س1 :أ . فيما يكتسب به ينقسم الى ( محرم ، ومكروه ، ومباح ) اذكر المحرم منه مع المثال .
ب. عرف عقد البيع ، وهل يشترط فيه تقديم الإيجاب على القبول ؟ وفيه تردد، بين وجه التردد مع مختار المصنف.
س2: اشرح العبارة التالية : (فَلَوْ بَاعَ بِحُكْمِ أَحَدِهِمَا ، لَمْ يَنْعَقِدْ وَلَوْ تَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي فَتَلِفَ ، كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ ؛ وَقِيلَ : بِأَعْلَى الْقِيَمِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ إلَى يَوْمِ تَلَفِهِ ، وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُ أَرْشُهُ ، وَإِنْ زَادَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي ، كَانَ لَهُ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنًا).
س3: أ. عدد الخيارات ، واشرح واحدة منها .
ب. ( لو اشترى مطلقا او بشرط الصحة ) ماذا يقتضي ذلك ؟وبماذا يسقط الرد بين ذلك ؟ مع بيان لحكم المسألة التالية
لو كان العيب الحادث قبل القبض ).
س4: أ . اشرح العبارة التالية : (مَنْ بَاعَ غَيْرَهُ مَتَاعًا ، جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ ، بِزِيَادَةٍ وَنَقِيصَةٍ ، حَالًّا وَمُؤَجَّلًا بَعْدَ قَبْضِهِ ) .
ب. اجب عما يأتي :
1. لماذا لا تصح إعارة الصبي والمجنون ؟
2. ماهي موجبات الضمان وضحها ؟
3. إذَا دَفَعَ أَرْضًا إلَى رَجُلٍ لِيَغْرِسَهَا ، عَلَى أَنَّ الْغَرْسَ بَيْنَهُمَا ، كَانَتْ الْمُغَارَسَةُ بَاطِلَةً ، وَالْغَرْسُ لِصَاحِبِهِ ، لماذا ؟
4. يعتبر في مدة المساقاة شرطان ، اذكرهما .
س5: اشرح العبارة التالية : (إذَا اشْتَرَى مَنْ يَنْعَتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ صَحَّ وَيَنْعَتِقُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْمَالِ عَنْ ثَمَنِهِ شَيْءٍ ، كَانَ الْفَضِلُ قِرَاضًا وَلَوْ كَانَ فِي الْعَبْدِ الْمَذْكُورِ فَضْلٌ ، ضَمِنَ رَبُّ الْمَالِ حِصَّةَ الْعَامِلِ مِنْ الزِّيَادَةِ ، وَالْوَجْهُ الْأُجْرَةُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَكَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ الْمَالِ بَطَلَ ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْعَامِلِ ، إلَّا أَنْ يَذْكُرَ رَبَّ الْمَالِ) .
ب. عرف عقد البيع ، وهل يشترط فيه تقديم الإيجاب على القبول ؟ وفيه تردد، بين وجه التردد مع مختار المصنف.
س2: اشرح العبارة التالية : (فَلَوْ بَاعَ بِحُكْمِ أَحَدِهِمَا ، لَمْ يَنْعَقِدْ وَلَوْ تَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي فَتَلِفَ ، كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ ؛ وَقِيلَ : بِأَعْلَى الْقِيَمِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ إلَى يَوْمِ تَلَفِهِ ، وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُ أَرْشُهُ ، وَإِنْ زَادَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي ، كَانَ لَهُ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنًا).
س3: أ. عدد الخيارات ، واشرح واحدة منها .
ب. ( لو اشترى مطلقا او بشرط الصحة ) ماذا يقتضي ذلك ؟وبماذا يسقط الرد بين ذلك ؟ مع بيان لحكم المسألة التالية

س4: أ . اشرح العبارة التالية : (مَنْ بَاعَ غَيْرَهُ مَتَاعًا ، جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ ، بِزِيَادَةٍ وَنَقِيصَةٍ ، حَالًّا وَمُؤَجَّلًا بَعْدَ قَبْضِهِ ) .
ب. اجب عما يأتي :
1. لماذا لا تصح إعارة الصبي والمجنون ؟
2. ماهي موجبات الضمان وضحها ؟
3. إذَا دَفَعَ أَرْضًا إلَى رَجُلٍ لِيَغْرِسَهَا ، عَلَى أَنَّ الْغَرْسَ بَيْنَهُمَا ، كَانَتْ الْمُغَارَسَةُ بَاطِلَةً ، وَالْغَرْسُ لِصَاحِبِهِ ، لماذا ؟
4. يعتبر في مدة المساقاة شرطان ، اذكرهما .
س5: اشرح العبارة التالية : (إذَا اشْتَرَى مَنْ يَنْعَتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ صَحَّ وَيَنْعَتِقُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْمَالِ عَنْ ثَمَنِهِ شَيْءٍ ، كَانَ الْفَضِلُ قِرَاضًا وَلَوْ كَانَ فِي الْعَبْدِ الْمَذْكُورِ فَضْلٌ ، ضَمِنَ رَبُّ الْمَالِ حِصَّةَ الْعَامِلِ مِنْ الزِّيَادَةِ ، وَالْوَجْهُ الْأُجْرَةُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَكَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ الْمَالِ بَطَلَ ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْعَامِلِ ، إلَّا أَنْ يَذْكُرَ رَبَّ الْمَالِ) .