إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

33 سؤال في اللمعة الحج من البداية الى الكفارات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • 33 سؤال في اللمعة الحج من البداية الى الكفارات

    1- قال المصنف (قدس سره): ( وَلَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ ، أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَيْنِ صَحَّ وَأَجْزَأَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ) وقال الشارح (قدس سره): (وَيُشْتَرَطُ اسْتِطَاعَتُهُمْ لَهُ سَابِقًا وَلَاحِقًا ؛ لِأَنَّ الْكَمَالَ الْحَاصِلَ أَحَدُ الشَّرَائِطِ فَالْإِجْزَاءُ مِنْ جِهَتِهِ).
    أ-اشرح العبارة ب-اشكل الشارح على ذلك في العبد. ما هو وجه الاشكال؟

    2- وقال الشارح (قدس سره): (وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ فِي حَجِّ النَّذْرِ الِاسْتِطَاعَةَ الشَّرْعِيَّةَ ، وَحِينَئِذٍ فَتُقَدَّمُ حَجَّةُ النَّذْرِ مَعَ حُصُولِ الِاسْتِطَاعَةِ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا وَيُرَاعَى فِي وُجُوبِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ الِاسْتِطَاعَةُ بَعْدَهَا).
    أ-اشرح العبارة ب-هل هناك دليل على كون استطاعة النذر عقلية ام لا؟

    3-علل ما ياتي باختصار:
    أ-لو وهب مالاً وشرط الحج لم يجب عليه القبول.
    ب-لَوْ حَجَّ مُسْلِمًا ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، ثُمَّ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ لَمْ يُعِدْ حَجَّهُ السَّابِقَ عَلَى الْأَقْرَبِ.

    4- قال المصنف (قدس سره): (وَلَوْ حَجَّ مُخَالِفًا ، ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ يُعِدْ إلَّا أَنْ يُخِلَّ بِرُكْنٍ) ثم بين الشارح (قدس سره)وقال: (وَمِنْ الْإِخْلَالِ بِالرُّكْنِ حَجُّهُ قِرَانًا بِمَعْنَاهُ عِنْدَهُ ، لَا الْمُخَالَفَةُ فِي نَوْعِ الْوَاجِبِ الْمُعْتَبَرِ عِنْدَنَا)
    أ-اشرح العبارة ب-هل الحكم بعدم الاعادة لصحتها ام اسقاطاً للواجب في الذمة مع الاستدلال لكل قول؟

    5- قال المصنف (قدس سره): (وَيُشْتَرَطُ اسْتِطَاعَتُهُمْ لَهُ سَابِقًا وَلَاحِقًا ؛ لِأَنَّ الْكَمَالَ الْحَاصِلَ أَحَدُ الشَّرَائِطِ فَالْإِجْزَاءُ مِنْ جِهَتِهِ .
    وَيُشْكِلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ إنْ أَحَلْنَا مِلْكَهُ وَرُبَّمَا قِيلَ : بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا فِيهِ لِلسَّابِقِ ، أَمَّا اللَّاحِقُ فَيُعْتَبَرُ قَطْعًا).
    اشرح العبارة بالدقة.

    6- قال المصنف والشارح(قدس سرهما): ( وَلَا يُشْتَرَطُ ) فِي الْوُجُوبِ بِالِاسْتِطَاعَةِ زِيَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( الرُّجُوعُ إلَى كِفَايَةٍ ) مِنْ صِنَاعَةٍ ، أَوْ حِرْفَةٍ أَوْ بِضَاعَةٍ ، أَوْ ضَيْعَةٍ ، وَنَحْوِهَا ( عَلَى الْأَقْوَى ) ، عَمَلًا بِعُمُومِ النَّصِّ وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ لِرِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ ، وَهِيَ لَا تَدُلُّ عَلَى مَطْلُوبِهِمْ ، وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْمُؤْنَةِ ذَاهِبًا ، وَعَائِدًا ، وَمُؤْنَةُ عِيَالِهِ كَذَلِكَ ، وَلَا شُبْهَةَ فِيهِ . اشرح العبارة بالتفصيل.

    7- قال المصنف (قدس سره): (وَلَوْ عَيَّنَ الْقَدْرَ وَالنَّائِبَ تَعَيَّنَا) اشرح الفتوى مجيباً على ما ياتي:
    أ-اذا كان القدر اكثر من اجرة المثل في الحج الواجب.
    ب-اذا طلب النائب زيادة على اجرة المثل، فهل على الورثة القبول؟
    ج-اذا امتنع النائب فما هو الحكم؟

    8-ذكر الشارح في النائب الذي افسد حجه اقوالاً من قول العلامة اذكره وما يمكن ان يرد عليه.

    9- قال (قدس سره):في بيان محرمات الاحرام (ومطلق الطيب) بين معنى الطيب ذاكراً مصاديقه بحسب فتوى المصنف مع دليله على ما تبناه.

