إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

44 سؤال في اللمعة/الدين والرهن والحوالة الى الصلح

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • 44 سؤال في اللمعة/الدين والرهن والحوالة الى الصلح

    س1: اشرح قول المصنف (قدس سره): (ويمتد حجر الصبي حتى يبلغ ويرشد بأن يصلح ماله وان كان فاسقاً).
    س2: ورد في الروضة قوله: (ويُختبر) من يُراد معرفة رشده (بما يلائمه) من التصرفات والاعمال, اشرح ذلك شرحاً مفصلاً.
    س3: اشرح عبارة اللمعة: (ولا يصح اقرار السفيه بمال ولا تصرفه بالمال ولا يسلم عوض الخلع اليه ويجوز ان يتوكل لغيره في سائر العقود).
    س4: اشرح العبارة الاتية شرحاً مفصلاً مع ذكر الاقوال في المسألة: (ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وان لم يحكم الحاكم به) لأن المقتضي له هو السفه فيجب تحققه بتحققه ولظاهر قوله تعالى : (فان كان الذي عليه الحق سفيها)) حيث اثبت عليه الولاية بمجرده, (ولا يزول) الحجر عنه (الا بحكمه).
    س5: اشرح عبارة اللمعة ذاكراً الاقوال في المسألة : (ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله فان تلف فلا ضمان).
    س6: قال المصنف (قدس سره): (وَفِي إيدَاعِهِ ، أَوْ إعَارَتِهِ ، أَوْ إجَارَتِهِ-يقصد السفيه- فَيُتْلِفُ الْعَيْنَ نَظَرٌ) ما هو وجه النظر؟
    س7: قال المصنف (قدس سره)في كتاب الضمان: (وهو التعهد بالمال من البريء ويشترط كماله وحريته الا ان يأذن المولى فيثبت في ذمة العبد الا ان يشترط كونه من مال المولى) اشرح العبارة بالتفصيل مع ذكر الاقوال فيها.
    س8: قال (قدس سره) في الروضة: وكذا لا يشترط معرفة قدر الحق المضمون ولم يذكره المصنف ويمكن ارادته من العبارة بجعل المستحق مبنياً للمجهول. والعبارة التي اشار اليها هي قول المصنف (قدس سره): (ولا يشترط علمه بالمستحق). اشرح ما ورد اعلاه بالتفصيل.
    س9: ورد في الروضة: (و) كذا (لا) يشترط علمه (بالغريم)وهو المضمون عنه, اشرح ذلك ذاكراً الاشكال الذي اورده الشارح على الماتن.
    س10: اشرح ما ورد في الروضة: (فيقبل المستحق)وهو المضمون له (وقيل يكفي رضاه) بالضمان وان لم يصرح بالقبول.
    س11: اشرح بالتفصيل عبارة اللمعة : (ولو ضمن له درك ما يحدثه من بناء او غرس فالاقوى جوازه). ويقصد ان يضمن للمشتري ضامن عن البائع.
    س12: ورد في الروضة قوله (قدس سره): (ولو انكر المستحق القبض) من الضامن (فشهد عليه الغريم) وهو المضمون عنه (قبل) لأنه ان كان آمرا بالضمان فشهادته عليه شهادة على نفسه باستحقاق الرجوع عليه وشهادة لغيره فتسمع زتن كان الضامن متبرعاً عنه فهو اجنبي فلا مانع من قبولها لبراءته من الدين ادى ام لم يؤد لكن, انما تقبل (مع عدم التهمة), اشرح الوارد بالتفصيل.
    س13: كتاب الحوالة: (ويشترط فيها رضا الثلاثة) كيف تبين ما يقصده المصنف من هذه العبارة؟
