إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله ــ مسألة 103

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله ــ مسألة 103

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدةً من لساني يفقهو قولي .
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    مسألة 103: الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وأما الجروح والقروح المكشوفة فإن كانت في أحد مواضع الغَسل وجب غَسل ما حولها، والأحوط استحباباً المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها وإن كان ذلك أحوط استحباباً، وأما الكسر المكشوف في مواضع الغَسل أو المسح فالمتعين فيه التيمم، كما هو المتعين في القروح والجروح المكشوفة في مواضع المسح.
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    مضى الكلام في المقدمة ( احكام الجبائر ) عن الكسر او القرح او الجرح الغير مكشوف ( المعصبة )، وقد تقدم حكمه
    اما الآن فالكلام هو عن و القروح والجروح والكسور المكشوفة
    أ / اذا كان هناك جرح او قرح مكشوف فتارة :
    1 / يكون في المواضع المغسولة من الوضوء مثل ( الوجه ، اليدين ) فحكمه هو وجوب غسل ما حولها ، واما المسح عليها فلدينا احتياطين استحبابيين
    الاول : هو المسح عليها
    الثاني : وضع خرقة والمسح عليها
    حيث قال سماحته ( الجروح والقروح المعصبة ) أي الغير مكشوفة (حكمها حكم الجبيرة المتقدم) في المقدمة من احكام الجبائر (، وأما الجروح والقروح المكشوفة ) أي الغير معصبة (فإن كانت في أحد مواضع الغَسل )مثل الوجه او اليدين (وجب غَسل ما حولها)أي وجب غسل ما حول الجبيرة (، والأحوط استحباباً المسح عليها إن أمكن،) ان امكن يعني ان امكن المسح ( ولا يجب ) يعني مو واجب علينا (وضع خرقة عليها ) أي على الجروح والقروح المكشوفة (ومسحها ) أي ومسح الجروح والقروح ( وإن كان ذلك ) أي وضع الخرقة (أحوط استحباباً )
    2 / يكون في المواضع الممسوحة من الوضوء مثل ( الرأس ، الرجلين ) فحكمه هو التيمم .
    ب / اذا كان هناك كسر مكشوف فتارة
    1 / سواء كان في المواضع الممسوحة اوالمغسولة من الوضوء ، فحكمه هوالتيمم .
    لذلك قال (وأما الكسر المكشوف في مواضع الغَسل ) مثل الوجه او اليدين (أو المسح ) أي في مواضع المسح مثل الرأس او القدمين (فالمتعين فيه التيمم،) أي فالواجب فيه هو التيمم ( كما هو المتعين ) أي كما كان الحكم هو التيمم (في القروح والجروح المكشوفة ) أي الغير معصبة (في مواضع المسح. )مثل الرأس او القدمين .
    تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 03-03-2015, 06:43 AM. سبب آخر:
يعمل...
X