1-قال المصنف: (النِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ مُؤَكَّدٌ لِمَنْ يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ ، وَلَا يَخَافُ بِتَرْكِهِ الْوُقُوعَ فِي مُحَرَّمٍ ، وَإِلَّا وَجَبَ) اشرح العبارة وما هو الدليل على ذلك؟ ومتى يتحقق الوجوب؟
2- قال المصنف: (فِي الْعَقْدِ وَيُعْتَبَرُ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ اللَّفْظِيَّيْنِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ) اشرح العبارة ولماذا اكتفى المصنف بلفظ (متعتك) في العقد الدائم؟
3-هل يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها وان لم يستأذنها؟ ولماذا؟
4-كيف تستدل على حرمة العزل عن الحرة بغير شرط؟ وبناء على التحريم هل تجب دية النطفة؟ ولمن تكون؟ وما هو مقدار الدية؟
5- قال المصنف: ( لَا يَجُوزُ ) الدُّخُولُ ( قَبْلَ ) إكْمَالِهَا ( تِسْعَ ) سِنِينَ هِلَالِيَّةً ( فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ مُؤَبَّدًا لَوْ أَفْضَاهَا ).
السؤال هل تخرج الزوجة بذلك عن حبالته؟ اذكر القولين وهل يجب الانفاق عليها؟ وعلى ما اختاره الشارح ماذا يترتب على الزوج من احكام شرعية اذكرها؟
6- قال المصنف: ( وَيُكْرَهُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ ) أَيْ : يَدْخُلَ إلَيْهِمْ مِنْ سَفَرِهِ ( لَيْلًا ) وَفِي تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِمَجْمُوعِ اللَّيْلِ ، أَوْ اخْتِصَاصِهِ بِمَا بَعْدَ الْمَبِيتِ وَغَلْقِ الْأَبْوَابِ نَظَرٌ. ما هو منشأ ذلك النظر ؟ بينه.
7- قال المصنف: ( وَيُعْتَبَرُ فِي الْعَاقِدِ الْكَمَالُ ، فَالسَّكْرَانُ بَاطِلٌ عَقْدُهُ وَلَوْ أَجَازَ بَعْدَهُ ) لماذا خصَّ المصنف السكران بالذكر؟
8- (ولو عضلها الولي) ما المراد بالعضل؟ وهل تسقط ولاية الاب بذلك؟ وبأي معنى؟
9-اشرح العبارة مع ارجاع الضمائر: (يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِي الصَّدَاقِ ) ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ فِي الْعَقْدِ غَيْرُ شَرْطٍ فِي صِحَّتِهِ ، فَيَجُوزُ إخْلَاؤُهُ عَنْهُ ، وَاشْتِرَاطُ عَدَمِهِ ، فَاشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِيهِ غَيْرُ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ ، فَيَنْدَرِجُ فِي عُمُومِ " الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ " ، فَإِنْ فَسَخَهُ ذُو الْخِيَارِ ثَبَتَ مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ الدُّخُولِ ،وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى غَيْرِهِ قَبْلَهُ صَحَّ.
10-هل يصح توكيل كل من الزوجين في النكاح؟ ولماذا؟ وما هي الصيغة في ذلك؟
11-وفي جواز تزويج المنكر التزويج الممتنع على فرض الاعتراف قبل الحلف على ما ينكره، وجهان اذكرهما.
12-اشرح العبارة: ( لَوْ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَادَّعَتْ أُخْتُهَا عَلَيْهِ الزَّوْجِيَّةَ حَلَفَ ) عَلَى نَفْيِ زَوْجِيَّةِ الْمُدَّعِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَدَعْوَاهُ زَوْجِيَّةَ الْأُخْتِ مُتَعَلِّقٌ بِهَا وَهُوَ أَمْرٌ آخَرُ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هُنَا : تَعَارَضَ الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ فَيُرَجَّحُ الْأَصْلُ ، وَخِلَافُهُ خَرَجَ بِالنَّصِّ .وَهُوَ مَنْفِيٌّ هُنَا .
13-ما هو المرجع في تحقق نشر الحرمة عن طريق (انبات اللحم واشتداد العظم).
14- اشرح العبارة: (لَا وِلَايَةَ لِلْأُمِّ ) عَلَى الْوَلَدِ مُطْلَقًا ( فَلَوْ زَوَّجَتْهُ ، أَوْ زَوَّجَتْهَا اُعْتُبِرَ رِضَاهُمَا ) بَعْدَ الْكَمَالِ كَالْفُضُولِيِّ (فَلَوْ ادَّعَتْ الْوَكَالَةَ عَنْ الِابْنِ ) الْكَامِلِ ( وَأَنْكَرَ بَطَلَ ) الْعَقْدُ ( وَغَرِمَتْ ) لِلزَّوْجَةِ ( نِصْفَ الْمَهْرِ ) لِتَفْوِيتِهَا عَلَيْهَا الْبُضْعَ ، وَغُرُورِهَا بِدَعْوَى الْوَكَالَةِ ، مَعَ أَنَّ الْفُرْقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ .
