س1: اشرح عبارة المصنف: (يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة، وبعضها في الأجرة).
س2: أ. عرف خمساً مما يأتي:
1- السرقفلية:
2- المزارعة:
3- المساقاة:
4- الجعالة:
5- شركة الوجوه:
6- قسمة الرد:
7- الوديعة:
ب. بيّن العبارتين الآتيتين:
1- إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه وصلى عن عمرو.
2- إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع.
س3: أعطِ حكم خمسٍ مما يأتي:
1- لو تخلف العامل عما شرطاه أو عمل على خلاف ماهو المتعارف في صورة عدم الشرط.
2- رجوع الجاعل عن الجعالة قبل الشروع في العمل.
3- لو اشترط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائداً على الحصة من الثمرة.
4- لو اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه.
5- لو عيّن الجعالة لشخص وأتى بالعمل غيره.
6- إذا اشترط أحد الشريكين على الآخر في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه.
س4: صحح الخطأ إن وجد لخمس مما يأتي:
1- إذا كان له دين على أحد لا يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه ثم إيقاع عقد المضاربة عليه.
2- يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغيره في عقد المضاربة.
3- إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابراً للخسران فالظاهر صحة الشرط.
4- يجب على العامل بعد فسخ المضاربة إيصال المال إلى المالك.
5- إذا علم المستعير أن العارية مغصوبة وجب ردّها على المعير.
6- الإعارة عقدٌ جائز، فيجوز الرجوع عن إعارة الأرض للدفن بعد الدفن والمواراة.
س5: أ- المستودع أمين ليس عليه ضمان إلا عند التفريط أو التعدي فيما لو تلفت الوديعة، بيّن مراد المصنف بالتفريط أو التعدي.
ب- الأمانة على قسمين: مالكية، وشرعية، بيّنهما باختصار.
س2: أ. عرف خمساً مما يأتي:
1- السرقفلية:
2- المزارعة:
3- المساقاة:
4- الجعالة:
5- شركة الوجوه:
6- قسمة الرد:
7- الوديعة:
ب. بيّن العبارتين الآتيتين:
1- إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه وصلى عن عمرو.
2- إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع.
س3: أعطِ حكم خمسٍ مما يأتي:
1- لو تخلف العامل عما شرطاه أو عمل على خلاف ماهو المتعارف في صورة عدم الشرط.
2- رجوع الجاعل عن الجعالة قبل الشروع في العمل.
3- لو اشترط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائداً على الحصة من الثمرة.
4- لو اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه.
5- لو عيّن الجعالة لشخص وأتى بالعمل غيره.
6- إذا اشترط أحد الشريكين على الآخر في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه.
س4: صحح الخطأ إن وجد لخمس مما يأتي:
1- إذا كان له دين على أحد لا يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه ثم إيقاع عقد المضاربة عليه.
2- يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغيره في عقد المضاربة.
3- إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابراً للخسران فالظاهر صحة الشرط.
4- يجب على العامل بعد فسخ المضاربة إيصال المال إلى المالك.
5- إذا علم المستعير أن العارية مغصوبة وجب ردّها على المعير.
6- الإعارة عقدٌ جائز، فيجوز الرجوع عن إعارة الأرض للدفن بعد الدفن والمواراة.
س5: أ- المستودع أمين ليس عليه ضمان إلا عند التفريط أو التعدي فيما لو تلفت الوديعة، بيّن مراد المصنف بالتفريط أو التعدي.
ب- الأمانة على قسمين: مالكية، وشرعية، بيّنهما باختصار.