س1: تكلم عن (منجزية القطع) بناءاً على قاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) تارةً وبناءً على قاعدة (حق الطاعة ) تارةً اخرى.
س2:بين الفرق بين كل مما يأتي :
/أ/الحكم الواقعي والحكم الظاهري.
/ب/الأمارات والاصول.
/جـ/القطع الطريقي والقطع الموضوعي.
س3:هل يمكن للمولى ان يرخص في جميع أطراف العلم الاجمالي؟ بين ذلك بالتفصيل موضحاً الفرق بين منجزية العلم الاجمالي ومنجزية العلم التفصيلي.
س4: /أ/قال المصنف(قدس سره): (إن الاصل عند الشك في الحجية عدم الحجية) اشرح قول المصنف بالتفصيل.
/ب/ ما المقصود بــ (مثبتات الأمارة) ؟ وهل هي حجّة أو ليست بحجة؟
س5: اذا كان الدليل غير قطعي كما في الامارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباعها فهل يجوز هنا إسناد الحكم الى الشارع؟ بين الآراء في المسألة.لقات
س2:بين الفرق بين كل مما يأتي :
/أ/الحكم الواقعي والحكم الظاهري.
/ب/الأمارات والاصول.
/جـ/القطع الطريقي والقطع الموضوعي.
س3:هل يمكن للمولى ان يرخص في جميع أطراف العلم الاجمالي؟ بين ذلك بالتفصيل موضحاً الفرق بين منجزية العلم الاجمالي ومنجزية العلم التفصيلي.
س4: /أ/قال المصنف(قدس سره): (إن الاصل عند الشك في الحجية عدم الحجية) اشرح قول المصنف بالتفصيل.
/ب/ ما المقصود بــ (مثبتات الأمارة) ؟ وهل هي حجّة أو ليست بحجة؟
س5: اذا كان الدليل غير قطعي كما في الامارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباعها فهل يجوز هنا إسناد الحكم الى الشارع؟ بين الآراء في المسألة.لقات
