سم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث الامين وعلى اله الطبين الطاهرين
وصل الكلام في تقريب اشكال اخر من جهة اخرى
وحاصله ولو سلم بما تقدم الا انه ينبغي معرفة موضوع العلم باعتبار انه هو فاعل التمايز كماعليه اكثر اهل التحقيق فلما كانت العلوم تتمايز بالموضوعات لذى ذكروا ذلك
والجواب عن ذلك من وجهين
الاول ان هذا الاشكال لو تم فهو مبنائي ويضا على غير مطلب المصنف (ره) فلا يصار اليه لأنه بحث صغروي وهو لا يجدي نفعا فليس من الصحيح تحكيم مبنى على مبنى اخر نعم له مناقشة الادله التي استدل بها على اثبات المدعى اما مناقشة اصل المبنى فليس بصحيح كما هو واضح لدى المحصلين
الثاني ان المستشكل صرف عنان البحث الى المعرفه التفصيليه المترتبه على معرفة موضوع العلم ولكن قلنا سابقا ان هذه المعرفه غير مطلوبه هنا بحسب الغرض لأنه قلنا انه ينبغي ان تحصل له معرفه اجماليه بالعلم وذلك من خلال الوقوف على اي مبدا تصوري لا على نحو التعين وبعد ذلك تحصل المعرفه الاخرى المترتبه على كل مبدا منها فحينئذ تحصل عند النفس معرفه كامله او متكامله بالقواعد المشروع فيها ونحن ليس في المعرفه التفصيليه بل في خصوص الاجماليه على ما عرفت سابقا فلا ينبغي الخلط بين المطلبين هذا هو الجواب الثاني على الاشكال المتقدم
وبعد هذا ينبغي التحقيق في مطلب اخر
هو ان العله في ذكر هذه المبادئ التصوريه هنا هو المتعارف عند المصنفين مطلقا في ذكر مبادئ تصوريه للعلم ذلك ليعين الشارع في العلم على تصور القواعد ولو بوجه من الوجوه على ما مر مفصلا الاان هذا ليس على نحو اللزوم العقلي بحيث يستحيل الشروع في العلم لو لم يفق على تلك المبادئ التصوريه حتى يلزم نه لازم فاسد وانما غاية ما فيه ان الوقوف على معرفة هذه المبادئ قبل الشروع العلم هو امر استحساني من قبلهم والا لا يوجد اخر غير ذلك مطلقا فعليه يمكن للشخص ان يشرع في العلم بدون تصور العلم من خلال هذه المبادئ فيدخل في المسائل الا انه يواجه صعوبه في فهم تلك المسائل عادتا فلو كان على اطلاع بتلك المبادئ فعليه تحصل مما تقدم في التحقيق ان ما ذكره صاحب الكفايه (ره) من التقديم ليس بواضح علينا وكذلك مناقشة بعض الاعلام
واما ذكرناه في التدقيق فان ما ذكره (ره) تام لا غبار عليه وذلك ان الوقوف على المبادئ فضلا عن التقديم والتأخير وانما هو
ليس بلازم عقلي على ما عرفت فا لتقديم والتأخير بل وعدم الشروع مطلقا ليس من اللزوم في شيء فعدم تمامية مطلب الكفايه من جهة التحقيق وكونه تام من جهة التدقيق وبالجمله انه على الثاني يكون المطلب من قبيل بحث الالفاظ عند المنطقي وعلى الاول لدفع غائلة ما ذكر سابقا بل يمكن ان يقال على (ذا) ليس الوقوف بلازم واما على (ذلك ) فعدم اللزوم اوضح فلا زمه تمامية المطلب على الامرين معا هذا كل ما يتعلق بالمطلب الاول من الجهة الاولى يبقى الكلام في المطلب الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث الامين وعلى اله الطبين الطاهرين
وصل الكلام في تقريب اشكال اخر من جهة اخرى
وحاصله ولو سلم بما تقدم الا انه ينبغي معرفة موضوع العلم باعتبار انه هو فاعل التمايز كماعليه اكثر اهل التحقيق فلما كانت العلوم تتمايز بالموضوعات لذى ذكروا ذلك
والجواب عن ذلك من وجهين
الاول ان هذا الاشكال لو تم فهو مبنائي ويضا على غير مطلب المصنف (ره) فلا يصار اليه لأنه بحث صغروي وهو لا يجدي نفعا فليس من الصحيح تحكيم مبنى على مبنى اخر نعم له مناقشة الادله التي استدل بها على اثبات المدعى اما مناقشة اصل المبنى فليس بصحيح كما هو واضح لدى المحصلين
الثاني ان المستشكل صرف عنان البحث الى المعرفه التفصيليه المترتبه على معرفة موضوع العلم ولكن قلنا سابقا ان هذه المعرفه غير مطلوبه هنا بحسب الغرض لأنه قلنا انه ينبغي ان تحصل له معرفه اجماليه بالعلم وذلك من خلال الوقوف على اي مبدا تصوري لا على نحو التعين وبعد ذلك تحصل المعرفه الاخرى المترتبه على كل مبدا منها فحينئذ تحصل عند النفس معرفه كامله او متكامله بالقواعد المشروع فيها ونحن ليس في المعرفه التفصيليه بل في خصوص الاجماليه على ما عرفت سابقا فلا ينبغي الخلط بين المطلبين هذا هو الجواب الثاني على الاشكال المتقدم
وبعد هذا ينبغي التحقيق في مطلب اخر
هو ان العله في ذكر هذه المبادئ التصوريه هنا هو المتعارف عند المصنفين مطلقا في ذكر مبادئ تصوريه للعلم ذلك ليعين الشارع في العلم على تصور القواعد ولو بوجه من الوجوه على ما مر مفصلا الاان هذا ليس على نحو اللزوم العقلي بحيث يستحيل الشروع في العلم لو لم يفق على تلك المبادئ التصوريه حتى يلزم نه لازم فاسد وانما غاية ما فيه ان الوقوف على معرفة هذه المبادئ قبل الشروع العلم هو امر استحساني من قبلهم والا لا يوجد اخر غير ذلك مطلقا فعليه يمكن للشخص ان يشرع في العلم بدون تصور العلم من خلال هذه المبادئ فيدخل في المسائل الا انه يواجه صعوبه في فهم تلك المسائل عادتا فلو كان على اطلاع بتلك المبادئ فعليه تحصل مما تقدم في التحقيق ان ما ذكره صاحب الكفايه (ره) من التقديم ليس بواضح علينا وكذلك مناقشة بعض الاعلام
واما ذكرناه في التدقيق فان ما ذكره (ره) تام لا غبار عليه وذلك ان الوقوف على المبادئ فضلا عن التقديم والتأخير وانما هو
ليس بلازم عقلي على ما عرفت فا لتقديم والتأخير بل وعدم الشروع مطلقا ليس من اللزوم في شيء فعدم تمامية مطلب الكفايه من جهة التحقيق وكونه تام من جهة التدقيق وبالجمله انه على الثاني يكون المطلب من قبيل بحث الالفاظ عند المنطقي وعلى الاول لدفع غائلة ما ذكر سابقا بل يمكن ان يقال على (ذا) ليس الوقوف بلازم واما على (ذلك ) فعدم اللزوم اوضح فلا زمه تمامية المطلب على الامرين معا هذا كل ما يتعلق بالمطلب الاول من الجهة الاولى يبقى الكلام في المطلب الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين