بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدةً من لساني يفقهو قولي .
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مسألة 133: إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، نعم إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقي من الرطوبة، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قال سماحته دام ظله (إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء )
مر علينا في المسالة السابقة ، حالة من حالات الوضوء في الماء المغصوب ، مع عدم العلم بغصبيته ، ولكن الفارق بينها وبين هذه المسألة ان المتوضأ في المسألة السابقة التفت الى ان الماء مغصوب بعد انتهاء الوضوء ، فكان حكمه ، صحة الوضوء، حيث قال هناك في مسألة 132
(فلو توضأ به نسياناً أو جهلاً فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب )
اما هنا في هذه المسألة فالمتوضأ التفت في اثناء الوضوء ، فكان الحكم هو صحة ما مضى من الوضوء
فقال (اذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه)
من اجزائه ، أي من اجزاء الوضوء
واما ما بقي من الوضوء ، فقال سماحته (ويجب تحصيل الماء المباح للباقي )
أي لا يصح له ان يتمم وضوءه بهذا الماء المغصوب ، بل لا بد له ان يحصل على ماء غير مغصوب ليتمم به وضوءه.
س 1/ نحن نعلم ان الوضوء هو عبارة عن جزئين ،(غسلتان ومسحتان ) فاذا كان المتوضأ بالماء المغصوب قد انهى الغسلتان وهما غسل الوجه واليدين ، فهنا قد استكمل المتوضأ جزأ من الوضوء وهو الغسلتان ، وبقي لديه المسحتان ، فهنا المتوضأ ماذا يصنع ، هل يتمم الجزء الثاني من الوضوء وهو المسحتان بالماء المغصوب ، علما انه لا يحق له ان ياتي بماء آخر ليتمم به المسحتان لانه سيكون ماء اجنبي ؟
لذلك قال سماحته (نعم إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقي من الرطوبة، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء )
فهنا يجيب سماحته عن هذا السؤال وهو قوله (جاز له المسح بما بقي من الرطوبة )
ولكن يستحب ان يحتاط المتوضأ ، وذلك بأن يعيد الوضوء بماء غير مغصوب .
س 2/ قال سماحته (ويجب تحصيل الماء المباح للباقي ) ،السؤال اذا لم يجد الماء ؟ فماذا يفعل
الجواب / يأتي بالبديل للوضوء وهو التيمم .
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين .
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدةً من لساني يفقهو قولي .
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مسألة 133: إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، نعم إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقي من الرطوبة، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قال سماحته دام ظله (إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء )
مر علينا في المسالة السابقة ، حالة من حالات الوضوء في الماء المغصوب ، مع عدم العلم بغصبيته ، ولكن الفارق بينها وبين هذه المسألة ان المتوضأ في المسألة السابقة التفت الى ان الماء مغصوب بعد انتهاء الوضوء ، فكان حكمه ، صحة الوضوء، حيث قال هناك في مسألة 132
(فلو توضأ به نسياناً أو جهلاً فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب )
اما هنا في هذه المسألة فالمتوضأ التفت في اثناء الوضوء ، فكان الحكم هو صحة ما مضى من الوضوء
فقال (اذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه)
من اجزائه ، أي من اجزاء الوضوء
واما ما بقي من الوضوء ، فقال سماحته (ويجب تحصيل الماء المباح للباقي )
أي لا يصح له ان يتمم وضوءه بهذا الماء المغصوب ، بل لا بد له ان يحصل على ماء غير مغصوب ليتمم به وضوءه.
س 1/ نحن نعلم ان الوضوء هو عبارة عن جزئين ،(غسلتان ومسحتان ) فاذا كان المتوضأ بالماء المغصوب قد انهى الغسلتان وهما غسل الوجه واليدين ، فهنا قد استكمل المتوضأ جزأ من الوضوء وهو الغسلتان ، وبقي لديه المسحتان ، فهنا المتوضأ ماذا يصنع ، هل يتمم الجزء الثاني من الوضوء وهو المسحتان بالماء المغصوب ، علما انه لا يحق له ان ياتي بماء آخر ليتمم به المسحتان لانه سيكون ماء اجنبي ؟
لذلك قال سماحته (نعم إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقي من الرطوبة، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء )
فهنا يجيب سماحته عن هذا السؤال وهو قوله (جاز له المسح بما بقي من الرطوبة )
ولكن يستحب ان يحتاط المتوضأ ، وذلك بأن يعيد الوضوء بماء غير مغصوب .
س 2/ قال سماحته (ويجب تحصيل الماء المباح للباقي ) ،السؤال اذا لم يجد الماء ؟ فماذا يفعل
الجواب / يأتي بالبديل للوضوء وهو التيمم .
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين .