س1 :- قال: (وَالتَّوْبَةُ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ تُسْقِطُ الْحَدَّ لَا بَعْدَهَا) ، اشرح الفتوى مبيناً الأقوال والأدلة.
س2: - قال المصنف : (وَيَجْمَعُ لَهُ- الزَّانِي- بَيْنَ الْجَلْدِ ثُمَّ الْقَتْلِ عَلَى الْأَقْوَى).
1 . متى يجمع له هذه العقوبات ( بيّن الصور ) ؟
2.هناك قول لابن إدريس مقابل هذا القول ذكر الشارح انه جمع بين الأدلة ولم يرتضه .
3. قال الشارح : (وَمَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْضَحُ فِي الْجَمْعِ ) ، اشرح ذلك.
س3: - قال المصنف: (وَقِيلَ يَخْتَصُّ التَّغْرِيبُ بِمَنْ املك) ، وعلق الشارح على ذلك فقال : ) لِرِوَايَةِ زُرَارَةَ عن ابي جعفر ... ورِوَايَةِ محمد بن قيس عنه ... ) ، هناك خللان في كل رواية ، اذكرهما .
س4: قال : (وَلَوْ رَدَّ الْمُكْرَهُ - عَلَى الْإِقْرَارِ - السَّرِقَةَ بِعَيْنِهَا لَمْ يُقْطَعْ عَلَى الْأَقْوَى )، اذكر المقابل للأقوى مع دليليهما معاً .
س5: قال الشارح تعليقاً على كلام المصنف في توقف حرمة العصير على الغليان والاشتداد: (وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ النُّكْتَةُ فِي ذِكْرِ الْمُصَنِّفِ لَهُ اتِّفَاقَ الْقَائِلِ بِنَجَاسَتِهِ عَلَى اشْتِرَاطِهِ فِيهَا ، مَعَ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ ظَاهِرًا عَلَى ذَلِكَ مُطْلَقًا كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ ، إلَّا أَنْ يَجْعَلُوا الْحُكْمَ بِتَحْرِيمِهِ دَلِيلًا عَلَى نَجَاسَتِهِ ... ) ، اشرح ذلك مفصلاً.
س2: - قال المصنف : (وَيَجْمَعُ لَهُ- الزَّانِي- بَيْنَ الْجَلْدِ ثُمَّ الْقَتْلِ عَلَى الْأَقْوَى).
1 . متى يجمع له هذه العقوبات ( بيّن الصور ) ؟
2.هناك قول لابن إدريس مقابل هذا القول ذكر الشارح انه جمع بين الأدلة ولم يرتضه .
3. قال الشارح : (وَمَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْضَحُ فِي الْجَمْعِ ) ، اشرح ذلك.
س3: - قال المصنف: (وَقِيلَ يَخْتَصُّ التَّغْرِيبُ بِمَنْ املك) ، وعلق الشارح على ذلك فقال : ) لِرِوَايَةِ زُرَارَةَ عن ابي جعفر ... ورِوَايَةِ محمد بن قيس عنه ... ) ، هناك خللان في كل رواية ، اذكرهما .
س4: قال : (وَلَوْ رَدَّ الْمُكْرَهُ - عَلَى الْإِقْرَارِ - السَّرِقَةَ بِعَيْنِهَا لَمْ يُقْطَعْ عَلَى الْأَقْوَى )، اذكر المقابل للأقوى مع دليليهما معاً .
س5: قال الشارح تعليقاً على كلام المصنف في توقف حرمة العصير على الغليان والاشتداد: (وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ النُّكْتَةُ فِي ذِكْرِ الْمُصَنِّفِ لَهُ اتِّفَاقَ الْقَائِلِ بِنَجَاسَتِهِ عَلَى اشْتِرَاطِهِ فِيهَا ، مَعَ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ ظَاهِرًا عَلَى ذَلِكَ مُطْلَقًا كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ ، إلَّا أَنْ يَجْعَلُوا الْحُكْمَ بِتَحْرِيمِهِ دَلِيلًا عَلَى نَجَاسَتِهِ ... ) ، اشرح ذلك مفصلاً.