س1: قال (قدس سره): (الميتات وهي محرمة إجماعاً: نعم قد يحل منها مالا تحله الحياة, فلا يصدق عليه الموت) اشرح قول المصنف مع ذكر الاقوال في المسألة.
س2: قال (قدس سره): (اما الشجر والنخل والابنية, فتثبت فيه الشفعة تبعاً للارض ولو أفرد بالبيع نزّل على القولين). اشرح العبارة مع بيان القولين.
س3: اعط حكم خمساً مما يلي:
1- لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب, هل تبطل الشفعة؟
2- لو كانت الدار بين ثلاثة فباع احدهم من شريكه, لمن تكون الشفعة؟
3- اذا صالح الشفيع على ترك الشفعة, هل تبطل الشفعة؟
4- لو احيا ارضاً, وظهر فيها معدن هل يملكه؟
5- هل يلزم المالك أخذ القيمة اذا تعسر رد المغصوب؟
6- لو القى صبياً في مسبعة او حيواناً يضعف عن الفرار, هل يضمن لو قتله السبع؟
س4: بين وجهي التردد لأثنين مما يلي: 1- لو غصب شاةً, فمات ولدها جوعاً ففي الضمان تردد. 2- ودواخن الاعيان النجسة عندنا طاهرة, وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رماداً او دخاناً على تردد. 3- اختصاص الابل بالنحر, وما عداها بالذبح في الحلق فان النحر المذبوح او ذبح المنحور فمات لم يحل, ولو أُدركت ذكاته فذكي حل وفيه تردد.
س5: اجب عن فرعين:/أ/اشرح كيفية الذباحة, وما هو الواجب فيها؟ /ب/ما هي شروط كلب الصيد لاباحة ما يقتله.
/جـ/قد يعرض التحريم للحيوان المحلّل من وجوه اذكرها.
