بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم اخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته وبعد ؛فأن:
( ابتداءا ) من أول الأمر ، فالقول بأنه " لا
يجوز تقليد الميت ابتداءا " ، يعني أنه لايجوز للمكلف الذي يريد ان يقلد لآول مرة أن يقلد مجتهدا ميتا ؛بل عليه ان يقلد مجتهدا حيا ؛وبعبارة أخرى لايجوز للمكلف الذي لم يقلد المجتهد في حياته ان يقلده بعد وفاته .
( ابن السبيل ) المسافر المحتاج إلى مال
ليتمكن به من العودة إلى بلده ، سواء كان فقيرا أو غنيا في بلده
( اتحاد الأفق ) اشتراك البلدان في مشارقها
ومغاربها ، وعليه عند بعض الفقهاء رؤية الهلال في بعض هذه البلدان كافية في ثبوته في غيرها .
( اتحاد الفحل ) عدم تعدد الزوج ، ولأجل
انتشار الحرمة من الرضاع يشترط ان يكون تمام عدد الرضعات من مرضعة تحت زوج واحد ولا يكفي اتحتد المرضعة.
( اتحاد المجلس ) كون المجلس واحدا ،
ويراد به أن تكون المعاملة من بيع وغيره في مجلس واحد؛ فلو تفرقت الاطراف واجتمعت مرة أخرى في نفس المكان أو في غيره تعدد المجلس .
( اتحاد المرضعة ) عدم تعدد المرأة
المرضعة ، أي كونها واحدة لا أكثر .
( اتفاقا ) بالاتفاق (صدفة) .
( احتياط ( لا ينبغي تركه ) ) : احتياط غير ألزامي؛أيهو أحتياط مستحب .
( اختياري المشعر ) : الوقوف الاختياري في المشعر .
( اختياري عرفة ) : الوقوف الاختياري في عرفة .
( ارتفاع التكليف ) : سقوطه ، يصبح المرء غير مكلف .
( ارتفاع التهمة ) : في الشهادات ، وهو
عدم أو انعدام وجود مصلحة للشاهد من شهادته ؛فلا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه
أو الوصي فيما له فيه ولاية .
( استباحة الدم ) القتل وإراقة الدماء .
( استباحة المال ) السرقة والغصب والنهب .
( استبراء الأمة ) استبراء رحمها من الحمل
بحيضة واحدة ، والمراد به أن الأمة التي وطأها مالكها وأراد بيعها يترك مشتريها وطئها حتى تمر عليها حيضة .
( استبراء الحيوان الجلال ) منعه من
أكل العذرة ويعلف بالطاهر إلى أمد يزول معه عنوان الجلل عرفا ويصبح أكله بعد ذلك حلالا؛ ويختلف الامد طولا وقصرا بأختلاف الحيوان على ما هو مفصل في الكتب الفقهية والرسائل العملية .
( استبراء الرحم ) في الطلاق ، أن المطلقة
يجب أن تكون في طهر . لم يجامعها فيه مطلقها ؛للتحقق من برائة رحمها من الحمل بحيضة .
( استطراق الطريق ) السير عليه ؛ : المرور .
هذا ودمتم سالمين ..
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم اخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته وبعد ؛فأن:
( ابتداءا ) من أول الأمر ، فالقول بأنه " لا
يجوز تقليد الميت ابتداءا " ، يعني أنه لايجوز للمكلف الذي يريد ان يقلد لآول مرة أن يقلد مجتهدا ميتا ؛بل عليه ان يقلد مجتهدا حيا ؛وبعبارة أخرى لايجوز للمكلف الذي لم يقلد المجتهد في حياته ان يقلده بعد وفاته .
( ابن السبيل ) المسافر المحتاج إلى مال
ليتمكن به من العودة إلى بلده ، سواء كان فقيرا أو غنيا في بلده
( اتحاد الأفق ) اشتراك البلدان في مشارقها
ومغاربها ، وعليه عند بعض الفقهاء رؤية الهلال في بعض هذه البلدان كافية في ثبوته في غيرها .
( اتحاد الفحل ) عدم تعدد الزوج ، ولأجل
انتشار الحرمة من الرضاع يشترط ان يكون تمام عدد الرضعات من مرضعة تحت زوج واحد ولا يكفي اتحتد المرضعة.
( اتحاد المجلس ) كون المجلس واحدا ،
ويراد به أن تكون المعاملة من بيع وغيره في مجلس واحد؛ فلو تفرقت الاطراف واجتمعت مرة أخرى في نفس المكان أو في غيره تعدد المجلس .
( اتحاد المرضعة ) عدم تعدد المرأة
المرضعة ، أي كونها واحدة لا أكثر .
( اتفاقا ) بالاتفاق (صدفة) .
( احتياط ( لا ينبغي تركه ) ) : احتياط غير ألزامي؛أيهو أحتياط مستحب .
( اختياري المشعر ) : الوقوف الاختياري في المشعر .
( اختياري عرفة ) : الوقوف الاختياري في عرفة .
( ارتفاع التكليف ) : سقوطه ، يصبح المرء غير مكلف .
( ارتفاع التهمة ) : في الشهادات ، وهو
عدم أو انعدام وجود مصلحة للشاهد من شهادته ؛فلا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه
أو الوصي فيما له فيه ولاية .
( استباحة الدم ) القتل وإراقة الدماء .
( استباحة المال ) السرقة والغصب والنهب .
( استبراء الأمة ) استبراء رحمها من الحمل
بحيضة واحدة ، والمراد به أن الأمة التي وطأها مالكها وأراد بيعها يترك مشتريها وطئها حتى تمر عليها حيضة .
( استبراء الحيوان الجلال ) منعه من
أكل العذرة ويعلف بالطاهر إلى أمد يزول معه عنوان الجلل عرفا ويصبح أكله بعد ذلك حلالا؛ ويختلف الامد طولا وقصرا بأختلاف الحيوان على ما هو مفصل في الكتب الفقهية والرسائل العملية .
( استبراء الرحم ) في الطلاق ، أن المطلقة
يجب أن تكون في طهر . لم يجامعها فيه مطلقها ؛للتحقق من برائة رحمها من الحمل بحيضة .
( استطراق الطريق ) السير عليه ؛ : المرور .
هذا ودمتم سالمين ..