س1:وضح المصطلحات التالية :
1. المثل :
2.القيمي :
3.السكنى :
4.الرقبى :
5. العمرى :
6. الهبة :
ب. هل يصح : 1. اشتراط شيء في الوقف كأن يقول الواقف داري تؤجر سنة واحدة ولطلبة العلم فقط ؟
2. ايقاف شيء بدون قصد القربى ؟
س2: اشرح كل مما يأتي :
1. وضح معنى الوكالة .
2. قوله : ( تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقافه مباشرةً ) .
3. ما المراد بعقد الفضولي في النكاح وهل يصح ام لا ؟
س3:أ . الوصية قسمان تمليكية وعهدية ، وضحهما وبين الفرق بين القسمين .
ب. ما المراد بنكاح الشغار ؟ وما حكمه ؟
س4: الوقف تارةً يكون له موقوف عليه بقصد عود المنفعة اليه وتارة لا يكون كذلك كالمساجد ، والاول على اقسام بينها .
س5: وضّح ما تحته خط لكل من العبارات الاتية :
1. إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الاصل وجب إخراجها من الاصل وإن زادت على الثلث .
2. يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له .
3. يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً .
4. المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقاً .
1. المثل :
2.القيمي :
3.السكنى :
4.الرقبى :
5. العمرى :
6. الهبة :
ب. هل يصح : 1. اشتراط شيء في الوقف كأن يقول الواقف داري تؤجر سنة واحدة ولطلبة العلم فقط ؟
2. ايقاف شيء بدون قصد القربى ؟
س2: اشرح كل مما يأتي :
1. وضح معنى الوكالة .
2. قوله : ( تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقافه مباشرةً ) .
3. ما المراد بعقد الفضولي في النكاح وهل يصح ام لا ؟
س3:أ . الوصية قسمان تمليكية وعهدية ، وضحهما وبين الفرق بين القسمين .
ب. ما المراد بنكاح الشغار ؟ وما حكمه ؟
س4: الوقف تارةً يكون له موقوف عليه بقصد عود المنفعة اليه وتارة لا يكون كذلك كالمساجد ، والاول على اقسام بينها .
س5: وضّح ما تحته خط لكل من العبارات الاتية :
1. إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الاصل وجب إخراجها من الاصل وإن زادت على الثلث .
2. يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له .
3. يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً .
4. المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقاً .
