بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدةً من لساني يفقهو قولي .
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مسألة 132: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان، وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضراً، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل، وأما إذا كان الماء مغصوباً فيختص البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضأ به نسياناً أو جهلاً فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على الأحوط لزوماً.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
قبل الولوج في شرح المسألة ، لابد من توضيح امور وبأختصار:
أ /
1 / العلم : هو وجود صورة او معلومة في الذهن .
2 / الجهل : هوعدم حضور صورة .
3 / الناسي : هو وجود الصورة في الذهن ولكن الانسان لم يفلح بالعثور عليها .
4 / الغافل : هو وجود الصورة في الذهن ولكنه ليس في صدد البحث عنها .
5 / العامد : هو من لديه صورة ، ولكنه يعمد على فعله مع محذوره .
6 / الساهي هو من لديه معلومة ولكنه لم يقم بالبحث عنها في ذهنه
.................................................. ...............
ب /
1/ العلم يقابله / الجهل
2 / العامد يقابله / الساهي
3 / الناسي يقابله / المتذكر
4 / الغافل يقابله / المتذكر
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ج /
الشرط قد يكون ـــــــــــــ شرط واقعي
وقد يكون ــــــــــــــــــــــ شرط علمي او تذكري
بمعنى ، ان هناك شروط ، وهذه الشروط وسواء كان الانسان فيها عالم او جاهل ، عامد او ساهي ، ناسي او متذكر ،لا يعذر فيها بالمخالفة .
مثال : تكبيرة الاحرام او أي ركن من اركان الصلاة ،عندما يأتي بها المكلف بالزيادة او النقصان ، لا يعذر لذلك ، ويكون حكمه البطلان لان الركن شرط واقعي ولا يعذر معه احد .
واما الواجبات في الصلاة فهي شرط تذكري ، ففي لحظة تذكرها يتوجب عليه الشرط ،وهو الاتيان بها حال التذكر على
ان لا يكون الاتيان بها موجب للاتيان بركن آخر فتبطل الصلاة به ، أي بالركن وليس بالواجب من الصلاة
فقال سماحته دام ظله (لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف )
الماء قسمان :
مطلق
ومضاف
المطلق مايصح اطلاق اسم الماء عليه
اما المضاف فلايصح اطلاق اسم الماء عليه بدون اضافة
وشرط الوضوء ان يكون بماء مطلق طاهر ولا يصح الوضوء بالماء المضاف
فقال سماحته (لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان )
أي عدم صحة الوضوء بالماء المضاف
وعدم صحة الوضوء بالماء النجس
وعدم صحة الوضوء بالماء مع وجود الحائل ( أي المانع من وصوله الى البشرة ) سواء كان عالما بان هذا الماء مضاف ام جاهل ام ناسي ام غافل ام عامد ام ساهي ..... الى آخره ،
وسواء كان عالما بان هذا الماء نجس ام جاهل ام ناسي ام غافل ام ساهي ام عامد ،
وسواء كان عالما بوجود الحائل ام جاهلا ام ناسيا ام غافلا ام ساهيا ام عامد
لان الطهارة وعدم وجود الحائل هي شرط واقعي
ثم قال سماحته (وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضراً) ، أي لافرق في عدم صحة الوضوء ، في كون الماء المستعمل للوضوء يسبب ضررا للمتوضا ، كما لو كان مريضا ويضر به استعمال الماء ، وهو يستعمله ، مع ضرره ففيه عدم صحة الوضوء،أي بطلان الوضوء حتى مع الجهل لذلك قال ثم قال (فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل )
ثم قال (وأما إذا كان الماء مغصوباً فيختص البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضأ به نسياناً أو جهلاً فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على الأحوط لزوماً )
فهنا لدينا حالتين
أ/ لم يكون المتوضأ هوالغاصب للماء ، فاذا توضأ بالماء وهو ناسيا ، وقد قلنا قبل قليل ان الناسي هو لديه صورة او معلومة عن هذا الماء بانه مغصوب مثلا ولكنه نسى ، او كان جاهلا عن حال الماء بانه مغصوب ثم انكشف له حال الماء بانه مغصوب ، فالناسي تذكر ، والجاهل علم به ، ولكن بعد الفراغ ، صح وضوءه
ب/ ان يكون المتوضأ هو الغاصب للماء ، فوضوءه باطل على الاحوط وجوبا
اذا ًالوضوء ،
1 / (بالماء المضاف ،او النجس، او مع وجود الحائل ) باطل ،سواء كان المتوضأ (عالم اوجاهل او ناسي .....الى آخره )
2 / (استعمال الماء مع الضرر به ) باطل حتى مع الجهل
3 / (استعمال الماء المغصوب وهو غير غاصب ) مع العلم والعمد ــــ باطل
.................................................. .......مع الجهل والنسيان ــــــ بعد الفراغ ــــ صح وضوءه
4 / ( استعمال الماء المغصوب وهو الغاصب ) حتى وان كان ناسيا يبطل وضوءه
تمت المسالة والحمد لله رب العالمين والصلاة واتم التلسيم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدةً من لساني يفقهو قولي .
