س1 : قال المصنف في ذكر أنصبة الإبل: ( ثُمَّ ) إذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَـــ ( فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَكُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ )، وعلق الشارح على عبارته قائلاً: (وَفِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ الْحُكْمَ بِذَلِكَ بَعْدَ الْإِحْدَى وَتِسْعِينَ نَظَرٌ لِشُمُولِهِ مَا دُونَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِالتَّخْيِيرِ قَبْلَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ النِّصَابِ ، فَإِنَّ مِنْ جُمْلَتِهِ مَا لَوْ كَانَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَعَلَى إطْلَاقِ الْعِبَارَةِ فِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْوَاحِدَةُ ، وَلَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ). اشرح تعليق الشارح فقط.
س2: قال المصنف في بيان مقدار النصاب في الغلات: ( وَالْمُخْرَجُ الْعُشْرُ إنْ سُقِيَ سَيْحًا أَوْ بَعْلًا أَوْ عِذْيًا وَنِصْفُ الْعُشْرِ بِغَيْرِهِ ، وَلَوْ سُقِيَ بِهِمَا فَالْأَغْلَبُ )، وقال الشارح: (عَدَدًا مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي النَّفْعِ ، أَوْ نَفْعًا وَنُمُوًّا ، لَوْ اخْتَلَفَا وِفَاقًا لِلْمُصَنِّفِ ، وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ وَالزَّمَانِ مُطْلَقًا)، اشرح عبارة الشارح فقط.
س3: قال المصنف في دفع الزكاة وتبعه الشارح: ( وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الدَّفْعِ ) لِلزَّكَاةِ ( عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ ) إنْ جَعَلْنَا وَقْتَهُ وَوَقْتَ الْإِخْرَاجِ وَاحِدًا ، وَهُوَ التَّسْمِيَةُ بِأَحَدِ الْأَرْبَعَةِ ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَوَقْتُ الْوُجُوبِ مُغَايِرٌ لِوَقْتِ الْإِخْرَاجِ ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّصْفِيَةِ ، وَيُبْسِ الثَّمَرَةِ. اشرح عبارة الشارح فقط.
س4: قال الشارح في خمس المؤونة: (وَالدَّيْنُ الْمُتَقَدِّمُ وَالْمُقَارَنُ لِحَوْلِ الِاكْتِسَابِ مِنْ الْمُؤْنَةِ ، وَلَا يُجْبَرُ التَّالِفُ مِنْ الْمَالِ بِالرِّبْحِ وَإِنْ كَانَ فِي عَامِهِ)، اشرح
هذه المسألة.
س5: اشرح هذه المسألة: (وَمَبْدَؤُهَا ظُهُورُ الرِّبْحِ ، وَيُتَخَيَّرُ بَيْنَ تَعْجِيلِ إخْرَاجِ مَا يَعْلَمُ زِيَادَتَهُ عَلَيْهَا ، وَالصَّبْرِ بِهِ إلَى تَمَامِ الْحَوْلِ ، لَا لِأَنَّ الْحَوْلَ مُعْتَبَرٌ فِيهِ ، بَلْ لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ الْمُؤْنَةِ ، وَنُقْصَانِهَا ، فَإِنَّهَا مَعَ تَعْجِيلِهِ تَخْمِينِيَّةٌ).
س2: قال المصنف في بيان مقدار النصاب في الغلات: ( وَالْمُخْرَجُ الْعُشْرُ إنْ سُقِيَ سَيْحًا أَوْ بَعْلًا أَوْ عِذْيًا وَنِصْفُ الْعُشْرِ بِغَيْرِهِ ، وَلَوْ سُقِيَ بِهِمَا فَالْأَغْلَبُ )، وقال الشارح: (عَدَدًا مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي النَّفْعِ ، أَوْ نَفْعًا وَنُمُوًّا ، لَوْ اخْتَلَفَا وِفَاقًا لِلْمُصَنِّفِ ، وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ وَالزَّمَانِ مُطْلَقًا)، اشرح عبارة الشارح فقط.
س3: قال المصنف في دفع الزكاة وتبعه الشارح: ( وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الدَّفْعِ ) لِلزَّكَاةِ ( عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ ) إنْ جَعَلْنَا وَقْتَهُ وَوَقْتَ الْإِخْرَاجِ وَاحِدًا ، وَهُوَ التَّسْمِيَةُ بِأَحَدِ الْأَرْبَعَةِ ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَوَقْتُ الْوُجُوبِ مُغَايِرٌ لِوَقْتِ الْإِخْرَاجِ ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّصْفِيَةِ ، وَيُبْسِ الثَّمَرَةِ. اشرح عبارة الشارح فقط.
س4: قال الشارح في خمس المؤونة: (وَالدَّيْنُ الْمُتَقَدِّمُ وَالْمُقَارَنُ لِحَوْلِ الِاكْتِسَابِ مِنْ الْمُؤْنَةِ ، وَلَا يُجْبَرُ التَّالِفُ مِنْ الْمَالِ بِالرِّبْحِ وَإِنْ كَانَ فِي عَامِهِ)، اشرح
هذه المسألة.
س5: اشرح هذه المسألة: (وَمَبْدَؤُهَا ظُهُورُ الرِّبْحِ ، وَيُتَخَيَّرُ بَيْنَ تَعْجِيلِ إخْرَاجِ مَا يَعْلَمُ زِيَادَتَهُ عَلَيْهَا ، وَالصَّبْرِ بِهِ إلَى تَمَامِ الْحَوْلِ ، لَا لِأَنَّ الْحَوْلَ مُعْتَبَرٌ فِيهِ ، بَلْ لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ الْمُؤْنَةِ ، وَنُقْصَانِهَا ، فَإِنَّهَا مَعَ تَعْجِيلِهِ تَخْمِينِيَّةٌ).
