س1:قال المحقق (قدس سره): (لَوْ وَهَبَ فَأَقْبَضَ ثُمَّ بَاعَ مِنْ آخَرَ ، فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ رَحِمًا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ، وَكَذَا إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا وَقَدْ عُوِّضَ, أَمَّا لَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا وَلَمْ يُعَوَّضْ ، قِيلَ : يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ). اشرح عبارة المصنف (قدس سره) بالتفصيل.
س2: وضح الترددات الاتية لاثنين فقط:/أ/(ولا تثبت الوصية بالولاية الا بشاهدين ولا تقبل شهادة النساء في ذلك, وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردد, اظهره المنع). /ب/(ويجوز ان تتوكل المرأة في طلاق غيرها, وهل تصح في طلاق نفسها؟ قيل: لا, وفيه تردد).
/جـ/(لو قال: ان عملت هذا العمل في اليوم فَلَكَ درهمان, وفي غدٍ درهم, فيه تردد, اظهره الجواز).
س3: بيّن معنى المفردات الاتية لخمس فقط:
1- تفويض البضع.
2- الحضانة.
3- العضل.
4- السَبَق (بالفتح).
5- الرقبى.
6- عدم الطول.
س4: علل ما يلي لخمس فقط:
1- نفقة الزوجة تقضى ولا تقضى نفقة الاقارب.
2- لو وقف ولم يقبِّض ثم مات كان ميراثاً.
3- اذا اختلفنا في الوكالة فالقول قول المنكر.
4- اذا اسقط الاجرة بعد تحققها في الذمة صح. ولو اسقط المنفعة المعينة لم تسقط.
5- لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض.
6- اذا تزوج امراة وشرط كونها بكراً فوجدها ثيباً لم يكن له الفسخ.
س5: قال المصنف (قدس سره) في كتاب الوقف: (وَلَوْ شَرَطَ عَوْدَهُ إلَيْهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ صَحَّ الشَّرْطُ وَبَطَلَ الْوَقْفُ ، وَصَارَ حَبْسًا يَعُودُ فِيهِ مَعَ الْحَاجَةِ وَيُوَرَّثُ وَلَوْ شَرَطَ إخْرَاجَ مَنْ يُرِيدُ ، بَطَلَ الْوَقْفُ .وَلَوْ شَرَطَ إدْخَالَ مَنْ يُولَدُ مَعَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ جَازَ سَوَاءٌ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِمْ).اشرح العبارة بالتفصيل.
س2: وضح الترددات الاتية لاثنين فقط:/أ/(ولا تثبت الوصية بالولاية الا بشاهدين ولا تقبل شهادة النساء في ذلك, وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردد, اظهره المنع). /ب/(ويجوز ان تتوكل المرأة في طلاق غيرها, وهل تصح في طلاق نفسها؟ قيل: لا, وفيه تردد).
/جـ/(لو قال: ان عملت هذا العمل في اليوم فَلَكَ درهمان, وفي غدٍ درهم, فيه تردد, اظهره الجواز).
س3: بيّن معنى المفردات الاتية لخمس فقط:
1- تفويض البضع.
2- الحضانة.
3- العضل.
4- السَبَق (بالفتح).
5- الرقبى.
6- عدم الطول.
س4: علل ما يلي لخمس فقط:
1- نفقة الزوجة تقضى ولا تقضى نفقة الاقارب.
2- لو وقف ولم يقبِّض ثم مات كان ميراثاً.
3- اذا اختلفنا في الوكالة فالقول قول المنكر.
4- اذا اسقط الاجرة بعد تحققها في الذمة صح. ولو اسقط المنفعة المعينة لم تسقط.
5- لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض.
6- اذا تزوج امراة وشرط كونها بكراً فوجدها ثيباً لم يكن له الفسخ.
س5: قال المصنف (قدس سره) في كتاب الوقف: (وَلَوْ شَرَطَ عَوْدَهُ إلَيْهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ صَحَّ الشَّرْطُ وَبَطَلَ الْوَقْفُ ، وَصَارَ حَبْسًا يَعُودُ فِيهِ مَعَ الْحَاجَةِ وَيُوَرَّثُ وَلَوْ شَرَطَ إخْرَاجَ مَنْ يُرِيدُ ، بَطَلَ الْوَقْفُ .وَلَوْ شَرَطَ إدْخَالَ مَنْ يُولَدُ مَعَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ جَازَ سَوَاءٌ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِمْ).اشرح العبارة بالتفصيل.