س1: اشرحي قول المصنف (قدس سره): ( في الواجد ويصح أخذ الضالة لكل عاقل بالغ أما الصبي والمجنون. فقطع الشيخ فيها بالجواز لأنه اكتساب).
س2: (اللقطة كل مال ضائع أُخذ ولا يد عليه فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به . بغير تعريف, وما كان ازيد من ذلك. فأن وجدَ في الحرم قيل يحرم أخذه , وقيل يكره وهو أشبه , ولا يحل الا مع نية الانشاد). اشرحي العبارة مع بيان الأحكام الواردة فيها.
س3: قال (قدس سره): (اما الشجر والنخل والأبنية فتثبت فيه الشفعة تبعاً للأرض ولو افرد البيع نزل على القولين. ومن الاصحاب من اوجب الشفعة في العبد , دون غيره من الحيوان . وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما تضر قسمته تردد, اشبهه انها لا تثبت ). اشرحي عبارة المصنف (قدس سره) مع بيان وجهي التردد.
س4: اعطي حكم ما يلي لخمسة:
1- هل تثبت الشفعة للجار بالجوار وللكافر على المسلم؟
2- اذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن ولا بينة فيقدم قول...... مع يمينه.
3- هل يملك الحافر ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح؟
4- لو احيا ارضاً , وظهر فيها معدن هل يملكه تبعاً لها؟
5- لو ماتت الارض المفتوحة عنوة هل يصح احياؤها؟
6- لو قال اشتريت النصف بمائة فترك , ثم بان له انه اشترى الربع بخمسين هل تبطل الشفعة؟
س5:/أ/عللي ما يلي:1- اذا صالح الشفيع على ترك الشفعة , صح وبطلت الشفعة.
2- يراعى الاسلام في الملتقِط.
/ب/يُقبل اقرار اللقيط على نفسه بالرق بشروط عدها.
س2: (اللقطة كل مال ضائع أُخذ ولا يد عليه فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به . بغير تعريف, وما كان ازيد من ذلك. فأن وجدَ في الحرم قيل يحرم أخذه , وقيل يكره وهو أشبه , ولا يحل الا مع نية الانشاد). اشرحي العبارة مع بيان الأحكام الواردة فيها.
س3: قال (قدس سره): (اما الشجر والنخل والأبنية فتثبت فيه الشفعة تبعاً للأرض ولو افرد البيع نزل على القولين. ومن الاصحاب من اوجب الشفعة في العبد , دون غيره من الحيوان . وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما تضر قسمته تردد, اشبهه انها لا تثبت ). اشرحي عبارة المصنف (قدس سره) مع بيان وجهي التردد.
س4: اعطي حكم ما يلي لخمسة:
1- هل تثبت الشفعة للجار بالجوار وللكافر على المسلم؟
2- اذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن ولا بينة فيقدم قول...... مع يمينه.
3- هل يملك الحافر ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح؟
4- لو احيا ارضاً , وظهر فيها معدن هل يملكه تبعاً لها؟
5- لو ماتت الارض المفتوحة عنوة هل يصح احياؤها؟
6- لو قال اشتريت النصف بمائة فترك , ثم بان له انه اشترى الربع بخمسين هل تبطل الشفعة؟
س5:/أ/عللي ما يلي:1- اذا صالح الشفيع على ترك الشفعة , صح وبطلت الشفعة.
2- يراعى الاسلام في الملتقِط.
/ب/يُقبل اقرار اللقيط على نفسه بالرق بشروط عدها.