إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الطرح التاسع عشر في القبلة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الطرح التاسع عشر في القبلة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمدلله ربالعالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنةعلى اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماءالعاملين برحمتك ومنك ياكريم.
    والدليل لدي هو اصالة الظهور من الروايا عند قوله (عليه السلام) (( حيث ذهب بعيرك ))و((وحيث كان متوجهاً)) وغي ذلك من الاخبار التي توجب الاستقبال , في الجهة التي تذهب اليها الدابة , وعدم جواز الانحراف عن الجهة التي تسير اليها الدابة اذا كانت باتجاه القبلة .
    فالقبلة تكون للراكب هي الجهةالتي يتوجه اليها وهو راكب فوق الدابة . ويحرم الانحراف الى غير مسير الدابة , فان القبلة الثاني هي جهة مسير الدابة , وليس هناك دليل على رفع اليد عن ظهور التوجه نحو مقصد الدابة لاعتبار القبلة الثاني للراكب .
    ويوجد في ذلك قول صريح في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (( في الرجل يصلي النوافل في السفينة , قال يصلى نحو رائسها )) فتكون محلها رأس الدابة , واصالة الظهور مقدمة على اصالة البراءة , لان الدليل مقدم على الاصل العملي.
    المسألة الثالثة والرابعة:
    النافلة في الضر سواء كانت في حال الركوب او حال المشي , اشتهر عند الفقهاء الحكم بعدم وجوب الاستقبال, وهذا يخالف ما قال بن ابي عقيل , في لزوم الاستقبال في حال الحضر , سواء كان راكب او ماشي, وسار على هذا المنهج جمع من الفقهاء.
    والاقوى عند الشارح هو عدم وجوب الاستقبال , والدليل على ذلك هي جملة من النصوص
    والدليل لدي هو اصالة الظهور من الروايا عند قوله (عليه السلام) (( حيث ذهب بعيرك ))و((وحيث كان متوجهاً)) وغي ذلك من الاخبار التي توجب الاستقبال , في الجهة التي تذهب اليها الدابة , وعدم جواز الانحراف عن الجهة التي تسير اليها الدابة اذا كانت باتجاه القبلة .
    فالقبلة تكون للراكب هي الجهةالتي يتوجه اليها وهو راكب فوق الدابة . ويحرم الانحراف الى غير مسير الدابة , فان القبلة الثاني هي جهة مسير الدابة , وليس هناك دليل على رفع اليد عن ظهور التوجه نحو مقصد الدابة لاعتبار القبلة الثاني للراكب .
    ويوجد في ذلك قول صريح في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (( في الرجل يصلي النوافل في السفينة , قال يصلى نحو رائسها )) فتكون محلها رأس الدابة , واصالة الظهور مقدمة على اصالة البراءة , لان الدليل مقدم على الاصل العملي.
    المسألة الثالثة والرابعة:
    النافلة في الضر سواء كانت في حال الركوب او حال المشي , اشتهر عند الفقهاء الحكم بعدم وجوب الاستقبال, وهذا يخالف ما قال بن ابي عقيل , في لزوم الاستقبال في حال الحضر , سواء كان راكب او ماشي, وسار على هذا المنهج جمع من الفقهاء.
    والاقوى عند الشارح هو عدم وجوب الاستقبال , والدليل على ذلك هي جملة من النصوص
    1-صحيحة حماد بن عثمان عن ابي الحسن الاول (عليه السلام) (( في الرجل يصلي النافلة وهو على دابة في الامصار , فقال : لا بأس )) فالذي يظهر من السؤال ينحصر في الاستقبال , وليس الاصل في الصلاة , في الصلاة على الدابة فقط , وانما في مطلق النافلة , لان الصلاة عن الصلاة على الدابة الى الجهة غير القبلة تم التشريع لها في السفر فهي يمكن ان تكون للحاضر في المصر والجواب منه (عليه السلام) في انهم يشتركان في الحكم بعدما ثبت عدم وجوب الاستقبال , في الحضر في كون التنفل يمشي غالباً وذلك بسبب اشتمال البلد على الازقة , والطرق الضيقة والتي تحيد في الغالب عن الاستقبال , او راكب فان الدابة في الغالب تحيد عن الاستقبال , وذلك من المسلمات عند العرف والعقلاء.
    2-صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج :

    ((انه سأل ابا عبدالله (عليه السلام ) : مستعجلاً بالكوفة , فقال (عليه السلام) : ان كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك ان تركت وانت راكب فنعم , والا فان صلاتك على الارض الي )

    وهي في دلالة الظهور مثل الصحيحة , مثل الصحيحة السابقة في الدلالة المطابقيه على الجواز وان كانت الدلالة على الاستحباب في النزول ولكن ليس على نحو الوجوب .


يعمل...
X