    س14: ماذا يعني المصنف (قدس سره) بقوله: (ويصح ترامي الحوالة ودورها وكذا الضمان)؟ ولماذا منعه الشيخ (قدس سره)؟ وكيف ترد على الشيخ؟
    س15: اشرح بالتفصيل ما ورد في اللمعة: (و) كذا تصح (الحوالة بغير جنس الحق)الذي للمحتال على المحيل. ذاكرا ما خالف به الشيخ (قدس سره)وجماعة.
    س16: اشرح العبارة الاتية : (وكذا) تصح (الحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين)
    س17: ورد في كتاب الكفالة العبارة التالية: (ولو امتنع) الكفيل من تسليمه الزمه الحاكم به فان ابى (فللمستحق)طلب (حبسه ) من الحاكم (حتى يحضره او يؤدي ما عليه) , اشرح ما ورد بالتفصيل.
    س18: قال (قدس سره) في اللمعة: (ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم احدهما ) اشرحه بالتفصيل.
    س19: قال (قدس سره)في الروضة: (ويصح التعبير) في عقد الكفالة (بالبدن والرأس والوجه), اشرح ذلك بالتفصيل , ولماذا تنظر الشارح في غير البدن؟
    س20: اشرح مفصلاً العبارة الاتية: (ولو مات المكفول) قبل احضاره (بطلت)الكفالة (لفوات متعلقها).
    س21: (القرض)بفتح القاف وكسرها, وفضله عظيم (والدرهم منه بثمانية عشر درهما مع ان درهم الصدقة بعشرة), اشرح بالتفصيل هذه العبارة.
    س22: (ولا يجوز اشتراط النفع)للنهي عن قرض يجر نفعا (فلا يفيد الملك) لو شرطه, اشرح هذه العبارة مفصلاً.
    س23: (وكل ما تتساوى اجزاؤه)في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته كالحبوب والادهان (يثبت في الذمة مثله وما لا تتساوى اجزاؤه) كالحيوان (تثبت قيمته يوم القبض)لأنه وقت الملك (وبه يملك)المقترض. اشرح العبارة شرحاً مزجياً مفصلاً مع ذكر الدليل والمناقشة فيه.
    س24: (ويجب نية القضاء وعزله عند وفاته والايصاء به غائباً, ولو جهله ويئس منه تصدق به عنه) ماذا يعني المصنف بذلك وما هو رد الشارح؟
    س25: قال المصنف(قدس سره): (ويصح بيعه بحال لا بمؤجل) لماذا تنظر فيه الشارح , وما هو وجه النظر؟
    س26: قال المصنف(قدس سره): (ولا يلزم المديون ان يدفع الى المشتري الا ما دفع المشتري) ما هو دليله؟ وبماذا تعقبه الشارح؟ وما هو مختاره؟ اذكره مفصلاً.
    س27: ورد في الروضة : (وتحل) الديون المؤجلة (اذا مات المديون ولا تحل بموت المالك) اشرح العبارة مفصلاً مع ذكر الاقوال التي اوردها المصنف وادلتها والخدشة فيها ان وجدت.
    س28: اشرح العبارة : (ولو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس) اخذها ان شاء و (ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته) شرحاً مفصلاً ذاكراً ما استدل به الشارح (قدس سره) وما فرع عليه.
    س29: قال الماتن (قدس سره) : (ولا يقبل اقراره في حال التفليس بعين لتعلق حق الغرماء باعيان ماله قبله, ويصح بدين, ويتعلق بذمته فلا يشارك الغرماء المقرُ له, وقوى الشيخ المشاركة) ما هو معنى العبارة ؟ولماذا قوى الشيخ المشاركة؟ ولماذا اشكل عليه الشارح وقوى ما ذهب اليه المصنف(قدس سره)؟