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مسألة 132: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان، وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضراً، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل، وأما إذا كان الماء مغصوباً فيختص البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضأ به نسياناً أو جهلاً فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على الأحوط لزوماً.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
قبل الولوج في شرح المسألة ، لابد من توضيح امور وبأختصار:
أ /
1 / العلم : هو وجود صورة او معلومة في الذهن .
2 / الجهل : هوعدم حضور صورة .
3 / الناسي : هو وجود الصورة في الذهن ولكن الانسان لم يفلح بالعثور عليها .
4 / الغافل : هو وجود الصورة في الذهن ولكنه ليس في صدد البحث عنها .
5 / العامد : هو من لديه صورة ، ولكنه يعمد على فعله مع محذوره .
6 / الساهي هو من لديه معلومة ولكنه لم يقم بالبحث عنها في ذهنه
.................................................. ...............
ب /
1/ العلم يقابله / الجهل
2 / العامد يقابله / الساهي
3 / الناسي يقابله / المتذكر
4 / الغافل يقابله / المتذكر
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ج /
الشرط قد يكون ـــــــــــــ شرط واقعي
وقد يكون ــــــــــــــــــــــ شرط علمي او تذكري
بمعنى ، ان هناك شروط ، وهذه الشروط وسواء كان الانسان فيها عالم او جاهل ، عامد او ساهي ، ناسي او متذكر ،لا يعذر فيها بالمخالفة .
مثال : تكبيرة الاحرام او أي ركن من اركان الصلاة ،عندما يأتي بها المكلف بالزيادة او النقصان ، لا يعذر لذلك ، ويكون حكمه البطلان لان الركن شرط واقعي ولا يعذر معه احد .
واما الواجبات في الصلاة فهي شرط تذكري ، ففي لحظة تذكرها يتوجب عليه الشرط ،وهو الاتيان بها حال التذكر على
ان لا يكون الاتيان بها موجب للاتيان بركن آخر فتبطل الصلاة به ، أي بالركن وليس بالواجب من الصلاة
فقال سماحته دام ظله (لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف )
الماء قسمان :
مطلق
ومضاف
المطلق مايصح اطلاق اسم الماء عليه
اما المضاف فلايصح اطلاق اسم الماء عليه بدون اضافة
وشرط الوضوء ان يكون بماء مطلق طاهر ولا يصح الوضوء بالماء المضاف
فقال سماحته (لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان )
أي عدم صحة الوضوء بالماء المضاف
وعدم صحة الوضوء بالماء النجس
وعدم صحة الوضوء بالماء مع وجود الحائل ( أي المانع من وصوله الى البشرة ) سواء كان عالما بان هذا الماء مضاف ام جاهل ام ناسي ام غافل ام عامد ام ساهي ..... الى آخره ،
وسواء كان عالما بان هذا الماء نجس ام جاهل ام ناسي ام غافل ام ساهي ام عامد ،
وسواء كان عالما بوجود الحائل ام جاهلا ام ناسيا ام غافلا ام ساهيا ام عامد
لان الطهارة وعدم وجود الحائل هي شرط واقعي
ثم قال سماحته (وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضراً) ، أي لافرق في عدم صحة الوضوء ، في كون الماء المستعمل للوضوء يسبب ضررا للمتوضا ، كما لو كان مريضا ويضر به استعمال الماء ، وهو يستعمله ، مع ضرره ففيه عدم صحة الوضوء،أي بطلان الوضوء حتى مع الجهل لذلك قال ثم قال (فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل )
ثم قال (وأما إذا كان الماء مغصوباً فيختص البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضأ به نسياناً أو جهلاً فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على الأحوط لزوماً )
فهنا لدينا حالتين
أ/ لم يكون المتوضأ هوالغاصب للماء ، فاذا توضأ بالماء وهو ناسيا ، وقد قلنا قبل قليل ان الناسي هو لديه صورة او معلومة عن هذا الماء بانه مغصوب مثلا ولكنه نسى ، او كان جاهلا عن حال الماء بانه مغصوب ثم انكشف له حال الماء بانه مغصوب ، فالناسي تذكر ، والجاهل علم به ، ولكن بعد الفراغ ، صح وضوءه
ب/ ان يكون المتوضأ هو الغاصب للماء ، فوضوءه باطل على الاحوط وجوبا
اذا ًالوضوء ،
1 / (بالماء المضاف ،او النجس، او مع وجود الحائل ) باطل ،سواء كان المتوضأ (عالم اوجاهل او ناسي .....الى آخره )
2 / (استعمال الماء مع الضرر به ) باطل حتى مع الجهل
3 / (استعمال الماء المغصوب وهو غير غاصب ) مع العلم والعمد ــــ باطل
.................................................. .......مع الجهل والنسيان ــــــ بعد الفراغ ــــ صح وضوءه
4 / ( استعمال الماء المغصوب وهو الغاصب ) حتى وان كان ناسيا يبطل وضوءه
تمت المسالة والحمد لله رب العالمين والصلاة واتم التلسيم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
