س1: عللي ما يأتي من الأحكام:
1- لا تثبت الشفعة بالاقالة.
2- ولا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان , وتبطل الاقالة بذلك .
3- لا تسقط اجرة الدلال بالتقايل.
4- لو باع مئة درهم بدينار لم يصح.
س2: بيني منشأ التردد في كل عبارة من العبارات الاتية:
1- اما النخل فلا يجوز بيع ثمره قبل ظهورها عاماً وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعداً تردد.
2- وفي جواز الاسلاف في جوز القز تردد.
3- وتملك المرأة كُلَّ احد, عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسباً, وفي الرضاع تردد.
4- ان كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف , لم يصح السلم فيه كاللحم نيّه ومشويّه والخبز, وفي الجلود تردد.
5- ولو ادركت ثمرة بستان, لم يَجُز بيع ثمرة البستان الآخر ولو يُضم إليه وفيه تردد.
س3: 1- ما حكم المزابنة؟
2- اذكري الخلاف الوارد في تفسير المزابنة مع ذكر القائل به؟
3- اذكري الخلاف الوارد في تعدية حكم ثمرة النخل الى غيره.
4-ما المحاقلة؟ وقع خلاف في تفسيرها اذكريه.
س4: اشرحي قول المصنف (قدس سره): (اذا دفع الى المأذون مالاً, ليشتري به نسمة ,ويعتقها ويحجُّ عنه بالباقي , فاشترى إياه ودفع إليه بقية المالِ فحجَّ به, واختلف مولاه , وورَثةُ الآمر, و موالي الأب, فكل يقول : اُشتري بمالي, قيل: يُرَدُّ إلى مواليه رِقاً, ثم يُحكمُ به لِمَن أقام البينة , على رواية ابن أشيم , وهو ضعيف , وقيل: يُرَدُّ على مولى المأذون, مالم يكن هناك بَيّنة, وهو اشبه).
س5: اذكري اصحاب الأقوال في كل مما يأتي من قول المصنف (قدس سره ):
1- (ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة قيل : يصح , وقيل : لا , وهو أشبه ).
2- (ويملك اللقيط من دار الحرب , ولا يملك من دار الاسلام , ولو بلغ واقرَّ بالرق قيل: لا يقبل وقيل: يُقبل , وهو الاشبه).
3- ويصح أن يملك الرجل كلَّ احد عدا أحد عشر , وهو : الاباء والأمهات والاجداد و......و......و....... وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل : نعم , وقيل : لا , وهو الاشهر.
4- يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره, وان باعه بمضمون حال صح وإن اشترط تأجيله, قيل يبطل لأنه بيع دين بدين وقيل يُكره وهو الاشبه.
5- ولا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها عاماً, إلا أن يُضم إليها ما يجوز بيعه أو ..... أو...... ولو بيعت عاماً من دون الشروط الثلاثة, قيل : لا يصح ,
وقيل : يُكره , وقيل : يراعى حال السلامة , والأول أشهر.
1- لا تثبت الشفعة بالاقالة.
2- ولا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان , وتبطل الاقالة بذلك .
3- لا تسقط اجرة الدلال بالتقايل.
4- لو باع مئة درهم بدينار لم يصح.
س2: بيني منشأ التردد في كل عبارة من العبارات الاتية:
1- اما النخل فلا يجوز بيع ثمره قبل ظهورها عاماً وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعداً تردد.
2- وفي جواز الاسلاف في جوز القز تردد.
3- وتملك المرأة كُلَّ احد, عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسباً, وفي الرضاع تردد.
4- ان كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف , لم يصح السلم فيه كاللحم نيّه ومشويّه والخبز, وفي الجلود تردد.
5- ولو ادركت ثمرة بستان, لم يَجُز بيع ثمرة البستان الآخر ولو يُضم إليه وفيه تردد.
س3: 1- ما حكم المزابنة؟
2- اذكري الخلاف الوارد في تفسير المزابنة مع ذكر القائل به؟
3- اذكري الخلاف الوارد في تعدية حكم ثمرة النخل الى غيره.
4-ما المحاقلة؟ وقع خلاف في تفسيرها اذكريه.
س4: اشرحي قول المصنف (قدس سره): (اذا دفع الى المأذون مالاً, ليشتري به نسمة ,ويعتقها ويحجُّ عنه بالباقي , فاشترى إياه ودفع إليه بقية المالِ فحجَّ به, واختلف مولاه , وورَثةُ الآمر, و موالي الأب, فكل يقول : اُشتري بمالي, قيل: يُرَدُّ إلى مواليه رِقاً, ثم يُحكمُ به لِمَن أقام البينة , على رواية ابن أشيم , وهو ضعيف , وقيل: يُرَدُّ على مولى المأذون, مالم يكن هناك بَيّنة, وهو اشبه).
س5: اذكري اصحاب الأقوال في كل مما يأتي من قول المصنف (قدس سره ):
1- (ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة قيل : يصح , وقيل : لا , وهو أشبه ).
2- (ويملك اللقيط من دار الحرب , ولا يملك من دار الاسلام , ولو بلغ واقرَّ بالرق قيل: لا يقبل وقيل: يُقبل , وهو الاشبه).
3- ويصح أن يملك الرجل كلَّ احد عدا أحد عشر , وهو : الاباء والأمهات والاجداد و......و......و....... وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل : نعم , وقيل : لا , وهو الاشهر.
4- يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره, وان باعه بمضمون حال صح وإن اشترط تأجيله, قيل يبطل لأنه بيع دين بدين وقيل يُكره وهو الاشبه.
5- ولا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها عاماً, إلا أن يُضم إليها ما يجوز بيعه أو ..... أو...... ولو بيعت عاماً من دون الشروط الثلاثة, قيل : لا يصح ,
وقيل : يُكره , وقيل : يراعى حال السلامة , والأول أشهر.
