س1:عرف خمساً مما يأتي: 1- اللقطة.
2- النكاح.
3- طلاق الخلع.
4- النذر.
5- الوصية التمليكية.
6- الرجعة.
س2:اعط حكم خمساً مما يأتي:
1- اذا كانت للقطة علامة يمكن ان يصفها بها من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم.
2- لو اكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك واجازا العقد.
3-لو ذبح الابل بدلاً عن نحرها او نحر الشاة او البقرة او نحوهما بدلاً عن ذبحها.
4- لو وثبت السمكة خارج الماء او نبذتها الامواج الى الساحل او غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل اخذها.
5- اذا ظهرت خيانة من المتولي للوقف كعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة في الوقفية.
6- اذا اوصى بوصية تمليكية او عهدية ثم رجع عنها.
س3: اجب عما يأتي:/أ/الكفارات على خمسة اقسام عددها مع ذكر مثال لكل واحدة منها.
/ب/اشرح عبارة المصنف (دام ظله) حيث قال (يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر).
س4: املأ خمساً من الفراغات التالية:
1- المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو--------------.
2- لا ينعقد النذر بمجرد النية بل لا بد فيه من -----------------.
3- يعتبر في المباراة ان لا يكون المبذول -----------------------.
4- اذا كان للرجل زوجتان دائمتان او ازيد فبات عند احداهن ليلة ثبت لغيرها ------------.
5- اللقيط هو -------------------.
6- يحرم الفقاع وهو --------------ويسمى اليوم---------.
س5: اجب بكلمة صح او خطأ عما يأتي:
1- يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه.
2- اذا لم يعلم بوقوع الرضاع او كماله حكم بعدمه.
3- اذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى غير احد ابويه فقط اخذ المال كله.
4- اذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على واحد منهم فقط.
5- لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ولا يمين الزوجة مع منع الزوج.
2- النكاح.
3- طلاق الخلع.
4- النذر.
5- الوصية التمليكية.
6- الرجعة.
س2:اعط حكم خمساً مما يأتي:
1- اذا كانت للقطة علامة يمكن ان يصفها بها من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم.
2- لو اكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك واجازا العقد.
3-لو ذبح الابل بدلاً عن نحرها او نحر الشاة او البقرة او نحوهما بدلاً عن ذبحها.
4- لو وثبت السمكة خارج الماء او نبذتها الامواج الى الساحل او غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل اخذها.
5- اذا ظهرت خيانة من المتولي للوقف كعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة في الوقفية.
6- اذا اوصى بوصية تمليكية او عهدية ثم رجع عنها.
س3: اجب عما يأتي:/أ/الكفارات على خمسة اقسام عددها مع ذكر مثال لكل واحدة منها.
/ب/اشرح عبارة المصنف (دام ظله) حيث قال (يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر).
س4: املأ خمساً من الفراغات التالية:
1- المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو--------------.
2- لا ينعقد النذر بمجرد النية بل لا بد فيه من -----------------.
3- يعتبر في المباراة ان لا يكون المبذول -----------------------.
4- اذا كان للرجل زوجتان دائمتان او ازيد فبات عند احداهن ليلة ثبت لغيرها ------------.
5- اللقيط هو -------------------.
6- يحرم الفقاع وهو --------------ويسمى اليوم---------.
س5: اجب بكلمة صح او خطأ عما يأتي:
1- يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه.
2- اذا لم يعلم بوقوع الرضاع او كماله حكم بعدمه.
3- اذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى غير احد ابويه فقط اخذ المال كله.
4- اذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على واحد منهم فقط.
5- لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ولا يمين الزوجة مع منع الزوج.