بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
مسألة 60: يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهراً فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الخرقة المبللة.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هنا في هذه المسالة يعرض لنا سماحته شروط الماسح
قال ( يعتبر ) أي يشترط ، بالجسم الماسح ، وهو الممسوح به
1 / ان يكون طاهرا ، ليخرج الجسم المنتجس ، فان لم يكن هناك الا الجسم النجس لابد من الماء
2 / ان لا يكون فيه رطوبة مسرية كالخرقة المبللة .
قد يسأل احد فيقول ولماذا لا يجوز المسح بالخرقة المبللة ؟
الجواب / وذلك لأن الاستنجاء بالشيء الرطب يضيف نجاسة أخرى أجنبية على المخرج وهي نجاسة هذه البلة التي تصير متنجسة بملاقاتها للنجاسة، فلا يجزئ فيها المسح ، وعليه فلا بد من الماء.
لذلك قال (يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهراً فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الخرقة المبللة.)
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين .
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
مسألة 60: يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهراً فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الخرقة المبللة.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هنا في هذه المسالة يعرض لنا سماحته شروط الماسح
قال ( يعتبر ) أي يشترط ، بالجسم الماسح ، وهو الممسوح به
1 / ان يكون طاهرا ، ليخرج الجسم المنتجس ، فان لم يكن هناك الا الجسم النجس لابد من الماء
2 / ان لا يكون فيه رطوبة مسرية كالخرقة المبللة .
قد يسأل احد فيقول ولماذا لا يجوز المسح بالخرقة المبللة ؟
الجواب / وذلك لأن الاستنجاء بالشيء الرطب يضيف نجاسة أخرى أجنبية على المخرج وهي نجاسة هذه البلة التي تصير متنجسة بملاقاتها للنجاسة، فلا يجزئ فيها المسح ، وعليه فلا بد من الماء.
لذلك قال (يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهراً فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الخرقة المبللة.)
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين .