إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اسئلة الشرائع/ج2/ من : الصرف إلى : القرض

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اسئلة الشرائع/ج2/ من : الصرف إلى : القرض

    س1: عللي ما يأتي من الأحكام:
    1- لا تثبت الشفعة بالاقالة.

    2- ولا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان , وتبطل الاقالة بذلك .

    3- لا تسقط اجرة الدلال بالتقايل.

    4- لو باع مئة درهم بدينار لم يصح.

    س2: بيني منشأ التردد في كل عبارة من العبارات الاتية:
    1- اما النخل فلا يجوز بيع ثمره قبل ظهورها عاماً وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعداً تردد.

    2- وفي جواز الاسلاف في جوز القز تردد.

    3- وتملك المرأة كُلَّ احد, عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسباً, وفي الرضاع تردد.

    4- ان كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف , لم يصح السلم فيه كاللحم نيّه ومشويّه والخبز, وفي الجلود تردد.

    5- ولو ادركت ثمرة بستان, لم يَجُز بيع ثمرة البستان الآخر ولو يُضم إليه وفيه تردد.

    س3: 1- ما حكم المزابنة؟

    2- اذكري الخلاف الوارد في تفسير المزابنة مع ذكر القائل به؟

    3- اذكري الخلاف الوارد في تعدية حكم ثمرة النخل الى غيره.

    4-ما المحاقلة؟ وقع خلاف في تفسيرها اذكريه.
    س4: اشرحي قول المصنف (قدس سره): (اذا دفع الى المأذون مالاً, ليشتري به نسمة ,ويعتقها ويحجُّ عنه بالباقي , فاشترى إياه ودفع إليه بقية المالِ فحجَّ به, واختلف مولاه , وورَثةُ الآمر, و موالي الأب, فكل يقول : اُشتري بمالي, قيل: يُرَدُّ إلى مواليه رِقاً, ثم يُحكمُ به لِمَن أقام البينة , على رواية ابن أشيم , وهو ضعيف , وقيل: يُرَدُّ على مولى المأذون, مالم يكن هناك بَيّنة, وهو اشبه).

    س5: اذكري اصحاب الأقوال في كل مما يأتي من قول المصنف (قدس سره ):
    1- (ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة قيل : يصح , وقيل : لا , وهو أشبه ).

    2- (ويملك اللقيط من دار الحرب , ولا يملك من دار الاسلام , ولو بلغ واقرَّ بالرق قيل: لا يقبل وقيل: يُقبل , وهو الاشبه).

    3- ويصح أن يملك الرجل كلَّ احد عدا أحد عشر , وهو : الاباء والأمهات والاجداد و......و......و....... وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل : نعم , وقيل : لا , وهو الاشهر.

    4- يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره, وان باعه بمضمون حال صح وإن اشترط تأجيله, قيل يبطل لأنه بيع دين بدين وقيل يُكره وهو الاشبه.

    5- ولا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها عاماً, إلا أن يُضم إليها ما يجوز بيعه أو ..... أو...... ولو بيعت عاماً من دون الشروط الثلاثة, قيل : لا يصح ,
    وقيل : يُكره , وقيل : يراعى حال السلامة , والأول أشهر.
يعمل...
X