    س30: قال المصنف (قدس سره): (ويمنع المفلس من التصرف في اعيان امواله) اشرح العبارة شرحاً مفصلاً كما شرحها الشيد الثاني (قدس سره) مبيناً وجه الاشكال في العبارة.
    س31: قال الاول (قدس سره): (ويحبس لو ادعى الاعسار حتى يثبته, فاذا ثبت خلي سبيله) اشرحه بالتفصيل, مع ذكر الاقوال وادلتها.
    س32: ذكر المصنف (قدس سره): (ولا يجوز له-للعبد-التصرف فيه ولا فيما بيده الا باذن السيد, فلو استدان باذنه فعلى المولى وان اعتقه, ويقتصر في التجارة على محل الاذن, وليس له الاستدانة بالاذن في التجارة فيلزم ذمته لو تلف يتبع به عتقه على الاقوى) اشرح ذلك شرحاً مزجياً مفصلاً.
    س33: الرهن (وهو وثيقة للدين) اشرح ذلك بالتفصيل, ذاكراً الاشكالات التي اوردها الشارح واجوبتها.
    س34: (وانما يتم) الرهن (بالقبض على الاقوى) اشرح العبارة مفصلاً.
    س35: (فلو جُن) الراهن (او مات او اغمي عليه او رجع) فيه (قبل اقباضه بطل) الرهن. اشرح ذلك بالتفصيل.
    س36: ورد في الروضة قوله : (و) على الاكتفاء به بالقبض- (ولا يفتقر الى اذن) جديد (في القبض ولا الى مضي الزمان) اشرح ذلك واذكر الاقوال وادلتها وما ضعفها به المصنف (قدس سره).
    س37: اشرح عبارة اللمعة : (ولو كان) الرهن (مشاعاً فلا بد من اذن الشريك في القبض او رضاه بعده) ذاكراً ما اشكل به عليها الشارح (قدس سره).
    س38: قال الماتن (قدس سره): (شرط الرهن ان يكون عيناً مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها فلا يصح رهن المنفعة ولا الدين, ورهن المدّبر ابطال لتدبيره على الاقوى ولا رهن الخمر والخنزير اذا كان الراهن مسلماً او المرتهن ولا رهن الحر مطلقاً) هذه كلها شروط ذكرها المصنف اشرحها بالتفصيل ذاكرا الاقوال الاخرى ودالاً على موارد الخلاف.
    س39: قال المصنف (قدس سره): (ولو رهن ما يتسارع اليه الفساد قبل الاجل فليشترط بيعه ورهن ثمنه ولو أُطلق حُمل عليه) ما الذي يقصده المصنف بذلك ؟ وهل هناك اقوال اخرى في مقابل قوله؟ اذكرها وردها.
    س40: قال المصنف (قدس سره): (اذا اشرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله, ويضعف بأن المشروط في اللازم يؤثر جواز الفسخ لو اخل بالشرط, لا وجوب الشرط) اشرح ذلك بالتفصيل.
    س41: اشرح عبارة اللمعة : (لو باع احدهما توقف على اجازة الاخر, وكذا عتق الراهن لا المرتهن, ولو وطأها الراهن صارت مستولدة مع الاحبال وقد سبق جواز بيعها حينئذ, ولو وطأها المرتهن فهو زان, فان اكرهها فعليه العشر ان كانت بكراً والا فنصفه, وقيل مهر المثل) مشيراً في ضمن ذلك الى الاقوال واجوبتها.

    س42: اشرح قول المصنف (قدس سره): لا يضمن المرتهن الا بتعدٍ او تفريط, فتلزم قيمته يوم تلفه على الاصح, ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن).
    س43: قال المصنف (قدس سره): (لو اختلفا في الحق المرهون به حلف الراهن على الاقرب , ولو اختلفا في الرهن والوديعة حلف المالك, ولو اختلفا في عين الرهن حلف الراهن وبطلا, ولو كان مشروطاً في عقد لازم تحالفا) اشرح عبارته بالتفصيل مع ذكر الاقوال في المسألة.
    س44: اشرح عبارة الروضة : (لو ادى ديناً وعين به رهناً)بأن كان عليه ديون وعلى كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى احد الديون بخصوصه ليفك رهنه (فذاك) هو المتعين.

    التعديل الأخير تم بواسطة صفاء الدين الزيدي ; الساعة 29-05-2015, 09:00 PM. سبب آخر:
يعمل...
X