س1: عللي ما يأتي من الاحكام التالية .1- القرض يملك بالقبض لا بالتصرف .2- ليس للمقرض إرتجاع القرض .3- لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنَانِ ، أَحَدُهُمَا بِرَهْنٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ مَالًا وَاخْتَلَفَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ.4- إذَا اخْتَلَفَا فِيمَا يُبَاعُ بِهِ الرَّهْنُ بِيعَ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ فِي الْبَلَدِ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ وَلَوْ طَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَقْدًا غَيْرَ النَّقْدِ الْغَالِبِ وَتَعَاسَرَا رَدَّهُمَا الْحَاكِمُ إلَى الْغَالِبِ.5- لَوْ رَهَنَ أَرْضَ الْخَرَاجِ لَمْ يَصِحَّ.
س2 : بيني منشأ التردد لكل مما يأتي :1- في رهن العبد الْجَانِي عمداً تردد .
2 - وَلَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ ، وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ ، وَفِي صِحَّةِ الْعِتْقِ مَعَ الْإِجَازَةِ تَرَدُّدٌ ، وَكَذَا الْمُرْتَهِنُ . وَفِي عِتْقِهِ مَعَ إجَازَةِ الرَّاهِنِ تَرَدُّدٌ .
س3: قال المصنف : (وَلَوْ أَتْلَفَ الرَّهْنَ مُتْلِفٌ أُلْزِمَ بِقِيمَتِهِ وَتَكُونُ رَهْنًا وَلَوْ أَتْلَفَهُ الْمُرْتَهِنُ ، لَكِنْ لَوْ كَانَ وَكِيلًا فِي الْأَصْلِ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي الْقِيمَةِ)، اشرحي العبارة ، مع ذكر الدليل .
س4: اعطي حكم ما يأتي :1- مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَغَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً .2-رَهْنِ خدمة الْمُدَبَّرِ .3- الرهن فِي زَمَنِ الْخِيَارِ .
س5: قال المصنف : (وَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إذْنًا لِلْمَمْلُوكِ الْمَأْذُونِ ، لِافْتِقَارِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ إلَى صَرِيحِ الْإِذْنِ . وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دُونَ الِاسْتِدَانَةِ ، فَاسْتَدَانَ وَتَلِفَ الْمَالُ ، كَانَ لَازِمًا لِذِمَّةِ الْعَبْدِ . وَقِيلَ : يُسْتَسْعَى فِيهِ مُعَجَّلًا)، اشرحي قول المصنف .
س2 : بيني منشأ التردد لكل مما يأتي :1- في رهن العبد الْجَانِي عمداً تردد .
2 - وَلَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ ، وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ ، وَفِي صِحَّةِ الْعِتْقِ مَعَ الْإِجَازَةِ تَرَدُّدٌ ، وَكَذَا الْمُرْتَهِنُ . وَفِي عِتْقِهِ مَعَ إجَازَةِ الرَّاهِنِ تَرَدُّدٌ .
س3: قال المصنف : (وَلَوْ أَتْلَفَ الرَّهْنَ مُتْلِفٌ أُلْزِمَ بِقِيمَتِهِ وَتَكُونُ رَهْنًا وَلَوْ أَتْلَفَهُ الْمُرْتَهِنُ ، لَكِنْ لَوْ كَانَ وَكِيلًا فِي الْأَصْلِ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي الْقِيمَةِ)، اشرحي العبارة ، مع ذكر الدليل .
س4: اعطي حكم ما يأتي :1- مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَغَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً .2-رَهْنِ خدمة الْمُدَبَّرِ .3- الرهن فِي زَمَنِ الْخِيَارِ .
س5: قال المصنف : (وَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إذْنًا لِلْمَمْلُوكِ الْمَأْذُونِ ، لِافْتِقَارِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ إلَى صَرِيحِ الْإِذْنِ . وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دُونَ الِاسْتِدَانَةِ ، فَاسْتَدَانَ وَتَلِفَ الْمَالُ ، كَانَ لَازِمًا لِذِمَّةِ الْعَبْدِ . وَقِيلَ : يُسْتَسْعَى فِيهِ مُعَجَّلًا)، اشرحي قول المصنف .