س1: قال المصنف (قدس سره): (وتحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعداً والابن فنازلاً على الاخر) بين ذلك, وما هي المصاهرة؟ وما الذي يحرم غير الواطئ.
س2: قال المصنف (قدس سره): (حَرُمَتْ عَلَى الْمُوقِبِ أُمُّ الْمَوْطُوءِ ) وَإِنْ عَلَتْ ( وَأُخْتُهُ ) دُونَ بَنَاتِهَا ، ( وَبِنْتِهِ ) وَإِنْ نَزَلَتْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ النَّسَبِ اتِّفَاقًا ، وَمِنْ الرَّضَاعِ عَلَى الْأَقْوَى) تكلم عن المسألة.
س3: قال المصنف (قدس سره): (لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعِ حَرَائِرَ ، أَوْ حُرَّتَيْنِ وَأَمَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثِ حَرَائِرَ وَأَمَةٍ ) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ بِالْعَقْدِ بِدُونِ الشَّرْطَيْنِ) تكلم عن ذلك, وما الدليل على الجواز؟ وما هما الشرطان؟
س4: قال المصنف (قدس سره): (الصَّدَاقُ يُمْلَكُ بِأَجْمَعِهِ ) لِلزَّوْجَةِ ( بِالْعَقْدِ ) مِلْكًا مُتَزَلْزِلًا وَيَسْتَقِرُّ بِأَحَدِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ, اشرح ذلك مع ذكر الامور الاربعة.
س5: قال المصنف (قدس سره): (تَحْرُمُ الْمُلَاعِنَةُ أَبَدًا وَكَذَا تَحْرُمُ الصَّمَّاءُ وَالْخَرْسَاءُ إذَا قَذَفَهَا زَوْجُهَا بِمَا يُوجِبُ اللِّعَانَ), وقال الشارح: لو اتصفت باحدهما خاصة فمقتضى الرواية ودليل الاصل عدم التحريم. اشرح ذلك, مع ذكر مقتضى الرواية, وما هو الاصل؟
س2: قال المصنف (قدس سره): (حَرُمَتْ عَلَى الْمُوقِبِ أُمُّ الْمَوْطُوءِ ) وَإِنْ عَلَتْ ( وَأُخْتُهُ ) دُونَ بَنَاتِهَا ، ( وَبِنْتِهِ ) وَإِنْ نَزَلَتْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ النَّسَبِ اتِّفَاقًا ، وَمِنْ الرَّضَاعِ عَلَى الْأَقْوَى) تكلم عن المسألة.
س3: قال المصنف (قدس سره): (لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعِ حَرَائِرَ ، أَوْ حُرَّتَيْنِ وَأَمَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثِ حَرَائِرَ وَأَمَةٍ ) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ بِالْعَقْدِ بِدُونِ الشَّرْطَيْنِ) تكلم عن ذلك, وما الدليل على الجواز؟ وما هما الشرطان؟
س4: قال المصنف (قدس سره): (الصَّدَاقُ يُمْلَكُ بِأَجْمَعِهِ ) لِلزَّوْجَةِ ( بِالْعَقْدِ ) مِلْكًا مُتَزَلْزِلًا وَيَسْتَقِرُّ بِأَحَدِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ, اشرح ذلك مع ذكر الامور الاربعة.
س5: قال المصنف (قدس سره): (تَحْرُمُ الْمُلَاعِنَةُ أَبَدًا وَكَذَا تَحْرُمُ الصَّمَّاءُ وَالْخَرْسَاءُ إذَا قَذَفَهَا زَوْجُهَا بِمَا يُوجِبُ اللِّعَانَ), وقال الشارح: لو اتصفت باحدهما خاصة فمقتضى الرواية ودليل الاصل عدم التحريم. اشرح ذلك, مع ذكر مقتضى الرواية, وما هو الاصل؟