15-عدد شرائط الرضاع المحرم
16-اشرح العبارة وبين كيف وجّه الشهيد الثاني هذه العبارة: (لَوْ زَوَّجَهَا الْأَبَوَانِ بِرَجُلَيْنِ وَاقْتَرَنَا قُدِّمَ عَقْدُ الْجَدِّ وَإِنْ سَبَقَ عَقْدُ أَحَدِهِمَا صَحَّ عَقْدُهُ ) .
17- اشرح العبارة: وَالْأَقْوَى اعْتِبَارُ حَيَاةِ الْمُرْضِعَةِ فَلَوْ مَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ الرَّضَاعِ فَأَكْمَلَ النِّصَابَ مَيِّتَةً لَمْ يَنْشُرْ وَإِنْ تَنَاوَلَهُ إطْلَاقُ الْعِبَارَةِ ، وَصَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّضَاعِ حَمْلًا عَلَى الْمَعْهُودِ الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ رَضَاعُ الْحَيَّةِ ، وَدَلَالَةُ الْأَدِلَّةِ اللَّفْظِيَّةِ عَلَى الْإِرْضَاعِ بِالِاخْتِيَارِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } وَاسْتِصْحَابًا لِبَقَاءِ الْحِلِّ.
18-قال المصنف: ( وَيَنْكِحُ إخْوَةُ الْمُرْتَضِعِ نَسَبًا فِي إخْوَتِهِ رَضَاعًا ) ما هو الدليل على ذلك؟
19-قال المصنف في مسألة الرضاع: ( وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِهِ إلَّا مُفَصَّلَةً ) اذكر ما بينه الشهيد الثاني في توضيح العبارة.
20- قال المصنف: (وتحرم بالمصاهرة) ما المراد بالمصاهرة؟ وما هو الدليل على حرمة نكاح زوجة كل من الاب والابن على الاخر.
21- قال المصنف: (تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ بَعْدَ إجَابَةِ الْغَيْرِ ) مِنْهَا. ما هو الدليل على ذلك
22-أ-بين معنى الكفاءة المعتبرة في النكاح؟ ب-ما المراد من نكاح الشغار؟ وما هو حكمه؟
23- (تَحْرُمُ الْكَافِرَةُ غَيْرُ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِ إجْمَاعًا ، وَتَحْرُمُ الْكِتَابِيَّةُ عَلَيْهِ دَوَامًا لَا مُتْعَةً وَمِلْكَ يَمِينٍ). اشرح العبارة مع ذكر الاقوال فيها.
24- ( وَقِيلَ : يَجُوزُ ) الْعَقْدُ عَلَى الْأَمَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحُرَّةِ ( عَلَى كَرَاهَةٍ ). ما هو الدليل على ذلك؟
2- قال المصنف: (فِي الْعَقْدِ وَيُعْتَبَرُ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ اللَّفْظِيَّيْنِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ) اشرح العبارة ولماذا اكتفى المصنف بلفظ (متعتك) في العقد الدائم؟
3-هل يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها وان لم يستأذنها؟ ولماذا؟
4-كيف تستدل على حرمة العزل عن الحرة بغير شرط؟ وبناء على التحريم هل تجب دية النطفة؟ ولمن تكون؟ وما هو مقدار الدية؟
5- قال المصنف: ( لَا يَجُوزُ ) الدُّخُولُ ( قَبْلَ ) إكْمَالِهَا ( تِسْعَ ) سِنِينَ هِلَالِيَّةً ( فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ مُؤَبَّدًا لَوْ أَفْضَاهَا ).
السؤال هل تخرج الزوجة بذلك عن حبالته؟ اذكر القولين وهل يجب الانفاق عليها؟ وعلى ما اختاره الشارح ماذا يترتب على الزوج من احكام شرعية اذكرها؟
6- قال المصنف: ( وَيُكْرَهُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ ) أَيْ : يَدْخُلَ إلَيْهِمْ مِنْ سَفَرِهِ ( لَيْلًا ) وَفِي تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِمَجْمُوعِ اللَّيْلِ ، أَوْ اخْتِصَاصِهِ بِمَا بَعْدَ الْمَبِيتِ وَغَلْقِ الْأَبْوَابِ نَظَرٌ. ما هو منشأ ذلك النظر ؟ بينه.
7- قال المصنف: ( وَيُعْتَبَرُ فِي الْعَاقِدِ الْكَمَالُ ، فَالسَّكْرَانُ بَاطِلٌ عَقْدُهُ وَلَوْ أَجَازَ بَعْدَهُ ) لماذا خصَّ المصنف السكران بالذكر؟
8- (ولو عضلها الولي) ما المراد بالعضل؟ وهل تسقط ولاية الاب بذلك؟ وبأي معنى؟
9-اشرح العبارة مع ارجاع الضمائر: (يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِي الصَّدَاقِ ) ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ فِي الْعَقْدِ غَيْرُ شَرْطٍ فِي صِحَّتِهِ ، فَيَجُوزُ إخْلَاؤُهُ عَنْهُ ، وَاشْتِرَاطُ عَدَمِهِ ، فَاشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِيهِ غَيْرُ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ ، فَيَنْدَرِجُ فِي عُمُومِ " الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ " ، فَإِنْ فَسَخَهُ ذُو الْخِيَارِ ثَبَتَ مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ الدُّخُولِ ،وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى غَيْرِهِ قَبْلَهُ صَحَّ.
