إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

25 سؤال في المكاسب/من أول البيع الى مسألة لزوم تقديم الايجاب على القبول

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • 25 سؤال في المكاسب/من أول البيع الى مسألة لزوم تقديم الايجاب على القبول

    س1: (البيع وهو في الاصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال والظاهر اختصاص المعوّض بالعين فلا يعّم ابدال المنافع بغيرها...)./أ/ما هو المقصود من الاصل والظاهر؟/ب/اذكر مثالين لما اذا كان المعوض او العوض منفعة, وما هو حكمها؟
    س2: (وامّا الحقوق فان لم يقبل المعاوضة بالمال كحق ..... فلا اشكال وكذا لو لم يقبل النقل كحق .... اما الحقوق القابلة للانتقال كحق ...)./أ/ما هي اقسام الحقوق مع ذكر امثلتها؟/ب/ما هي احكامها من حيث جعلها عوضاً؟
    س3: ما هو تعريف البيع عند الشيخ (قدس سره)؟ وهل في شموله لبيع الدين على من هو عليه والمعاطاة اشكالٌ؟
    س4: (ثم ان الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين في المسالك على انّ عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجازٌ في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز...)./أ/ما هي خواص الحقيقة والمجاز؟ اذكر شاهداً على مدعى الشهيد. /ب/ما هو اشكال هذا القول؟
    س5: المعاطاة يتصور على وجهين, اذكرهما وبين ايهما المقصود في النزاع؟
    س6: ما هي المعضلة في المعاطاة؟ وما هو حل المحقق الكركي؟ وما هو توجيه صاحب الجواهر؟
    س7: (ثم أن المعروف بين المتأخرين انّ من قال بالاباحة المجردة في المعاطاة قال بأنها ليست بيعاً حقيقة كما هو ظاهر بعض العباير المتقدمة ومعقد اجماع الغنية, وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني من ارادة نفي اللزوم وكلاهما خلاف الظاهر). اشرح العبارة واذكر وجه البعد بينهما.
    س8: (فالاقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة) ./أ/اذكر اربعة من الاقوال فقط مع القائل./ب/ما هو المشهور؟
    س9: (وكيف كان ففي الايتين والسيرة كفاية اللهم الا ان يقال انهما لا تدلان على الملك وانما تدلان على اباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك...)./أ/بين المقصود من السيرة و الايتين؟/ب/ما هي التصرفات المتوقفة على الملك ؟ (ثلاثة امثلة).
    س10: (ذكر بعض الاساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد ان القول بالاباحة المجردة مع فرض قصد المتعاطين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة...)./أ/من هو البعض وقوله ردّ لأي الاقوال؟/ب/اذكر موردين من تأسيس القواعد الجديدة باختصار.

