بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
حكم الماء المشتبه
إذا علم ــ إجمالاً ــ بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث به، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداً.
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.
وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غُسل متنجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأن معه باستعمال المتنجس ــ مثلاً ــ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة مثلاً في كل طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
كان الكلام في قول سماحته دام ظله
(إذا علم ــ إجمالاً ــ بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث به)
ثم يذكر سماحته دام ظله ، لحكم مهم فقال :
(ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما،) ، لنفرض ان هناك ، ماء ، طاهر ، لاقى ماء احد الانائين ، ولاننسى ان احدهما نجس ولكننا لا نعلم من هو النجس ، فاذا لاقى هذا الماء الطاهر ، احدهما ، لا يجب علينا ان نتجنبه ، بمعنى انه يجوز لنا استعماله .
س 1 / الا ، يكون ذلك تناقضا ، بحيث كان الماء لا يجز ان نرفع به حدث او خبث ، وهذا معناه انه نجس
ثم يقول سماحته ، الملاقي لهذا الماء لا يجب الاجتناب عنه ، وهذا معناه انه طاهرا
الجواب / كلا ، ليس تناقضا
اذا قول المصنف
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قبل ان نجيب ، نذ ّكر :
كثير من الناس ، لا تفرق في قول المصنف ، بين ( لا يجب ، ولايجوز) ، والحال انه لا شبه اصلا .
فلا يجب ، يجوز العمل
ولا يجوز ، لا يجوز العمل
مثلا : يقول سماحته دام ظله في كتاب الصلاة ، مسألة 572
(لا تجب نية الوجوب ولا الندب ولا الاداء ولا غير ذلك ...... الى آخر المسألة )
قد يفهم البعض انه قول المصنف لا تجب ، اي لا يجوز ان ينوي المصلي كذا او كذا .... كما في المسألة )
بينما المراد ، هو ، ان الاتيان بنية الوجوب او الندب .... الى آخره ، ليس واجبا عليك ، وهذا معناه انك ، لو اتيت بهذه النية ، بنية الوجوب او الندب ، هل تصح صلاتك ام لا ؟
الجواب نعم يجوز لك ان تأتي بهذه النية ، ولكن لا ان تأتي بها على انها واجبة في الصلاة ، وهي غير واجبة ، ولا ان تأتي بها كجزء من الصلاة ، وهي ليست بجزء.
وبغير ذلك ، نعم يجوز لك الاتيان بهذه النية ، وبهذه الكيفية
الآن نعود الى قول سماحته في هذه المسألة ، حيث قال
( ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما )
فااذا اراد شخص ان يتجنب هذا الماء الملاقي ، للماء المشتبه ، ولا يستعمله ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب / نعم ، ولكن ، لا تتجنبه على انه يجب عليك ان لا تستعمله .
ثم قال (إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما) اي في كل من الانائين ، ( النجاسة،) اي كانت النجاسة في كل من الانائين ،
كأن سماحته يريد ان يقول ،بهذا الاستثناء ، الا اذا ، خرج ماء الانائين عن دائرة الماء المشتبه ، وصار العلم بماء الانائين في دائرة اليقين بنجاستهما ، ففي هذه الحالة ، نعم يجب اجتنابه ،
فقط في هذه الحالة ؟
كلا ، فيقول سماحته دام ظله
( أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ) او تمت الملاقاة لاطراف الاناء الاول واطراف الاناء الثاني (ولو كان الملاقي ) اي حتى ولو كان الملاقي ( متعددا ) اي لاكثر من مرة .
والله العالم
بقية المسألة تأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
حكم الماء المشتبه
إذا علم ــ إجمالاً ــ بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث به، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداً.
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.
وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غُسل متنجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأن معه باستعمال المتنجس ــ مثلاً ــ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة مثلاً في كل طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
كان الكلام في قول سماحته دام ظله
(إذا علم ــ إجمالاً ــ بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث به)
ثم يذكر سماحته دام ظله ، لحكم مهم فقال :
(ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما،) ، لنفرض ان هناك ، ماء ، طاهر ، لاقى ماء احد الانائين ، ولاننسى ان احدهما نجس ولكننا لا نعلم من هو النجس ، فاذا لاقى هذا الماء الطاهر ، احدهما ، لا يجب علينا ان نتجنبه ، بمعنى انه يجوز لنا استعماله .
س 1 / الا ، يكون ذلك تناقضا ، بحيث كان الماء لا يجز ان نرفع به حدث او خبث ، وهذا معناه انه نجس
ثم يقول سماحته ، الملاقي لهذا الماء لا يجب الاجتناب عنه ، وهذا معناه انه طاهرا
الجواب / كلا ، ليس تناقضا
اذا قول المصنف
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قبل ان نجيب ، نذ ّكر :
كثير من الناس ، لا تفرق في قول المصنف ، بين ( لا يجب ، ولايجوز) ، والحال انه لا شبه اصلا .
فلا يجب ، يجوز العمل
ولا يجوز ، لا يجوز العمل
مثلا : يقول سماحته دام ظله في كتاب الصلاة ، مسألة 572
(لا تجب نية الوجوب ولا الندب ولا الاداء ولا غير ذلك ...... الى آخر المسألة )
قد يفهم البعض انه قول المصنف لا تجب ، اي لا يجوز ان ينوي المصلي كذا او كذا .... كما في المسألة )
بينما المراد ، هو ، ان الاتيان بنية الوجوب او الندب .... الى آخره ، ليس واجبا عليك ، وهذا معناه انك ، لو اتيت بهذه النية ، بنية الوجوب او الندب ، هل تصح صلاتك ام لا ؟
الجواب نعم يجوز لك ان تأتي بهذه النية ، ولكن لا ان تأتي بها على انها واجبة في الصلاة ، وهي غير واجبة ، ولا ان تأتي بها كجزء من الصلاة ، وهي ليست بجزء.
وبغير ذلك ، نعم يجوز لك الاتيان بهذه النية ، وبهذه الكيفية
الآن نعود الى قول سماحته في هذه المسألة ، حيث قال
( ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما )
فااذا اراد شخص ان يتجنب هذا الماء الملاقي ، للماء المشتبه ، ولا يستعمله ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب / نعم ، ولكن ، لا تتجنبه على انه يجب عليك ان لا تستعمله .
ثم قال (إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما) اي في كل من الانائين ، ( النجاسة،) اي كانت النجاسة في كل من الانائين ،
كأن سماحته يريد ان يقول ،بهذا الاستثناء ، الا اذا ، خرج ماء الانائين عن دائرة الماء المشتبه ، وصار العلم بماء الانائين في دائرة اليقين بنجاستهما ، ففي هذه الحالة ، نعم يجب اجتنابه ،
فقط في هذه الحالة ؟
كلا ، فيقول سماحته دام ظله
( أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ) او تمت الملاقاة لاطراف الاناء الاول واطراف الاناء الثاني (ولو كان الملاقي ) اي حتى ولو كان الملاقي ( متعددا ) اي لاكثر من مرة .
والله العالم
بقية المسألة تأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وآله الطاهرين