إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الطرح الثامن عشر في القبلة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الطرح الثامن عشر في القبلة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمدلله ربالعالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنةعلى اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماءالعاملين برحمتك ومنك ياكريم.
    وهذا الدليل على عدم وجوب الاستقبال اثناء تأدية الصلاة في النافلة حال المشي .
    وفي الروايا الاخرى الصحيحة تدل على شمول كافة حالات السفر , ولكن ما تدل عليه صحيحة ابن عمار لزوم الاتيان بالركوع والسجود حال الاستقبال , ومع ذلك يمكن حملها على الاستقبال المستحب وليس الاستقبال الواجب بل تكون على نحو الأفضلية .
    والدليل على الافضلية ان الصحيحتين الأخيرتين لا توجب الاستقبال, وكفاية الايماء الى الركوع والسجود دون مراعاة وجوب الاستقبال بعد ان تبين في الصحيحتين على توسع الحظر عن جواز الاستقبال .
    والنتيجة على ما ذكرى سابقاً تدل على عدم اعتبار الاستقبال , ويجوز كذلك ترك الركوع والسجود في النوافل , وجعل فعل الايماء اليهم بالأصابع في حالة الركوع والسجود في السير .
    ولكن نع ذلك ان من الافضل ان يتوق عن المشي , ويركع ويسجد وهو في حال الاستقبال , وهنا يراعي الاستقبال لكون المكلف في حال الاستقبال كان مستقر والاستقرار يولد وجوب الاستقبال .
    والتنبيه الى امر وهو ان الاستقبال يسقط في السفر اثناء الركوب , لوجود الادلة الخاصة على ذلك , وعلى هذا يجوز التنفل الى أي جه شاء المكلف اثناء الركوب , وحتى لو كان ذلك الى يمين الدابة او شمال الدابة وحتى اذا كان خلف الدابة . وذلك في حال الركوب بالمقلوب او الى احد جهتين الدابة , اما في حال كون سير الدابة باتجاه القبلة , فان لا يجوز الركوب في حال الصلاة الى الجهات الثلاث المقابلة الى الاستقبال , لان الاستقبال حاصل بالفعل وهو في الركوب , فلا يجوز مخالفة ما هو حاصل بالفعل.
    ولكن الذي يفهم من الفقهاء المتأخرين هو عدم وجوب الاستقبال حتى في هذه الحالة , وهي ركوب الدابة التي تكون سائرة باتجاه القبلة , فأنه لا يجب الاستقبال حتى في هذه الحالة .
    والدليل على ذلك عدم وجوب الاستقبال لعدم وجود دليل على ذلك . وثانياً ان الادلة الخاصة لا توجب الاستقبال بقول مطلق ولا تقيد او تخصيص في أي حال من حالات الركوب .

    وثالثاً في حال الشك بين وجوب الاستقبال فان الاصل البراءة .
    لكن المصنف ،،قدس الله تعالى نفسه الزكية يوجب الاستقبال،،


يعمل...
X