إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ حكم الماء المشتبه ــ 3

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ حكم الماء المشتبه ــ 3

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
    حكم الماء المشتبه
    إذا علم ــ إجمالاً ــ بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث به، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداً.
    وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.
    وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غُسل متنجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
    وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأن معه باستعمال المتنجس ــ مثلاً ــ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة مثلاً في كل طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها.
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    مازال الكلام عن حكم الماء المشتبه ، فقال سماحته دام ظله
    (وإذا اشتبه المطلق بالمضاف ) اي اذا اشتبه الماء المطلق ، بالماء المضاف ، كأن يكون هناك انائين فيهما ماء ، ولكن ، لم يستطع المكلف ، التمييز بينهما ، واراد رفع الخبث او رفع الحدث ، فماهو الحكم ؟
    قال (جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ) اي يجوز لك ان ترفع الخبث بماء احد الانائين ، لا على التعيين ، فأذا كان هذا الماء ، ولنسميه ((الماء الاول)) مضافاً ،وحكم الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا خبثا ، فكيف سيتم تطهير الموضع اذاً؟
    قال (ثم الغسل بالآخر، ) اي الغسل بالماء الآخر ،
    فأذا كان الماء المستعمل قبله (( الماء الاول )) فلم يرفع الخبث به ، فأكيدا سيكون هذا الماء ، ولنسميه (( الماء الثاني )) هو الماء المطلق ، الذي يرفع به الخبث ،اذا تمت عملية رفع الخبث
    واذا كان (الماء الاول )) هو الماء المطلق ، فقد تمت عملية رفع الخبث ، من هذه الخسلة ، فاكيدا الغسلة الثانية ب (( الماء الثاني )) لا تقدح في الغسلة الاولى ب (( الماء الاول ))، اذا نقول تمت عملية ازالة الخبث ، ثم قال (وكذلك رفع الحدث.) ، وايضا يتم رفع الحدث بنفس الطريقة ، رفع الحدث الاصغر بالوضوء ، بمعنى ان نتوضء بالماء الاول ثم بالثاني ، ورفع الحدث الاكبر بالغسل ، ايضا الغسل بالماء الاول ثم بالثاني


    والله العالم
    بقية المسألة تأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وآله الطاهرين .
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 02-06-2015, 06:11 AM. سبب آخر:
يعمل...
X