س1: وضح المصطلحات التالية:
1- الإقالة.
2- الاجارة.
3- المزارعة.
4- المساقاة.
5- الجعالة.
6- السبق والرماية.
س2: اعط حكم ما يأتي:1- لو اقال بشرط مال عين او عمل كما لو قال للمستقيل اقلتك بشرط ان تخيط ثوبي فقبل.
2- اذا اسقط الولي عن الصبي والمجنون حق الشفعة, رعاية للمصلحة.
3- اذا استاجر سيارة على ان يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين او ليلاً بدرهم بحيث تكون الاجارة على احد الامرين مردد بينهما.
4- اذا عالج الطبيب المريض مباشرة او وصف له الدواء حسب ما يراه فاستعمله المريض وتضرر او مات.
5- اذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه او ظهره فانكسر.
س3: يشترط في العين المستأجرة امور اذكرها, مع التوضيح.
س4: صحح الخطأ ان وجد: 1- اذا اجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في اثنائها بطلت الاجارة.
2- لا تصح المساقاة في الاصول غير الثابتة كالبطيخ والخيار على الاظهر.
3- يعتبر في صحة المضاربة ان يكون المال بيد العامل فلو كان بيد المالك وتصدى العامل للمعاملة بطلت.
4- لو اودع كيسين فتصرف في احدهما ضمنهما كلاهما.
5- اذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتقصير ولم يكن له بينه فالقول قول العامل بيمينه.
س5: اشرح قوله (دام ظله): ]لو قال (من دلني على مالي فله كذا) فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئاً لانه واجب عليه شرعاً, و اما لو قال (من رد مالي فله كذا) فان كان مما لا يجب رده على من في يده بل تجب عليه التخلية بينه وبين المال فقام برده استحق الجعل المقرر و إلا لم يستحقه[.
1- الإقالة.
2- الاجارة.
3- المزارعة.
4- المساقاة.
5- الجعالة.
6- السبق والرماية.
س2: اعط حكم ما يأتي:1- لو اقال بشرط مال عين او عمل كما لو قال للمستقيل اقلتك بشرط ان تخيط ثوبي فقبل.
2- اذا اسقط الولي عن الصبي والمجنون حق الشفعة, رعاية للمصلحة.
3- اذا استاجر سيارة على ان يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين او ليلاً بدرهم بحيث تكون الاجارة على احد الامرين مردد بينهما.
4- اذا عالج الطبيب المريض مباشرة او وصف له الدواء حسب ما يراه فاستعمله المريض وتضرر او مات.
5- اذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه او ظهره فانكسر.
س3: يشترط في العين المستأجرة امور اذكرها, مع التوضيح.
س4: صحح الخطأ ان وجد: 1- اذا اجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في اثنائها بطلت الاجارة.
2- لا تصح المساقاة في الاصول غير الثابتة كالبطيخ والخيار على الاظهر.
3- يعتبر في صحة المضاربة ان يكون المال بيد العامل فلو كان بيد المالك وتصدى العامل للمعاملة بطلت.
4- لو اودع كيسين فتصرف في احدهما ضمنهما كلاهما.
5- اذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتقصير ولم يكن له بينه فالقول قول العامل بيمينه.
س5: اشرح قوله (دام ظله): ]لو قال (من دلني على مالي فله كذا) فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئاً لانه واجب عليه شرعاً, و اما لو قال (من رد مالي فله كذا) فان كان مما لا يجب رده على من في يده بل تجب عليه التخلية بينه وبين المال فقام برده استحق الجعل المقرر و إلا لم يستحقه[.