بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
حكم الماء المضاف
الماء المضاف ــ كماء الورد ونحوه ــ وكذا سائر المائعات ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته، ولكن إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة ــ كالجاري من العالي والخارج من الفوارة ــ تختص النجاسة حينئذٍ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود.
وإذا تنجس الماء المضاف لا يطهر بالتصعيد ولا باتصاله بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر، نعم لا بأس باستهلاكه فيه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قال سماحته دام ظله (الماء المضاف ــ) وهو القسم الثاني من اقسام المياه ، واما مثاله فقال ،(كماء الورد ونحوه ــ ) ونحوه كماء الرمان وماء الورد وماء البرتقال و...... الى آخره من المعصورات .
(وكذا سائر المائعات ) اي وكذلك ماء المشمش وماء التفاح و.... هي ماء مضاف .
واما حكمه بجميع انواعه ، فانه (ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ) فحكمه انه يتنجس بمجرد حصول الملاقاة بينه وبين اي ماء نجس ،
(ولا أثر للكرية في عاصميته، ) حتى ولو كان هذا الماء المضاف ، كرا ، فانه لا يؤثر في الحكم عليه بانه نجس ، ويكون حكمه انه يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة ، ولا يجعله معتصما لكونه كرا او ماشاكل ذلك ، فهو يتنجس بمجرد الملاقاة ، حتى ولو كان كرا او اكثر ، او قل حتى ولو كان كرا لا يكون معتصما .
ثم يستدرك حالة ، من حالات ملاقاته للنجاسة ، نحكم فيها بنجاسة بعض الماء المضاف دون الآخر ، فقال
(ولكن إذا كان ) يعني اذا كان الماء المضاف (متدافعاً على النجاسة بقوة ــ ) بسبب الجريان مثلا ، ( كالجاري من العالي ) مثلا (والخارج من الفوارة ــ ) كالمندفع بواسطة آلة مثلا ك (الماطور ) وهذا يحصل في المصانع والمعامل (تختص النجاسة حينئذٍ بالجزء ) بالجزء من الماء المضاف (الملاقي للنجاسة،) الملاقي للعين النجسة مثلا (ولا تسري ) يعني النجاسة (إلى العمود.) النازل اذا كان الماء المضاف جاري من العالي ،او الصاعد اذا كان الماء المضاف صاعدا من الفوارة
ثم فرض سماحته مثالا وارد الحصول للماء المضاف ، ويحتاج الى حكم ، فقال (وإذا تنجس الماء المضاف ) بسبب الملاقاة اصبح الماء المضاف نجسا ( لا يطهر بالتصعيد ) فلا يكون تصعيده الى اعلى السطح مثلا ، مطهرا له
(ولا باتصاله بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر،) ولا يطهر بان يحصل الاتصال بينه وبين الماء المعتصم (كماء المطر او اي ماء كان كرا فما فوق )
ثم يستدرك حالة منه فقال (نعم لا بأس باستهلاكه فيه، ) اي لا بأس بذوبان الماء المضاف في الماء المعتصم
(ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.) اي وسائرالمائعات ، يكون حكمها ، كحكم الماء المضاف ، وهو انها غير معتصمة ، حيث انها تتنجس بمجرد ملاقاتها للنجاسة ، ولا تطهر بالتصعيد ولا باتصالها بالماء المعتصم ، واذا
لاقت النجاسة فان التنجس يختص حينئذ بموضع الملاقاة ، ولا بأس باستهلاكها بالماء المعتصم .
والله العالم
بقية المسألة تأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين .
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
حكم الماء المضاف
الماء المضاف ــ كماء الورد ونحوه ــ وكذا سائر المائعات ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته، ولكن إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة ــ كالجاري من العالي والخارج من الفوارة ــ تختص النجاسة حينئذٍ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود.
وإذا تنجس الماء المضاف لا يطهر بالتصعيد ولا باتصاله بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر، نعم لا بأس باستهلاكه فيه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قال سماحته دام ظله (الماء المضاف ــ) وهو القسم الثاني من اقسام المياه ، واما مثاله فقال ،(كماء الورد ونحوه ــ ) ونحوه كماء الرمان وماء الورد وماء البرتقال و...... الى آخره من المعصورات .
(وكذا سائر المائعات ) اي وكذلك ماء المشمش وماء التفاح و.... هي ماء مضاف .
واما حكمه بجميع انواعه ، فانه (ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ) فحكمه انه يتنجس بمجرد حصول الملاقاة بينه وبين اي ماء نجس ،
(ولا أثر للكرية في عاصميته، ) حتى ولو كان هذا الماء المضاف ، كرا ، فانه لا يؤثر في الحكم عليه بانه نجس ، ويكون حكمه انه يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة ، ولا يجعله معتصما لكونه كرا او ماشاكل ذلك ، فهو يتنجس بمجرد الملاقاة ، حتى ولو كان كرا او اكثر ، او قل حتى ولو كان كرا لا يكون معتصما .
ثم يستدرك حالة ، من حالات ملاقاته للنجاسة ، نحكم فيها بنجاسة بعض الماء المضاف دون الآخر ، فقال
(ولكن إذا كان ) يعني اذا كان الماء المضاف (متدافعاً على النجاسة بقوة ــ ) بسبب الجريان مثلا ، ( كالجاري من العالي ) مثلا (والخارج من الفوارة ــ ) كالمندفع بواسطة آلة مثلا ك (الماطور ) وهذا يحصل في المصانع والمعامل (تختص النجاسة حينئذٍ بالجزء ) بالجزء من الماء المضاف (الملاقي للنجاسة،) الملاقي للعين النجسة مثلا (ولا تسري ) يعني النجاسة (إلى العمود.) النازل اذا كان الماء المضاف جاري من العالي ،او الصاعد اذا كان الماء المضاف صاعدا من الفوارة
ثم فرض سماحته مثالا وارد الحصول للماء المضاف ، ويحتاج الى حكم ، فقال (وإذا تنجس الماء المضاف ) بسبب الملاقاة اصبح الماء المضاف نجسا ( لا يطهر بالتصعيد ) فلا يكون تصعيده الى اعلى السطح مثلا ، مطهرا له
(ولا باتصاله بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر،) ولا يطهر بان يحصل الاتصال بينه وبين الماء المعتصم (كماء المطر او اي ماء كان كرا فما فوق )
ثم يستدرك حالة منه فقال (نعم لا بأس باستهلاكه فيه، ) اي لا بأس بذوبان الماء المضاف في الماء المعتصم
(ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.) اي وسائرالمائعات ، يكون حكمها ، كحكم الماء المضاف ، وهو انها غير معتصمة ، حيث انها تتنجس بمجرد ملاقاتها للنجاسة ، ولا تطهر بالتصعيد ولا باتصالها بالماء المعتصم ، واذا
لاقت النجاسة فان التنجس يختص حينئذ بموضع الملاقاة ، ولا بأس باستهلاكها بالماء المعتصم .
والله العالم
بقية المسألة تأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين .