س1: قال المصنف (قدس سره) : (ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواماً). وجه الشارح (قدس سره) قول المصنف واستدل عليه واذكر قولاً بالمنع ورده , بين ذلك مفصلاً.
س2: قال المصنف (قدس سره) : ( ولو رأت الدم في الأشهر الثلاثة مرة او مرتين انتظرت تمام الاقراء فإن تمت و إلا صبرت تسعة اشعر ....) ثم بين الشارح (قدس سره) الضابط في المعتدة بين هذه الضابطة مفصلاً.
س3: بين قول الشارح (قدس سره) في نفقة الحامل : ( ولا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل لكن هل هي له أو لها قولان).
س4: اشرح قول المصنف : ( ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها).
س5: بين الشارح تفصيلاً في قوله : (ولو فَّسر الطلقة بأزيد من الواحدة لغا التفسير) . وضح ذلك.