الحاكم يقول له اذهب انت برئ ، لانه مخالف للكتاب والسنة ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ثم بعد ذلك يستدرك سماحته فيقول ( نعم لا يكون حكمه مغيراً للواقع، مثلاً: من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكاً له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته.)مثلا ً انا ( ك ) من الناس ، كنت اعلم ان الارض الفلانية هي ( لزيد ) , فترافع عليها ، ( عمر وقيصر وفلان وفلان ) والحاكم الجامع للشرائط حكم بها الى ( عمر ) فلا يحق لي نا ( س) ، ان اشتري الارض من عمر ، وانا اعلم ان الارض ليست له ، فلا يجوز ان ارتب عليها ترتيب الملكية فأشتري منه هذه الارض ، واذا اشتريتها فانتقال الملكية لا يتم شرعا ًلانه غير جائز شرعا ً ، لان حكم الحاكم لا يغير ما في الواقع ،وهذه حالة ثالثة لان الحالة الاولى : اذا حكم الحاكم الجامع للشرائط حكما ما في قضية ما ، لا يجوز نقضه من مجتهد آخر وان كان جامعا ً للشرائط ، اذا كان حكمه غير مخالفا ً للكتاب والسنةالحالة الثانية : اذا حكم الحاكم الجامع للشرائط حكما ما في مقضية ما ، يجوز نقضه من حاكم ثان جامع للشرائط ، اذا كان حكمه مخالفا ً للكتاب والسنة الحالة الثالثة : اذا حكم الحاكم الجامع للشرائط حكما ما في مقضية ما ،فاذا كان حكمه مخالفا ً للكتاب والسنة فيحق لمجتهد آخر جامع للشرائط ان ينقض حكمه ، وكذك لا يجوز ترتيب آثار الملكية اذا كان هناك من يعلم بواقع المال المحكوم فيه تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين .
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله ـ مسألة 26
تقليص