إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إجماع الأمة على حرمة دم المسلم / 3

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إجماع الأمة على حرمة دم المسلم / 3

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صلِّ على محمد وآل محمد

    نكمل البحث فبعد أن انتهينا من الفصل الأول من الباب الأول في بيان الأيات التي تحرم سفك الدماء بغير وجه شرعي نبين ذلك في الأحاديث الواردة في الصحاح والمسانيد :
    الفصل الثاني : حرمة دم المسلم في الصحاح والمسانيد .

    مسألة حرمة دماء المسلمين من المسائل التي تمتلئ بها كتب الحديث ويكاد يخلو كتاب حديثي من هذه المسألة المهمة وبحرمة سفك الدم يحفظ النوع البشري .
    - ففي صحيح مسلم يروي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
    [1] . ففي هذا الحديث تغليظ تحريم دم المسلم بالاضافة إلى تحريم عرضه وتحريم ماله .

    - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس الأشجعي قال : ألا إنما هو أربع فما أنا اليوم بأشيخ من يوم سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في حجة الوادع : لا تشركوا بالله شيئا و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق و لا تسرقوا و لا تزنوا "
    هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
    تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط البخاري ومسلم
    [2].

    - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ فَلِمَ يَقْتُلُونِي وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلّى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ ». فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ فِي إِسْلاَمٍ وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً وَلاَ ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ
    [3] .

    - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ أَحَدُ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ »[4] .

    - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ». قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
    [5] .

    - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلاَمٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهِ ». فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ فِي إِسْلاَمٍ وَلاَ ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلاَ قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فَبِمَ تَقْتُلُونَنِي قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَرَفَعَهُ. وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَوْقَفُوهُ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَرْفُوعاً[6] .

    - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَجَّاجٌ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى عَلِىُّ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ». فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، ثُمَّ قَالَ :« لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ »[7].
    فمن يسفك دم المسلم بغير وجه شرعي من ارتداد او قتل نفس أو زنا إذا كان محصناً يكون كافراً كما يظهر ذلك من بعض الروايات وكفى بذلك من رادعٍ .


    (1) صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 1986 . [1]
    [2] . المستدرك على الصحيحين بتعليق الذهبي ، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، ج 4 ، ص 391 .
    [3] . سنن ابن ماجة ، باب لا يحل دم امرئ إلا في ثلاث ، ج 8 ، ص 34 .
    [4] . سنن ابن ماجة ، باب لا يحل دم امرئ إلا في ثلاث ، ج 8 ، ص 35 .
    [5] . سنن الترمذي ، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، ج 5 ، ص 436 .
    [6] . سنن الترمذي ، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، ج 8 ، ص 314 .
    (7) سنن الدارمي ، باب في حرمة المسلم ، ص 50 . [7]
    اللهم صلِّ على محمّدٍ وآلِ محمّدٍ
    السلامُ على الحسينِ
يعمل...
X