    س11: (وبالجملة فالخروج عن اصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحققة الى زمان المحقق الثاني وبالاتفاق المدعى....مشكلٌ ورفع اليد عن عموم ادلة البيع والهبة ونحوها المعتضدة بالسيرة القطعية المستمرة وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني بناءاً على تأويله لكلمات القائلين بالاباحة اشكل)./أ/ أشرح العبارة المشخصة./ب/ما هو مختار الشيخ بالاخرة؟
    س12: (ودعوى ان الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر والمفروض انتفاء الفرد الاول بعد الرجوع والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من اول الامر فلا ينفع الاستصحاب (اي استصحاب بقاء ملك المشتري بعد رجوع المالك الاول, لاثبات اصالة اللزوم)./أ/بين الاشكال بصورة علمية اصولية./ب/اذكر الجواب الاصلي من المصنف على هذا الاشكال.
    س13: اذكر بإجمال وجه عدم دلالة هذه العبارة في الروايةانما يحلل الكلام ويحرم الكلام, على اعتبار الكلام في التحليل).
    س14: هل يشترط عند الشيخ وجود شرائط البيع في المعاطاة على القول بالملك او الاباحة, او تفصيل؟ بيّن مدعى الشيخ و وجهه باختصار.
    س15: (اما حكم جريان الخيار فيما قبل اللزوم فيمكن نفيه على المشهور لانها اباحة عندهم فلا معنى للخيار وان قلنا بإفادة الملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا ... ويحتمل ان يفصل بين الخيارات...)./أ/فقط اشرح ما عيّناه. /ب/على القول بالملك (اي المتزلزل) ما فائدة الخيار؟
    س16: (الرابع ان اصل المعاطاة وهي اعطاء كل منهما الاخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوهٍ احدها ان يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الاخر فيكون الاخر في اخذه قابلا ومتملكاً...)./أ/اذكر الوجوه الاربعة بعناوينها فقط. /ب/اشرح الوجه الاول مع ما يترتب عليه كما ذكر المصنف (قدس سره).
    س17: (وبالجملة فما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور في اعتق عبدك عنّي لتوقفه على القصد ولا على الملك المذكور ثانياً في شراء من ينعتق عليه لتوقفه على التنافي بين دليل التسلط ودليل توقف العتق على الملك و عدم حكومة الثاني على الاول ولا على التمليك الضمني المذكور ثالثاً في بيع الواهب وذي الخيار لعدم تحقق سبب الملك هنا سابقاً بحيث يكشف البيع عنه فلم يبق الا الحكم ببطلان الاذن في بيع ماله لغيره...). في هذه العبارة يبين الشيخ (قدس سره) الفارق بين صورة الاذن في بيع ماله كما لو قال اشتر بمالي لنفسك والصور الثلاثة, اشرح العبارة مع الوجوه المذكورة بصورة كاملة.
    س18: اذكر موردين من ملزمات المعاطاة مع الوجه فيها على القول بالملك وعلى القول بالاباحة.

    س19: (لا اشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الاراء بين الخاصة والعامة بما اذا تحقق انشاء التمليك او الاباحة بالفعل وهو قبض العوضين, اما اذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم...)./أ/ما هي المعاطاة بلا اشكال؟ ما هو محل الاشكال بيّن بمثال؟ /ب/محل النزاع انه معاطاة ام لا متوقف على امرين في احد صُوَرِهِ حتى تكون معاطاة بيّنه بإجمال.

    س20: من شروط الصيغة الصراحة او الحقيقة في مقابل الكناية او المجاز ما هو المقصود من هذا الشرط على ما استفاده الشيخ من عبائر المحققين؟

    س21: (ومما ذكرنا يظهر الاشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالاً على القرينة الحالية المعينة وكذا المشترك المعنوي). /أ/اذكر مثالين للمشترك اللفظي والمعنوي في العقود./ب/ما هو اشكاله؟

    س22: (منها لفظ بعتُ في الايجاب ولا خلاف فيه فتوى ونصاً وهو ان كان من الاضداد بالنسبة الى البيع والشراء لكن كثرة استعماله في وقوع البيع بـه تَعّينه)./أ/بين الوجه المذكور بصورة علمية اصولية./ب/لفظ (شريت) ايضاً من الاضداد ولكن فيه اشكالات, ما هي هذه الاشكالات؟
    س23: (فرع لو اوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الايجاب والقبول ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل اما بناءً على جواز تقدم القبول واما من جهة اختلافهما في المتقدم فلا يبعد الحكم بالتحالف ثم عدم ترتب الاثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما). اشرح العبارة بصورة كاملة مع توضيح ومثال.

    س24: (وعن القاضي في الكامل والمهذب عدم اعتبارها (اي الماضويّة) ولعّله لاطلاق البيع والتجارة وعموم العقود وما دل في بيع الآبق واللبن في الضرع من الايجاب بلفظ المضارع وفحوى ما دل عليه في النكاح ولا يخلو هذا من قوة لو فرض صراحة المضارع في الانشاء على وجه لا يحتاج الى قرنية المقام فتأمل)./أ/ما هي الوجوه المذكورة لعدم اعتبار الماضوية في البيع؟/ب/ما هو مقصود المصنف من (فتأمل) بنظركم؟

    س25: ما هي الوجوه لاعتبار العربية في عقد البيع ؟ وهل هي قوية عند الشيخ (قدس سره).
يعمل...
X