س1 :- إذا ادّعى شخصٌ على آخرٍ شَيْئاً وَثَوْباً وَفَرَساً، فَفِي سَمَاعِهَا قَوْلَانِ، اذكرهما مع ما يمكن الاستدلال عليهما.
س2: - قال المصنف وتبعه الشارح : ( وَ ) كَذَا ( لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ ) مِنْ المُدَّعِي ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ حَلِفِ المُنْكِرِ. اشرح الفتوى مبيناً الأقوال وأدلتها وأصحها.
س3: - تختص الشهادة على الوصية للموصى له بالمال بأمور، اذكرها.
س4: إِذَا لَمْ يَحْلِفْ المُنْكِرُ وَنَكَلَ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعِي، وَقِيلَ: يُقْضَى عَلَى المُنْكِرِ بِنُكُولِهِ، واستقرب المصنف قائلاً: (والأول أقرب)، اشرح الفتوى مفصلاً مع دليل الأقربية.
س5: إذا كانت الشهادة على قتل، ورجع الشهود قبل الاستيفاء، قال الشارح : (لَمْ يُسْتَوْفَ)، وأما لو كان بعد الاستيفاء والقتل، فما هو حكمه؟
س2: - قال المصنف وتبعه الشارح : ( وَ ) كَذَا ( لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ ) مِنْ المُدَّعِي ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ حَلِفِ المُنْكِرِ. اشرح الفتوى مبيناً الأقوال وأدلتها وأصحها.
س3: - تختص الشهادة على الوصية للموصى له بالمال بأمور، اذكرها.
س4: إِذَا لَمْ يَحْلِفْ المُنْكِرُ وَنَكَلَ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعِي، وَقِيلَ: يُقْضَى عَلَى المُنْكِرِ بِنُكُولِهِ، واستقرب المصنف قائلاً: (والأول أقرب)، اشرح الفتوى مفصلاً مع دليل الأقربية.
س5: إذا كانت الشهادة على قتل، ورجع الشهود قبل الاستيفاء، قال الشارح : (لَمْ يُسْتَوْفَ)، وأما لو كان بعد الاستيفاء والقتل، فما هو حكمه؟