س1: /أ/اشرح العبارة التالية: (ويجوز الاقتصار على : قبلت , ولا بد من وقوعها بلفظ الماضي الدال على صريح الانشاء اقتصاراً على المتيقن وتحفظا من الاشتمار المشبه للاباحة).
/ب/اجب عما يأتي: 1- انتشار حرمة النكاح بالرضاع يتوقف على شروط عددها فقط.
2- ما حكم المسألة التالية ؟ ( اذا عقد على المرأة فادعى آخر زوجيتها).
س2: اشرح العبارة : ( الرضاع المحرم يمنع النكاح سابقا ويبطله لا حقا, فلو تزوج رضيعته فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعتها كأمه وجدته واخته وزوجة الاب والاخ اذا كان لبن المرضعة منهما فسد النكاح).
س3: اجب عما يأتي: /أ/ما حكم المسألة ؟ من تزوج امرأة في عدتها في حالة كونه :
1- عالماً.
2- جاهلاً بالعدة والتحريم ودخل فيها.
3- جاهلاً بالعدة والتحريم ولم يدخل بها.
/ب/ ما حكم المسألة ؟ اذا عقد المُحرم على المرأة وكان :
1- عالما بالتحريم.
2- جاهلا بالتحريم.
/جـ/ما هو اصح القولين على رأي المحقق (قدس سره) : (لو تزوج بنت الاخ او بنت الاخت على العمة او الخالة من غير اذنهما).
1- للعمة والخالة الخيار في اجازة العقد وفسخه, او فسخ عقدهما بغير طلاق و الاعتزال.
2- يكون العقد باطلاً.
/د/ما هو وجه التردد في المسألة التالية : (لو قال: زوجت بنتك من فلان فقال: (نعم) فقال الزوج: قبلت صح لان (نعم) يتضمن اعادة السؤال, ولو لم يعد اللفظ وفيه تردد).
س4: اشرح العبارة : (اذا أقامت المرأة بينة انه تزوجها في وقتين بعقدين فادعى الزوج تكرار العقد الواحد, وزعمت المرأة انهما عقدان, فالقول قولها لان الظاهر معها وهل يجب عليه مهران؟ قيل: نعم عملا بمقتضى العقدين, وقيل : يلزمه مهر ونصف .والاول اشبه).
س5: اشرح العبارة : (اذا دافع بالنفقة الواجبة اجبره الحاكم فان امتنع حبسه وان كان له مال ظاهر جاز ان يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة وان كان له عروض او عقار او متاع جاز بيعه لان النفقة حق كالدين).
/ب/اجب عما يأتي: 1- انتشار حرمة النكاح بالرضاع يتوقف على شروط عددها فقط.
2- ما حكم المسألة التالية ؟ ( اذا عقد على المرأة فادعى آخر زوجيتها).
س2: اشرح العبارة : ( الرضاع المحرم يمنع النكاح سابقا ويبطله لا حقا, فلو تزوج رضيعته فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعتها كأمه وجدته واخته وزوجة الاب والاخ اذا كان لبن المرضعة منهما فسد النكاح).
س3: اجب عما يأتي: /أ/ما حكم المسألة ؟ من تزوج امرأة في عدتها في حالة كونه :
1- عالماً.
2- جاهلاً بالعدة والتحريم ودخل فيها.
3- جاهلاً بالعدة والتحريم ولم يدخل بها.
/ب/ ما حكم المسألة ؟ اذا عقد المُحرم على المرأة وكان :
1- عالما بالتحريم.
2- جاهلا بالتحريم.
/جـ/ما هو اصح القولين على رأي المحقق (قدس سره) : (لو تزوج بنت الاخ او بنت الاخت على العمة او الخالة من غير اذنهما).
1- للعمة والخالة الخيار في اجازة العقد وفسخه, او فسخ عقدهما بغير طلاق و الاعتزال.
2- يكون العقد باطلاً.
/د/ما هو وجه التردد في المسألة التالية : (لو قال: زوجت بنتك من فلان فقال: (نعم) فقال الزوج: قبلت صح لان (نعم) يتضمن اعادة السؤال, ولو لم يعد اللفظ وفيه تردد).
س4: اشرح العبارة : (اذا أقامت المرأة بينة انه تزوجها في وقتين بعقدين فادعى الزوج تكرار العقد الواحد, وزعمت المرأة انهما عقدان, فالقول قولها لان الظاهر معها وهل يجب عليه مهران؟ قيل: نعم عملا بمقتضى العقدين, وقيل : يلزمه مهر ونصف .والاول اشبه).
س5: اشرح العبارة : (اذا دافع بالنفقة الواجبة اجبره الحاكم فان امتنع حبسه وان كان له مال ظاهر جاز ان يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة وان كان له عروض او عقار او متاع جاز بيعه لان النفقة حق كالدين).
