- السقط قبل ولوج نجس ام لا؟
2- الدم الموجود في البيضة نجس ام لا؟
3- اذا غلى العصير العنبي فهل يجوز شربه؟
4- هل يشترط طهارة مكان المصلي؟
5- اذا علم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فما حكم صلاته؟
6- المراد من الميتة هي :
7- المأخوذ من ايدي الكافرين واحتمل كونها من المذكى فهل تجوز الصلاة واكلها؟
8- اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالاً بنجاسة احدهما فهل يجوز الصلاة بهما؟
9- ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات عددها فقط.
10- اذا تردد في قدر الدم المعفو عنه والاكثر فهل يصلّي في هذا الثوب؟
11- الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس هل يطهر بالماء القليل؟ وضح ذلك.
12- كيف نطهّر الاناء الذي لطع الكلب فيه؟ وضح ذلك.
13- ماذا تطهر الشمس؟ ماهي شروط التطهير بها؟
14- ماء الغسالة هو :
15- الماء النجس اذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم فهو طاهر علل ذلك.
16- اذكر مثالاً للطهارة بالتبعية.
17- تثبت الطهارة بــ 1- 2- 3- 4-
18- الصلاة الواجبة في زمن الغيبة خمس اذكرها:
19- ما المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت؟
20- هل يجوز التطوع بصلاة النافلة لمن عليه قضائية مضيّقة؟
21- اذا اخبرني الثقة بطهارة الثوب وشككتُ في طهارته فهل يجوز الصلاة فيه؟ ولماذا؟
22- لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في اثناء الصلاة فهل يعيد صلاته؟ ولماذا؟
23- متى يجب عليه العدول من اللاحقة الى السابقة؟
24- اشرح قول المصنف (دام ظله): (الضمائم الاخر غير الرياء إن كانت راجحة او مباحة وكان الداعي اليها القربة لم تضر بالصحة مطلقاً). مع بيان الذي تحته خط.
25- القيام هو ركن حال وكذلك هو ركن عند
26- ما نوع الاحتياط فيما يلي: 1- الاحوط الوقوف في حال القيام على القدمين جميعاً.
2- اذا استمع لآية السجدة وهو في الفريضة فالاحوط ان يومي الى السجود. 3- والاحوط عدم ترك الصيغة الثانية في التسليم وان اتى بالاولى.
27- اشرح في لباس المصلي: (لا فرق في الغصب بين ان يكون عين المال مغصوبا أو منفعته ، او يكون متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه).
28- اشرح قول المصنف (دام ظله): (أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الاحوط وجوبا). مع الامثلة.
29- اشرح قول المصنف (دام ظله): (يجتزئ بصلاة واحدة في بعض اطراف العلم الاجمالي بنجاسة اللباس اذا كانت الشبهة غير محصورة). مع المثال.
30- اشرح قول المصنف (دام ظله): (لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الاحوط وجوباً ويجوز لاي غرض يهتم به دينياً كان او دنيوياً وأن لم يلزم من فواته ضرر). مع المثال.
2- الدم الموجود في البيضة نجس ام لا؟
3- اذا غلى العصير العنبي فهل يجوز شربه؟
4- هل يشترط طهارة مكان المصلي؟
5- اذا علم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فما حكم صلاته؟
6- المراد من الميتة هي :
7- المأخوذ من ايدي الكافرين واحتمل كونها من المذكى فهل تجوز الصلاة واكلها؟
8- اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالاً بنجاسة احدهما فهل يجوز الصلاة بهما؟
9- ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات عددها فقط.
10- اذا تردد في قدر الدم المعفو عنه والاكثر فهل يصلّي في هذا الثوب؟
11- الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس هل يطهر بالماء القليل؟ وضح ذلك.
12- كيف نطهّر الاناء الذي لطع الكلب فيه؟ وضح ذلك.
13- ماذا تطهر الشمس؟ ماهي شروط التطهير بها؟
14- ماء الغسالة هو :
15- الماء النجس اذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم فهو طاهر علل ذلك.
16- اذكر مثالاً للطهارة بالتبعية.
17- تثبت الطهارة بــ 1- 2- 3- 4-
18- الصلاة الواجبة في زمن الغيبة خمس اذكرها:
19- ما المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت؟
20- هل يجوز التطوع بصلاة النافلة لمن عليه قضائية مضيّقة؟
21- اذا اخبرني الثقة بطهارة الثوب وشككتُ في طهارته فهل يجوز الصلاة فيه؟ ولماذا؟
22- لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في اثناء الصلاة فهل يعيد صلاته؟ ولماذا؟
23- متى يجب عليه العدول من اللاحقة الى السابقة؟
24- اشرح قول المصنف (دام ظله): (الضمائم الاخر غير الرياء إن كانت راجحة او مباحة وكان الداعي اليها القربة لم تضر بالصحة مطلقاً). مع بيان الذي تحته خط.
25- القيام هو ركن حال وكذلك هو ركن عند
26- ما نوع الاحتياط فيما يلي: 1- الاحوط الوقوف في حال القيام على القدمين جميعاً.
2- اذا استمع لآية السجدة وهو في الفريضة فالاحوط ان يومي الى السجود. 3- والاحوط عدم ترك الصيغة الثانية في التسليم وان اتى بالاولى.
27- اشرح في لباس المصلي: (لا فرق في الغصب بين ان يكون عين المال مغصوبا أو منفعته ، او يكون متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه).
28- اشرح قول المصنف (دام ظله): (أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الاحوط وجوبا). مع الامثلة.
29- اشرح قول المصنف (دام ظله): (يجتزئ بصلاة واحدة في بعض اطراف العلم الاجمالي بنجاسة اللباس اذا كانت الشبهة غير محصورة). مع المثال.
30- اشرح قول المصنف (دام ظله): (لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الاحوط وجوباً ويجوز لاي غرض يهتم به دينياً كان او دنيوياً وأن لم يلزم من فواته ضرر). مع المثال.