بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله ربالعالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنةعلى اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماءالعاملين برحمتك ومنك ياكريم.
والدليل عليه الكثير من الاخبار التي فيها اطلاق في المسألة الاولى سواء كان حضر او سفر .
لان الركوب على أي دابة كانت في حال كون المكلف حاضر ويشمل المكلف المريض والسليم , ويدخل في اطلاق النص الجهات الاربعة .
وان كان ذلك يشمل السفر في الغالب , وهذا يجري ايضاً في حال الحضر ايضاً ان كان راكب عند النافلة .
اما حال المشي فلا يوجد خلاف في النافلة , ولكل يوجب الاطلاق في صحيحة يعقوب بن شعيب والنص في الدلالة على من يصلي النافلة على الراحلة .
قال ((قلت : يصلى وهو يمشي ؟ قال (عليه السلام) يومئ ايماء وليجعل السجود اخفض من الركوع).
وفيه دلاله تدل على حالتين السفر والحضر .
وتدل ايضاً هذه الروايا على ان ثبوت الحكم كما هو في السفر في الحضر كذلك في حالة المشي والركوب .
اما ما جاء عن ابن ابي عقيل على لزوم الاستقبال في حال كون المتنفل حاضر مطلقاً وليس فيه دليل , نعم يمكن التقيد بالسفر في بعض الروايات السابقة في الذكر في هذا الموضوع , وكذا قد يكون الدليل الثاني لأبن ابي عقيل في تفسير الروايات الوارد في تفسير الآية المباركة في قولة تعالى (( فأينما تولوا فثم وجه الله )) انها تدل على نزول الآية المباركة في نافلة السفر بشكل خاص .
وهذان الوجهان لا يكفيان وذلك بسبب :
اما الاول فلأن دلالة الوصف على المفهوم , ليست معتبره عند الاصوليين , ولا سيما اذا كان هذا القيد يجري مجرى الغالب وليس في الكل , وان الحاجة الى التنفل , في حال الركوب او حال المشي , يتفق في الغالب في السفر.
اما الوجه الثاني ان الروايا في مورد نزول الآية المباركة وليست في مورد تخصيص الحكم .
وكذا هي ليست روايا متواتره , ويمكن اجالها الى ابعد حد فقط ثلاثة او اربعة روايات , وهي مذكورا في تفسير العياشي , والطبرسي في تفسير مجمع البيان , وقد ذكرى الروايات الشيخ الطوسي في كتاب النهاية.
وهذه الروايات كلها مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها ,
لان الذي يكون مقابل لها في القول هي روايات صحيحة السند وقد تم الاشارة اليها .
من المسلمات وجوب الاستقبال في الفرائض , ولكن هل هذا الوجوب مختص بالفرائض في الاصل , وذلك بالحكم الاولي , او كان الحكم ينتقل اذا وجبت الفريضة بالعارض او كان الحكم فيه ثانوي , مثال الصلاة التي تجب بالنذر والعهد واليمين .
والحمدلله ربالعالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنةعلى اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماءالعاملين برحمتك ومنك ياكريم.
والدليل عليه الكثير من الاخبار التي فيها اطلاق في المسألة الاولى سواء كان حضر او سفر .
لان الركوب على أي دابة كانت في حال كون المكلف حاضر ويشمل المكلف المريض والسليم , ويدخل في اطلاق النص الجهات الاربعة .
وان كان ذلك يشمل السفر في الغالب , وهذا يجري ايضاً في حال الحضر ايضاً ان كان راكب عند النافلة .
اما حال المشي فلا يوجد خلاف في النافلة , ولكل يوجب الاطلاق في صحيحة يعقوب بن شعيب والنص في الدلالة على من يصلي النافلة على الراحلة .
قال ((قلت : يصلى وهو يمشي ؟ قال (عليه السلام) يومئ ايماء وليجعل السجود اخفض من الركوع).
وفيه دلاله تدل على حالتين السفر والحضر .
وتدل ايضاً هذه الروايا على ان ثبوت الحكم كما هو في السفر في الحضر كذلك في حالة المشي والركوب .
اما ما جاء عن ابن ابي عقيل على لزوم الاستقبال في حال كون المتنفل حاضر مطلقاً وليس فيه دليل , نعم يمكن التقيد بالسفر في بعض الروايات السابقة في الذكر في هذا الموضوع , وكذا قد يكون الدليل الثاني لأبن ابي عقيل في تفسير الروايات الوارد في تفسير الآية المباركة في قولة تعالى (( فأينما تولوا فثم وجه الله )) انها تدل على نزول الآية المباركة في نافلة السفر بشكل خاص .
وهذان الوجهان لا يكفيان وذلك بسبب :
اما الاول فلأن دلالة الوصف على المفهوم , ليست معتبره عند الاصوليين , ولا سيما اذا كان هذا القيد يجري مجرى الغالب وليس في الكل , وان الحاجة الى التنفل , في حال الركوب او حال المشي , يتفق في الغالب في السفر.
اما الوجه الثاني ان الروايا في مورد نزول الآية المباركة وليست في مورد تخصيص الحكم .
وكذا هي ليست روايا متواتره , ويمكن اجالها الى ابعد حد فقط ثلاثة او اربعة روايات , وهي مذكورا في تفسير العياشي , والطبرسي في تفسير مجمع البيان , وقد ذكرى الروايات الشيخ الطوسي في كتاب النهاية.
وهذه الروايات كلها مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها ,
لان الذي يكون مقابل لها في القول هي روايات صحيحة السند وقد تم الاشارة اليها .
من المسلمات وجوب الاستقبال في الفرائض , ولكن هل هذا الوجوب مختص بالفرائض في الاصل , وذلك بالحكم الاولي , او كان الحكم ينتقل اذا وجبت الفريضة بالعارض او كان الحكم فيه ثانوي , مثال الصلاة التي تجب بالنذر والعهد واليمين .