    10-اشرح قوله (قدس سره) وَإِذَا بَاتَ بِمِنًى لَيْلَتَيْنِ جَازَ لَهُ النَّفْرُ فِي الثَّانِي عَشَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ إنْ كَانَ قَدْ اتَّقَى الصَّيْدَ وَالنِّسَاءَ )

    11- قال (قدس سره):في واجبات الطواف: ( وَيُوَاصِلُ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَلَوْ قَطَعَ ) الطَّوَافَ ( لِدُونِهَا بَطَلَ ) اشرح مفصلا.

    12-هل يجوز لمن حج ندباً مفرداً العدول الى التمتع؟ بين ذلك مفصلاً.

    13- قال (قدس سره) في الاجارة على الحج : ( وَلَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِي الْقَابِلِ وَالْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ وَيَمْلِكُ الْأُجْرَةَ) اشرح ذلك مفصلا.

    14- بين قول المصنف والشارح(قدس سرهما): ( وَلَوْ حَجَّ عَلَى غَيْرِ مِيقَاتٍ كَفَتْهُ الْمُحَاذَاةُ وَلَوْ لَمْ يُحَاذِ مِيقَاتًا أَحْرَمَ مِنْ قَدْرٍ تَشْتَرِكُ فِيهِ الْمَوَاقِيتُ) وَالْعِبَارَةُ أَعَمُّ مِمَّا اعْتَبَرْنَاهُ ، لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا يَصْدُقُ بِالْيَسِيرِ.

    15- بين قول المصنف والشارح(قدس سرهما): ( وَلَا يَجِبُ الْهَدْيُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَهُوَ نُسْكٌ لَا جُبْرَانَ) وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ ، أَوْ مَرَّ بِهِ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ.

    16- بين قول المصنف : (إنْ نَوَى حَجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ قَيَّدَ نَذْرَهُ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَيَّدَ غَيْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ...)

    17- بين قول المصنف والشارح(قدس سرهما): (وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَبْعَاضِ الْحَجِّ كَالطَّوَافِ مَعَ الْعَجْزِ وَلَوْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَجَبَ مُقَدَّمًا عَلَى الِاسْتِنَابَةِ وَيَحْتَسِبُ لَهُمَا لَوْ نَوَيَاهُ ، إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِلْحَمْلِ لَا فِي طَوَافِهِ ، أَوْ مُطْلَقًا)

    18-بين قول المصنف والشارح(قدس سرهما): (من نذر الحج مشياً يَقُومُ فِي الْمَعْبَرِ لَوْ اُضْطُرَّ إلَى عُبُورِهِ ، وُجُوبًا وَفِي الدُّرُوسِ جَعَلَهُ أَوْلَى ، وَهُوَ أَوْلَى خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ ، وَتَسَاهُلًا فِي أَدِلَّةِ لِاسْتِحْبَابِ ، وَتَوْجِيهِهِ بِأَنَّ الْمَاشِيَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ وَحَرَكَةُ الرِّجْلَيْنِ ، فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ بَقِيَ الْآخَرُ مُشْتَرَكًا ، لِانْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ فِيهِمَا ، وَإِمْكَانِ فِعْلِهِمَا بِغَيْرِ الْفَائِدَةِ).

    19- قال الشارح (قدس سره): (وَاشْتِرَاطُ كَوْنِ الرَّمْيِ بِفِعْلِهِ أَعَمُّ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ بِيَدِهِ .وَقَدْ اقْتَصَرَ هُنَا وَفِي الدُّرُوسِ عَلَيْهِ ، وَفِي رِسَالَةِ الْحَجِّ اعْتَبَرَ كَوْنَهُ مَعَ ذَلِكَ بِالْيَدِ وَهُوَ أَجْوَدُ) اشرح العبارة بالتفصيل.

    20-قال المصنف والشارح(قدس سرهما):و يَجِبُ ( قِسْمَتُهُ بَيْنَ الْإِهْدَاءِ ) إلَى مُؤْمِنٍ ، ( وَالصَّدَقَةِ ) عَلَيْهِ مَعَ فَقْرِهِ ( وَالْأَكْلِ ) وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهَا ، وَلَا يَجِبُ التَّسْوِيَةُ ، بَلْ يَكْفِي مِنْ الْأَكْلِ مُسَمَّاهُ ، وَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا أَنْ لَا يَنْقُصَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ ثُلُثِهِ . اشرح العبارة مبيناً جميع الاحكام المذكورة فيها.