10-هل يصح توكيل كل من الزوجين في النكاح؟ ولماذا؟ وما هي الصيغة في ذلك؟
11-وفي جواز تزويج المنكر التزويج الممتنع على فرض الاعتراف قبل الحلف على ما ينكره، وجهان اذكرهما.
12-اشرح العبارة: ( لَوْ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَادَّعَتْ أُخْتُهَا عَلَيْهِ الزَّوْجِيَّةَ حَلَفَ ) عَلَى نَفْيِ زَوْجِيَّةِ الْمُدَّعِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَدَعْوَاهُ زَوْجِيَّةَ الْأُخْتِ مُتَعَلِّقٌ بِهَا وَهُوَ أَمْرٌ آخَرُ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هُنَا : تَعَارَضَ الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ فَيُرَجَّحُ الْأَصْلُ ، وَخِلَافُهُ خَرَجَ بِالنَّصِّ .وَهُوَ مَنْفِيٌّ هُنَا .
13-ما هو المرجع في تحقق نشر الحرمة عن طريق (انبات اللحم واشتداد العظم).
14- اشرح العبارة: (لَا وِلَايَةَ لِلْأُمِّ ) عَلَى الْوَلَدِ مُطْلَقًا ( فَلَوْ زَوَّجَتْهُ ، أَوْ زَوَّجَتْهَا اُعْتُبِرَ رِضَاهُمَا ) بَعْدَ الْكَمَالِ كَالْفُضُولِيِّ (فَلَوْ ادَّعَتْ الْوَكَالَةَ عَنْ الِابْنِ ) الْكَامِلِ ( وَأَنْكَرَ بَطَلَ ) الْعَقْدُ ( وَغَرِمَتْ ) لِلزَّوْجَةِ ( نِصْفَ الْمَهْرِ ) لِتَفْوِيتِهَا عَلَيْهَا الْبُضْعَ ، وَغُرُورِهَا بِدَعْوَى الْوَكَالَةِ ، مَعَ أَنَّ الْفُرْقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ .
15-عدد شرائط الرضاع المحرم
16-اشرح العبارة وبين كيف وجّه الشهيد الثاني هذه العبارة: (لَوْ زَوَّجَهَا الْأَبَوَانِ بِرَجُلَيْنِ وَاقْتَرَنَا قُدِّمَ عَقْدُ الْجَدِّ وَإِنْ سَبَقَ عَقْدُ أَحَدِهِمَا صَحَّ عَقْدُهُ ) .
17- اشرح العبارة: وَالْأَقْوَى اعْتِبَارُ حَيَاةِ الْمُرْضِعَةِ فَلَوْ مَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ الرَّضَاعِ فَأَكْمَلَ النِّصَابَ مَيِّتَةً لَمْ يَنْشُرْ وَإِنْ تَنَاوَلَهُ إطْلَاقُ الْعِبَارَةِ ، وَصَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّضَاعِ حَمْلًا عَلَى الْمَعْهُودِ الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ رَضَاعُ الْحَيَّةِ ، وَدَلَالَةُ الْأَدِلَّةِ اللَّفْظِيَّةِ عَلَى الْإِرْضَاعِ بِالِاخْتِيَارِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } وَاسْتِصْحَابًا لِبَقَاءِ الْحِلِّ.
18-قال المصنف: ( وَيَنْكِحُ إخْوَةُ الْمُرْتَضِعِ نَسَبًا فِي إخْوَتِهِ رَضَاعًا ) ما هو الدليل على ذلك؟
19-قال المصنف في مسألة الرضاع: ( وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِهِ إلَّا مُفَصَّلَةً ) اذكر ما بينه الشهيد الثاني في توضيح العبارة.
20- قال المصنف: (وتحرم بالمصاهرة) ما المراد بالمصاهرة؟ وما هو الدليل على حرمة نكاح زوجة كل من الاب والابن على الاخر.
21- قال المصنف: (تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ بَعْدَ إجَابَةِ الْغَيْرِ ) مِنْهَا. ما هو الدليل على ذلك
22-أ-بين معنى الكفاءة المعتبرة في النكاح؟ ب-ما المراد من نكاح الشغار؟ وما هو حكمه؟
23- (تَحْرُمُ الْكَافِرَةُ غَيْرُ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِ إجْمَاعًا ، وَتَحْرُمُ الْكِتَابِيَّةُ عَلَيْهِ دَوَامًا لَا مُتْعَةً وَمِلْكَ يَمِينٍ). اشرح العبارة مع ذكر الاقوال فيها.
24- ( وَقِيلَ : يَجُوزُ ) الْعَقْدُ عَلَى الْأَمَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحُرَّةِ ( عَلَى كَرَاهَةٍ ). ما هو الدليل على ذلك؟