س1:قال المحقق الحلي (قدس سره): (وَبِالْجُمْلَةِ : الْحُرُّ أَصْلٌ لِلْعَبْدِ ، فِيمَا لَهُ دِيَةٌ مُقَدَّرَةٌ وَمَا لَا تَقْدِيرَ فِيهِ ، فَفِيهِ الْحُكُومَةُ). اشرح عبارة المصنف مع المثال.
س2: وضح الترددات الآتية لاثنين فقط:/أ/وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي كل واحدة نصف ذلك وما أُصيب منه فعلى الحساب وفي الاهداب تردد.
/ب/لو رمى في الحل الى الحرم فقتل فيه, لزم التغليظ, وهل يغلظ مع العكس؟ فيه تردد.
/جـ/لو شهدا لمن يرثانه ان زيداً جرحه بعد الاندمال قُبلت, ولاتقبل قبله, لتحقق التهمة على تردد.
س3: علل ما يلي لخمس فقط:1- لو شهد احدهما انه قتله غدوة والآخر عشية او بالسكين والاخر بالسيف او القتل في مكان معين والاخر في غيره لم يقبل.
2- ويقتل ولد الرّشدة بولد الزنية.
3- ما لا يؤكل لحمه وتصح ذكاته كالنمر والاسد والفهد فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش.
4- في دية الجناية على الميت لا يرث وارثه فيها شيئاً بل تصرف في وجوه القرب عنه.
5- ولو شجه في رأسه وجبهته فالأقرب انها دية واحدة.
6- ولو جنى فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد لم يرتجع الدية.
س4: اشرح قول المصنف (قدس سره): (لَا يَعْقِلُ إلَّا مَنْ عُرِفَ كَيْفِيَّةُ انْتِسَابِهِ إلَى الْقَاتِلِ وَلَا يَكْفِي كَوْنُهُ مِنْ الْقَبِيلَةِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِانْتِسَابِهِ إلَى الْأَبِ ، لَا يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِكَيْفِيَّةِ الِانْتِسَابِ وَالْعَقْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّعْصِيبِ ، خُصُوصًا عَلَى الْقَوْلِ بِتَقْدِيمِ الْأَوْلَى).
س5: /أ/ما هو الضابط في العصبة, بيّن الاقوال في ذلك, وكيف رد المصنف (قدس سره) القول الثاني بقوله: (وفي هذا الاطلاق وهم).
/ب/قال المصنف (قدس سره): (وَلَوْ كَانَ الطَّبِيبُ عَارِفًا ، وَأَذِنَ لَهُ الْمَرِيضُ فِي الْعِلَاجِ ، فَآلَ إلَى التَّلَفِ). بيّن الاقوال في الضمان وعدمه مع التعليل.
س2: وضح الترددات الآتية لاثنين فقط:/أ/وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي كل واحدة نصف ذلك وما أُصيب منه فعلى الحساب وفي الاهداب تردد.
/ب/لو رمى في الحل الى الحرم فقتل فيه, لزم التغليظ, وهل يغلظ مع العكس؟ فيه تردد.
/جـ/لو شهدا لمن يرثانه ان زيداً جرحه بعد الاندمال قُبلت, ولاتقبل قبله, لتحقق التهمة على تردد.
س3: علل ما يلي لخمس فقط:1- لو شهد احدهما انه قتله غدوة والآخر عشية او بالسكين والاخر بالسيف او القتل في مكان معين والاخر في غيره لم يقبل.
2- ويقتل ولد الرّشدة بولد الزنية.
3- ما لا يؤكل لحمه وتصح ذكاته كالنمر والاسد والفهد فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش.
4- في دية الجناية على الميت لا يرث وارثه فيها شيئاً بل تصرف في وجوه القرب عنه.
5- ولو شجه في رأسه وجبهته فالأقرب انها دية واحدة.
6- ولو جنى فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد لم يرتجع الدية.
س4: اشرح قول المصنف (قدس سره): (لَا يَعْقِلُ إلَّا مَنْ عُرِفَ كَيْفِيَّةُ انْتِسَابِهِ إلَى الْقَاتِلِ وَلَا يَكْفِي كَوْنُهُ مِنْ الْقَبِيلَةِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِانْتِسَابِهِ إلَى الْأَبِ ، لَا يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِكَيْفِيَّةِ الِانْتِسَابِ وَالْعَقْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّعْصِيبِ ، خُصُوصًا عَلَى الْقَوْلِ بِتَقْدِيمِ الْأَوْلَى).
س5: /أ/ما هو الضابط في العصبة, بيّن الاقوال في ذلك, وكيف رد المصنف (قدس سره) القول الثاني بقوله: (وفي هذا الاطلاق وهم).
/ب/قال المصنف (قدس سره): (وَلَوْ كَانَ الطَّبِيبُ عَارِفًا ، وَأَذِنَ لَهُ الْمَرِيضُ فِي الْعِلَاجِ ، فَآلَ إلَى التَّلَفِ). بيّن الاقوال في الضمان وعدمه مع التعليل.