بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
والنسبة بينهم العموم والخصوص من وجها , فان وجوب الاستقبال مختص بالفرائض , وهو الحكم الاول سواء كانت الفرائض ذاتيه , او كانت الفرائض عرضية , وشول الثاني للنوافل المنذور والقصد واليمين وغير ذلك .
واذا قلنا ان الدليلين قد تعارض فأنهما يتسقطان في النافلة المنذور.
اما قولة (عليه السلام) (( لا صلاة الا الى القبلة )) فان هذا الدليل فيه وجوب الاستقبال في مطلق الصلاة.
وتخرج وجوب الاستقبال في النوافل بأدلة خاصة , ويوكد عدم وجوب الاستقبال فعل رسول الله( صلى الله عليه واله وسلم ) .
والفعل هنا ابلغ من القول بالجواز .
فانه ( صلى الله عليه واله وسلم ) قد صلى صلاة الليل وهو على الراحلة مع العلم ان البي (صلى الله عليه واله وسلم تكون النافلة عليه واجبه بخلاف المكلف العادي فأنها له مستحبة .
واذا تم الغض عن فعل النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) . فان الحديث المذكور وهو قولة (علية السلام) ((لا صلاة الا الى القبلة )) فانه فيه دليل على عموم وجوب الاستقبال , ولا تخرج النافلة عن هذا العموم في وجوب الاستقبال ولا تخرج النافلة عن هذا العموم في وجوب الاستقبال.
نعم يعارض هذا الدليل قول اخرى ولكنه ضعيف السند وهو رواية على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال : ((سألت عن رجل جعل لله عليه ان يصلى كذا وكذا هل يجزي ان يصلى ذلك على دابة وهو مسافر ؟ قال نعم )) .
فان في هذا الخبر مع دلالة المعنى فان فيه محمد بن احمد العلوي ولا يوجد توثيق لهذا الشخص , فلا يمكن اخراج الخبر .
وقام الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك بتوثيق الرجل , لكن الوجه في توثيق الرجل لا يوجد فيه أي دليل على التوثيق يمكن ان يعتبر .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
والنسبة بينهم العموم والخصوص من وجها , فان وجوب الاستقبال مختص بالفرائض , وهو الحكم الاول سواء كانت الفرائض ذاتيه , او كانت الفرائض عرضية , وشول الثاني للنوافل المنذور والقصد واليمين وغير ذلك .
واذا قلنا ان الدليلين قد تعارض فأنهما يتسقطان في النافلة المنذور.
اما قولة (عليه السلام) (( لا صلاة الا الى القبلة )) فان هذا الدليل فيه وجوب الاستقبال في مطلق الصلاة.
وتخرج وجوب الاستقبال في النوافل بأدلة خاصة , ويوكد عدم وجوب الاستقبال فعل رسول الله( صلى الله عليه واله وسلم ) .
والفعل هنا ابلغ من القول بالجواز .
فانه ( صلى الله عليه واله وسلم ) قد صلى صلاة الليل وهو على الراحلة مع العلم ان البي (صلى الله عليه واله وسلم تكون النافلة عليه واجبه بخلاف المكلف العادي فأنها له مستحبة .
واذا تم الغض عن فعل النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) . فان الحديث المذكور وهو قولة (علية السلام) ((لا صلاة الا الى القبلة )) فانه فيه دليل على عموم وجوب الاستقبال , ولا تخرج النافلة عن هذا العموم في وجوب الاستقبال ولا تخرج النافلة عن هذا العموم في وجوب الاستقبال.
نعم يعارض هذا الدليل قول اخرى ولكنه ضعيف السند وهو رواية على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال : ((سألت عن رجل جعل لله عليه ان يصلى كذا وكذا هل يجزي ان يصلى ذلك على دابة وهو مسافر ؟ قال نعم )) .
فان في هذا الخبر مع دلالة المعنى فان فيه محمد بن احمد العلوي ولا يوجد توثيق لهذا الشخص , فلا يمكن اخراج الخبر .
وقام الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك بتوثيق الرجل , لكن الوجه في توثيق الرجل لا يوجد فيه أي دليل على التوثيق يمكن ان يعتبر .