إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

كتاب المثالب الخمسة +الباب الثاني عمر بن الخطاب +المثلبة الرابعة ق 3

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كتاب المثالب الخمسة +الباب الثاني عمر بن الخطاب +المثلبة الرابعة ق 3

    المثلبة الرابعة
    القسم الثالث


    ( عمر يمنع خمس خيبر عن فاطمة الزهراء (ع) ويقسمه للنساء )

    ) البيان :أي خليفته هذا يعمل حسب هواه ، وانتم يا علماء العامة تقولون : عمر بن الخطاب خليفة رسول الله (ص) ومعنى الخليفه هو تطبيق أحكامالإسلاموتنفيذها، وحمل رسالته إلى العالمبالدعوةوالجهاد هذا عنده اهل العامة ، ونرى هذا خلاف ماعمل به عمر بن الخطاب ، فخالف الاحكام وخالف الرسول الاعظم (ص) اذن هوه ليس خليفته رسول الله (ص) لانه لم يطبق ما أراد رسول الله(ص) ومن خالف رسول خالف الله تعالى ، وغصب فدك من فاطمة بنت رسول الله (ص) ومنع خمس خيبر ؟ قبله ابو بكر ، ولما وصل الحكم له ، قسم على أزواج النبي (ص) فذا كان هذا للمسلمين كيف يوزعه للنساء ؟ وابو بكر قال صدقة رسول الله (ص) وايده عمر على ذلك ؟ واذا تنزلنا مع علماء اهل العامة ؟ وهم يحكمون على كل من تكلم على الصحابة فهو كافر وزنديق ، وهذا عمر بن الخطاب انظروا كيف يرد على ابي بكر ، لماذا لاتطبقون عليه الحكم ؟ وهناه يتبين الحق من الباطل ؟ اذا كان اذا الحكم لم ينطبق على عمر ، اذن لاينطبق على المسلمين ؟ اذن من هناه نعرف الاحاديث التي كتبت في هذا الحكم هي كذبا من البخاري ومسلم وغيرهم واولهم هو معاوية ابن ابي سفيان ؟هو كبيرهم الذي علمهم السحر؟ ومن هذه الادلة يتبين الحق للعاقل ومن اراد الهدى والحق واللله المستعان على ذلك ؟ فكتب لها أبو بكر كتاباً إلى عامله بردّ فدك فأخرجته في يدها واستقبلها عمر فأخذه منها ومزّقه. وقال: لقد خرف ابن أبي قحافة وظلم. فقالت له: ما لك لا أمهلك الله تعالى وقتلك ومزّق بطنك.

    صحيح البخاري - كتاب المزارعة - باب المزارعة بالشطر ونحوه

    ‏2203 - حدثنا : ‏ ‏إبراهيم بن المنذر ‏ ، حدثنا : ‏ ‏أنس بن عياض ‏ ‏، عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏، عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏(ر) ‏ ‏أخبره ‏: أن النبي ‏ (ص) ‏ ‏عامل ‏ ‏خيبر ‏ ‏بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏ثمانون ‏ ‏وسق ‏ ‏تمر وعشرون ‏وسق ‏ ‏شعير فقسم ‏عمر ‏خيبر ‏فخير أزواج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من إختار الأرض ومنهن من إختار ‏ ‏الوسق ‏ ‏وكانت ‏ ‏عائشة ‏ ‏إختارت الأرض. ‏

    إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب المزارعة - باب المزارعة بالشطر ونحوه - رقم الصفحة : ( 14 )

    ‏- قوله : ( وقسم عمر ) ‏أي خيبر ، صرح بذلك أحمد في روايته ، عن إبن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ....

    صحيح مسلم - كتاب المساقات - باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    1551 - وحدثني : علي بن حجر السعدي ، حدثنا : علي وهو إبن مسهر ، أخبرنا : عبيد الله عن نافع ، عن إبن عمر قال : أعطى رسول الله (ص) خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير فلما ولى عمر قسم خيبر خير أزواج النبي (ص) : إن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام ، فإختلفن فمنهن من إختار الأرض والماء ومنهن من إختار الأوساق كل عام ، فكانت عائشة وحفصة من إختارتا الأرض والماء ....

    صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب حكم الفيء

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    1757 - ‏وحدثني : ‏ ‏عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ‏ ، حدثنا : ‏ ‏جويرية ‏ ‏، عن ‏ ‏مالك ‏ ‏، عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏أن ‏ ‏مالك بن أوس ‏ ‏حدثه قال :..... ثم جاء فقال : هل لك في ‏ ‏عباس ‏ ‏وعلي ‏ ‏قال : نعم فأذن لهما فقال عباس : ‏يا أمير المؤمنين إقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن ، فقال القوم : أجل يا أمير المؤمنين فإقض بينهم وأرحهم ‏ ‏فقال مالك بن أوس ‏: ‏يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك ‏ ‏فقال عمر ‏: ‏إتئدا ‏ ‏أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله ‏(ص)‏ ‏قال : ‏ ‏لا نورث ما تركنا صدقة ، قالوا : نعم ثم أقبل على ‏ ‏العباس ‏ ‏وعلي ‏ ‏فقال : أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله ‏(ص)‏ ‏قال : لا نورث ما تركناه صدقة ، قالا : نعم ، فقال عمر ‏: ‏إن الله جل وعز كان خص رسوله ‏ ‏(ص) ‏ ‏بخاصة لم يخصص بها أحداًً غيره قال :‏ ‏ما ‏أفاء ‏ ‏الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ....

    صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب قول النبي (ص) : لا نورث وما تركنا فهو صدقة

    ‏1759 - وحدثنا : ‏‏إبن نمير ‏ ، حدثنا : ‏‏يعقوب بن إبراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏أبي ‏ ‏ح ‏ ‏، وحدثنا : ‏ زهير بن حرب ‏‏والحسن بن علي الحلواني ‏‏قالا ، حدثنا : ‏يعقوب وهو إبن إبراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏أبي ‏‏، عن ‏‏صالح ‏‏، عن ‏ ‏إبن شهاب ‏ ‏أخبرني : ‏ ‏عروة بن الزبير ‏ ‏أن ‏ ‏عائشة زوج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أخبرته :‏ ‏أن ‏ ‏فاطمة بنت رسول الله ‏ ‏(ص) ‏ ‏سألت ‏ ‏أبابكر ‏ ‏بعد وفاة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ‏(ص) ‏ ‏مما أفاء الله عليه ‏فقال لها ‏ ‏أبوبكر ‏: ‏أن رسول الله ‏(ص) ‏ ‏قال : ‏ ‏لا نورث ما تركنا صدقة قال : وعاشت بعد رسول الله ‏ (ص) ستة أشهر وكانت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏تسأل ‏ ‏أبابكر ‏ ‏نصيبها مما ترك رسول الله ‏ ‏(ص)‏ ‏من ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏وصدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فأبى ‏ ‏أبوبكر ‏ ‏عليها ذلك وقال : لست تاركاً شيئاًً كان رسول الله ‏ ‏(ص) ‏يعمل به إلاّ عملت به إني ‏ ‏أخشى إن تركت شيئاًً من أمره أن أزيغ فأما صدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فدفعها ‏ ‏عمر ‏ ‏إلى ‏ ‏علي ‏ ‏وعباس ‏ ‏فغلبه عليها ‏ ‏علي ‏ ‏وأما ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏فأمسكهما ‏ ‏عمر ‏ ‏وقال : هما صدقة رسول الله ‏ ‏(ص)‏ ‏كانتا لحقوقه التي ‏ ‏تعروه ‏ ‏ونوائبه ‏ ‏وأمرهما إلى من ولي الأمر قال : فهماً على ذلك إلى اليوم

    مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين - مسند أبي بكر الصديق (ر)

    ‏26 - حدثنا : ‏ ‏يعقوب ‏ ‏قال : ، حدثنا : ‏ ‏أبي ‏ ‏، عن ‏ ‏صالح ‏ ‏قال إبن شهاب ‏ ‏أخبرني : ‏ ‏عروة بن الزبير ‏أن ‏ ‏عائشة ‏ ‏(ر) ‏ ‏زوج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أخبرته : أن ‏ ‏فاطمة بنت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏سألت ‏ ‏أبابكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏بعد وفاة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏مما ‏ ‏أفاء ‏ ‏الله عليه ، فقال لها ‏ ‏أبوبكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏أن رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏قال : ‏ ‏لا نورث ما تركنا ‏ ‏صدقة ‏ ‏فغضبت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏(ع) ‏ ‏فهجرت ‏ ‏أبابكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏فلم تزل مهاجرته حتى توفيت قال : وعاشت بعد وفاة رسول الله (ص) ‏ ‏ستة أشهر قال : وكانت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏(ر) ‏ ‏تسأل ‏ ‏أبابكر ‏ ‏نصيبها مما ترك رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏من ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏وصدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فأبى ‏ ‏أبوبكر ‏‏عليها ذلك وقال : لست تاركاً شيئاًً كان رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏يعمل به إلاّ عملت به وإني أخشى إن تركت شيئاًً من أمره أن أزيغ فأما صدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فدفعها ‏ ‏عمر ‏ ‏إلى ‏علي ‏ ‏وعباس ‏ ‏فغلبه عليها ‏ ‏علي ‏، ‏وأما ‏‏خيبر ‏وفدك ‏فأمسكهما ‏ ‏عمر ‏ ‏(ر) ‏ ‏وقال : هما ‏ ‏صدقة ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏كانتا لحقوقه التي تعروه ‏ ‏ونوائبه ‏ ‏وأمرهما إلى من ‏ ‏ولي ‏ ‏الأمر قال : فهماً على ذلك اليوم.



    سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة والفئ - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

    ‏3008 - حدثنا : ‏ ‏سليمان بن داود المهري ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏إبن وهب ، ‏ ‏أخبرني : ‏ ‏أسامة بن زيد الليثي ‏ ‏، عن ‏ ‏نافع ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏قال : ‏لما إفتتحت ‏ ‏خيبر ‏ ‏سألت ‏ ‏يهود ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله ‏ (ص) ‏: ‏أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمإن من نصف ‏ ‏خيبر ، ‏ويأخذ رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏الخمس وكان رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أطعم كل إمرأة من أزواجه من الخمس مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏تمراًً وعشرين ‏ ‏وسقاً ‏ ‏شعيراً ، فلما أراد ‏ ‏عمر ‏ ‏إخراج ‏ ‏اليهود ‏ ‏أرسل إلى أزواج النبي ‏ (ص) ‏ ‏فقال لهن : من أحب منكن أن أقسم لها نخلاً ‏ ‏بخرصها ‏ ‏مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة ‏ ‏خرص ‏ ‏عشرين ‏ ‏وسقاً ‏ ‏فعلنا ومن أحب أن نعزل الذي لها في
    ومجمي حطب على بيت الذي***** لم يجتمع لولاه شمل الدين

    http://rafed.net/e-cards/images/isla...lzahra/026.jpg




    لعـن الله ظـاليـمـك فـاطـمـة
يعمل...
X