س1: ذكر المصنف تفسيرين لبيان وتحليل حقيقة الوجوب التخييري ، اذكرهما ، مع المثال .
س2: قال المصنف ‡: (انه إذا وجب انقاذ الغريق وتوقف على مقدمة محرمة اقل اهمية، وهي اتلاف زرع الغير، فيجوز للمكلف ارتكاب المقدمة المحرمة تمهيدا لانقاذ الغريق، فاذا افترضنا ان المكلف ارتكب المقدمة. المحرمة ولم ينقذ الغريق) بيّن الاقوال التي ذكرها المصنف:
1. على القول بالملازمة 2. على القول بأنكارها 3. اختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة .
س3: قال المصنف : ( وينبغي التنبية على ان النصي في موارد العبادات والمعاملات كثيراً ما يُستعمل لا لافادة التحريم ، بل لافادة ما نعيّة متعلق النهي، او شرطيّة نقيضه ، وفي مثل ذلك لا اشكال في انه يدل على البطلان ) ، اشرح قول المصنف ن مع الامثلة ، وكيفية جلالته على البطلان ؟
س4: استدل الأصوليين برواية زكريا بن يحيى عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال : ( ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ) ،بأنها تدل على البراءة الشرعية ، وقد لُوحظ على هذا الاستدلال امران ، اذكر احد الامرين والرد عليه .
س5: ما المراد بالاستقراء والقياس ؟ وهل هما حجة يمكن الاعتماد والتعويل عليهما في الاستنتاج والدلالة على الحكم الشرعي ام لا ، ولماذا ؟
س2: قال المصنف ‡: (انه إذا وجب انقاذ الغريق وتوقف على مقدمة محرمة اقل اهمية، وهي اتلاف زرع الغير، فيجوز للمكلف ارتكاب المقدمة المحرمة تمهيدا لانقاذ الغريق، فاذا افترضنا ان المكلف ارتكب المقدمة. المحرمة ولم ينقذ الغريق) بيّن الاقوال التي ذكرها المصنف:
1. على القول بالملازمة 2. على القول بأنكارها 3. اختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة .
س3: قال المصنف : ( وينبغي التنبية على ان النصي في موارد العبادات والمعاملات كثيراً ما يُستعمل لا لافادة التحريم ، بل لافادة ما نعيّة متعلق النهي، او شرطيّة نقيضه ، وفي مثل ذلك لا اشكال في انه يدل على البطلان ) ، اشرح قول المصنف ن مع الامثلة ، وكيفية جلالته على البطلان ؟
س4: استدل الأصوليين برواية زكريا بن يحيى عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال : ( ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ) ،بأنها تدل على البراءة الشرعية ، وقد لُوحظ على هذا الاستدلال امران ، اذكر احد الامرين والرد عليه .
س5: ما المراد بالاستقراء والقياس ؟ وهل هما حجة يمكن الاعتماد والتعويل عليهما في الاستنتاج والدلالة على الحكم الشرعي ام لا ، ولماذا ؟