    21- قال المصنف والشارح(قدس سرهما): ( وَلَوْ بَاتَ بِغَيْرِهَا فَعَنْ كُلِّ لَيْلَةٍ شَاةٌ ، ) وَمُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُخْتَارِ ، وَالْمُضْطَرِّ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْفَتْوَى وَالنَّصِّ ، وَإِنَّ جَازَ خُرُوجُ الْمُضْطَرِّ مِنْهَا لِمَانِعٍ خَاصٍّ ، أَوْ عَامٍّ ، أَوْ حَاجَةٍ ، أَوْ حِفْظِ مَالٍ ، أَوْ تَمْرِيضِ مَرِيضٍ ، وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُ الْفِدْيَةِ عَنْهُ. اشرح الفتوى مبيناً ها ان الشاة هي كفارة ام فدية وجبران وما هي الثمرة؟

    22-اشرح ما يلي شرحاً وافياً، قال المصنف والشارح(قدس سرهما): ( وَيَجُوزُ نَقْلُهُ ) مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ مِنْ جَسَدِهِ ، وَظَاهِرُ النَّصِّ وَالْفَتْوَى عَدَمُ اخْتِصَاصِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ بِكَوْنِهِ مُسَاوِيًا لِلْأَوَّلِ ، أَوْ أَحْرَزَ ، نَعَمْ لَا يَكْفِي مَا يَكُونُ مُعَرَّضًا لِسُقُوطِهِ قَطْعًا، أَوْ غَالِبًا .

    23-عدد الشرائط المتوفرة في ثوبي الاحرام.

    24-في تغطية الرأس للرجال احكام بين المنع والجواز والصدق وعدمه، اذكر ذلك تفصيلاً.

    25-اذكر افعال عمرة التمتع.

    26-بين الحكم في كل مما ياتي:
    1- ( وَلَوْ ذَكَرَ ) نُقْصَانَ الطَّوَافِ ( فِي أَثْنَاءِ السَّعْيِ تَرَتَّبَتْ صِحَّتُهُ وَبُطْلَانُهُ عَلَى الطَّوَافِ ).
    2-من شك في اثناء الطواف بين كونه تاما، أو ناقصا.
    3-متى تقطع التلبية للحاج او المعتمر؟
    4-هل يجوز الاحرام في الحرير والمخيط للنساء والرجال؟ وهل يجزي لبس القباء او القميص وباي كيفية؟

    27-اجب عما يلي:
    1-هل يشترط في المرأة مصاحبة المحرم في الحج مع الخوف على العرض او عدمه.
    2-حكم من مات بعد الاحرام ودخل الحرم.
    3-من مات قبل الاحرام يقضى عنه من الميقات ام البلد؟ ناقش المسالة نقاشاً فقهياً استدلالياً.
    4-ما هو حكم من حج مخالفاً ثم استبصر؟ على فريضة الاخلال بركن عندنا ام عنده.
    5-ناقش العبارة نقاشاً فقهياً ( فَلَوْ رَكِبَ طَرِيقَهُ ) أَجْمَعَ ، ( أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِيًا ).
    6- ( وَيَجِبُ عَلَى الْأَجِيرِ الْإِتْيَانُ بِمَا شَرَطَ عَلَيْهِ حَتَّى الطَّرِيقِ مَعَ الْغَرَضِ ) بين المراد من العبارة.

    28-أ-عرف ما يلي:1-الحج التسكعي/2-حج الاسباب/3-الحج القراني عند العامة/4-الصرورة/5-الحج الميقاتي
    ب-عدد الشرائط الواجب توفرها في النائب.

    29- قال (قدس سره): (( وَلَا يُشْتَرَطُ صِيغَةٌ خَاصَّةٌ ) لِلْبَذْلِ مِنْ هِبَةٍ ، وَغَيْرِهَا مِنْ الْأُمُورِ اللَّازِمَةِ ، بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُهُ بِأَيِّ صِيغَةٍ اتَّفَقَتْ ، سَوَاءٌ وُثِقَ بِالْبَاذِلِ أَمْ لَا ؛ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ ، وَلُزُومُ تَعْلِيقِ الْوَاجِبِ بِالْجَائِزِ يَنْدَفِعُ ، بِأَنَّ الْمُمْتَنَعَ مِنْهُ إنَّمَا هُوَ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ ، لَا الْمَشْرُوطُ كَمَا لَوْ ذَهَبَ الْمَالُ قَبْلَ الْإِكْمَالِ). اشرح العبارة بالتفصيل

    30-ما هو وجه تسمية حج التمتع والقران بالقران؟ مع ذكر خصوصية كل من الحجين.

    31-اختلفوا في كون هدي التمتع كسائر المناسك ام جبران لما فات من الاحرام من الميقات، ما هي ثمرة الخلاف؟

    32-من اين يحرم للنسك التالية: أ-حج التمتع/ب-العمرة المفردة/ج-حج القران

    33-بين السبب من قول المصنف :أ- ( وَلَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ ، ثُمَّ عَادَ لَمْ يُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ )
    ب-( وَلَوْ حَجَّ مُخَالِفًا ، ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ يُعِدْ)
يعمل...
X