س1 : بين ما المراد من المصطلحات الاتية ولخمس فقط:
1. الاجارة.
2. المحلل.
3. الجعالة.
4. المساقاة.
5. المزارعة.
6. عقد المغارسة.
س2 : اجب بـ (يجوز) او (لا يجوز) لكل مما يأتي ولخمس فقط:
1. اجارة الارض للزرع بما يحصل منها كحنطة او شعير مقداراً معيناً.
2. اجارة المستأجر للعين باقل مما استأجرها.
3. خرص كل من المالك والزارع الزرع بعد ادراكه بمقدار معين مع رضا الاخر.
4. اشتراط شيء من الذهب او الفضة للمالك او العامل زائداً على الحصة من الشره.
5. تحدث احد الشريكين في العين المشتركة بدون اذن الشريك.
6. كون العوض في السبق والرماية عيناً او ديناً او من الامين او من بيت المال.
س3 : عدد فقط ولأثنين مما يأتي:
أ/اذكر خمسة من شرائط عقد المزارعة.
ب/يشترط في كل من العوضين في الاجارة أمور ، اذكر خمسة منها.
ج / يشترط من المتعاقدين في الاجارة امور اذكرها .
س4 : اعط حكم ما يأتي ولخمس فقط:
1. الشركة في الاعمال بان يتعاقدا على ان تكون اجرة كل منها مشتركة فيها.
2. اشتراط المساواة في الربح مع اختلاف الحصص او اشتراط الاختلاف مع التساوي في الحصص.
3. اذا جعل جعلاً لفعل فصدر جميعه من جماعة.
4. لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل.
5. اذا خالف العامل في مقدار حصة العامل.
6. اذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الاعمال.
7. اذا بقيت اصول الزرع في الارض المستاجرة للزراعة فنبتت.
س5 : اشرح قول المصنف(قدس سره) ولاثنين فقط:
أ/[لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الاجارة بالبيع من ان يكون البيع على المستأجر وغيره].
ب/[اذا اشترط المستأجر ضمان العين على الاجير بمعنى اداء قيمتها او ارش عينها صح الشرط].
ج/[لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده قدم قول مدعي الصحة].
1. الاجارة.
2. المحلل.
3. الجعالة.
4. المساقاة.
5. المزارعة.
6. عقد المغارسة.
س2 : اجب بـ (يجوز) او (لا يجوز) لكل مما يأتي ولخمس فقط:
1. اجارة الارض للزرع بما يحصل منها كحنطة او شعير مقداراً معيناً.
2. اجارة المستأجر للعين باقل مما استأجرها.
3. خرص كل من المالك والزارع الزرع بعد ادراكه بمقدار معين مع رضا الاخر.
4. اشتراط شيء من الذهب او الفضة للمالك او العامل زائداً على الحصة من الشره.
5. تحدث احد الشريكين في العين المشتركة بدون اذن الشريك.
6. كون العوض في السبق والرماية عيناً او ديناً او من الامين او من بيت المال.
س3 : عدد فقط ولأثنين مما يأتي:
أ/اذكر خمسة من شرائط عقد المزارعة.
ب/يشترط في كل من العوضين في الاجارة أمور ، اذكر خمسة منها.
ج / يشترط من المتعاقدين في الاجارة امور اذكرها .
س4 : اعط حكم ما يأتي ولخمس فقط:
1. الشركة في الاعمال بان يتعاقدا على ان تكون اجرة كل منها مشتركة فيها.
2. اشتراط المساواة في الربح مع اختلاف الحصص او اشتراط الاختلاف مع التساوي في الحصص.
3. اذا جعل جعلاً لفعل فصدر جميعه من جماعة.
4. لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل.
5. اذا خالف العامل في مقدار حصة العامل.
6. اذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الاعمال.
7. اذا بقيت اصول الزرع في الارض المستاجرة للزراعة فنبتت.
س5 : اشرح قول المصنف(قدس سره) ولاثنين فقط:
أ/[لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الاجارة بالبيع من ان يكون البيع على المستأجر وغيره].
ب/[اذا اشترط المستأجر ضمان العين على الاجير بمعنى اداء قيمتها او ارش عينها صح الشرط].
ج/[لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده قدم قول مدعي الصحة].