بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنةعلى اعدائهم الى يومال دين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماءالعاملين برحمتك ومنك ياكريم.
ويمكن جعله بطريقة اخرى على نحو ان الجملة الوصفي تشعر بالعلية المطلقة وليست العلية المنحصرة , مع العلم ان العلية المنحصرة بالوصف , تكون فيها دلالة على المفهوم عند الاصوليين , كما هو الحال في اداة الشرط .
وعلى هذا تبين المحصل من التقيد في حال الفرض على الصحيح , لا يلزم الاستقبال في كافة الصلوات وبشكل مطلق , وطبيعة الصلاة اينما وجدت لا تكون موضوع للحكم , والدليل على ذلك هو عدم الوجوبفي النافلة كما هو دلالة الظهور في الاخبار الصحيحة الخاصة في مورد النوافل .
وعلى هذا فأنه لم يثبت وجوب الاستقبال في النافلة في حال كون المصلي مستقر الذي يفهم من مفهوم الوصف.
والعجيب في هذا الموضوع , هو ان المحقق الهمداني ،،قدس الله تعالى نفسه الزكية ،، لا يلتزم بمفهوم الوصف كما هو حال الكثرين من العلماء , ومع ذلك استدل بهذه الصحيحة ؟؟
فان الصحيحة المتقدمة يعتبر فيها اشتراط دخول الوصفية التي يمكن ان يستدل بها .
والدليل الثاني / هي رواية ابن ادريس في كتاب السائر وهو ينقلها من كتاب الجامع للبيزنطي , الذي كان يلازم الامام الرضى (علية السلام).((قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : اذا كانت الفريضة ولتفت الى خلفة فقد قطع صلاته فيعد ما صلى ولا يعتد به وان كانت تمة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود)).
ورواية الحميري في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (علية السلام ) والرواية لها طريقين من ناحية السند, وان كان السند الثاني ضعيف , لوجود عبدالله بن الحسن , ومع ذلك فان الرواية في الطريق الاول كلهم ثقات , وبذلك لا تقدح الجهالة من طريق بن ادريس الى كتاب الجامع , فان المدرك في مفهوم ابن ادريس هو انكار حجية خبر الواحد بشكل مطلق وان ابن ادريس ،،قدس الله تعالى نفسة الزكية،، لا يعتمد في الروايات الا على الروايات المتواتر او ما هو في السند , او ما هو في السند بقوة التواتر , والمهم عنده ان الرواية تولد القطع بالحكم الذي يفهم منها.
وعلى هذا يظهر لدينا ان الكتاب الذي وصل الى بن ادريس وصل اليه على نحو التواتر.
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنةعلى اعدائهم الى يومال دين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماءالعاملين برحمتك ومنك ياكريم.
ويمكن جعله بطريقة اخرى على نحو ان الجملة الوصفي تشعر بالعلية المطلقة وليست العلية المنحصرة , مع العلم ان العلية المنحصرة بالوصف , تكون فيها دلالة على المفهوم عند الاصوليين , كما هو الحال في اداة الشرط .
وعلى هذا تبين المحصل من التقيد في حال الفرض على الصحيح , لا يلزم الاستقبال في كافة الصلوات وبشكل مطلق , وطبيعة الصلاة اينما وجدت لا تكون موضوع للحكم , والدليل على ذلك هو عدم الوجوبفي النافلة كما هو دلالة الظهور في الاخبار الصحيحة الخاصة في مورد النوافل .
وعلى هذا فأنه لم يثبت وجوب الاستقبال في النافلة في حال كون المصلي مستقر الذي يفهم من مفهوم الوصف.
والعجيب في هذا الموضوع , هو ان المحقق الهمداني ،،قدس الله تعالى نفسه الزكية ،، لا يلتزم بمفهوم الوصف كما هو حال الكثرين من العلماء , ومع ذلك استدل بهذه الصحيحة ؟؟
فان الصحيحة المتقدمة يعتبر فيها اشتراط دخول الوصفية التي يمكن ان يستدل بها .
والدليل الثاني / هي رواية ابن ادريس في كتاب السائر وهو ينقلها من كتاب الجامع للبيزنطي , الذي كان يلازم الامام الرضى (علية السلام).((قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : اذا كانت الفريضة ولتفت الى خلفة فقد قطع صلاته فيعد ما صلى ولا يعتد به وان كانت تمة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود)).
ورواية الحميري في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (علية السلام ) والرواية لها طريقين من ناحية السند, وان كان السند الثاني ضعيف , لوجود عبدالله بن الحسن , ومع ذلك فان الرواية في الطريق الاول كلهم ثقات , وبذلك لا تقدح الجهالة من طريق بن ادريس الى كتاب الجامع , فان المدرك في مفهوم ابن ادريس هو انكار حجية خبر الواحد بشكل مطلق وان ابن ادريس ،،قدس الله تعالى نفسة الزكية،، لا يعتمد في الروايات الا على الروايات المتواتر او ما هو في السند , او ما هو في السند بقوة التواتر , والمهم عنده ان الرواية تولد القطع بالحكم الذي يفهم منها.
وعلى هذا يظهر لدينا ان الكتاب الذي وصل الى بن ادريس وصل اليه على نحو التواتر.