س1: اشرح قوله: ( ان النكاح عصمة مستفادة من الشرع لا يقبل التقايل ) .
س2: اعط حكم ما يأتي حسب رأي المصنف :
1. وَلَوْ خَيَّرَهَا وَقَصَدَ الطَّلَاقَ ، فَإِنْ اخْتَارَتْهُ أَوْ سَكَتَتْ وَلَوْ لَحْظَةً .
2.لو قال هذه خَلية وَنَوَى الطَّلَاقَ .
3. لو ادعت المطلقة ، ان الميت طلقها في المرض .
4. لو طلق اربعاً في مرض وتزوج اربعاً ودخل بهن ثم مات في المرض .
5. اذا إدعت انقضاء العدة ، فأدعى الرجعة قبل ذلك .
س3: بين انواع العِدَدْ في الطلاق والوفاة.
س4: أ . ما الفرق بين الخلق والمباراة .
ب. عدد شروط المطلق والمطلقة .
س5: بين سبب تردد المصنف فيما يأتي :
1. لَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ ، سَلِيمَ الْأُنْثَيَيْنِ ، قِيلَ : تَجِبُ الْعِدَّةُ ؛ لِإِمْكَانِ الْحَمْلِ بِالْمُسَاحَقَةِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
2. فِي التَّحْرِيمِ الْمُرَاهِقِ تَرَدُّدٌ.