س1 : أ/ بين ما يأتي ولخمس فقط:
1. الحبس:
2. الرقبى:
3. الوصية العهدية:
4. الوقف:
5. الوصية التمليكية:
6. الصدقة:
ب/(لا اشكال في الاجتزاء بالاجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان اقواهما الاول) ، اشرح قول المصنف (قدس سره).
س2 : أ/ يشترط في الموصي امور عددها.
ب/المشهور اعتبار القبض فيها –اي الصدقة- مطلقاً, بين رأي المصنف(قدس سره) قبال رأي المشهور.
س3 : اعط حكم ما يأتي بالتفصيل لخمس فقط:
1. اذا اوصى بعين شخصية لزيد ثمَّ اوصى بنصفها لعمر.
2. اذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفاً منجزاً.
3. اذا قال للمدين ابرأت ذمتك بعد وفاتي.
4. اذا قال هذا وقف على اولادي ما تعاقبوا او تناسوا.
5. اذا جهل مصرف الوقف.
6. اذا اجر البطن الاول من الموقوف عليهم العين الموقوفة وانقرضوا قبل انتهاء المدة.
س4 : عدد موارد جواز بيع الوقف.
س5 : أ/ اشرح قول المصنف(قدس سره):[الظاهر ان القبض فيها -العمرى- ليس شرطاً في الصحة بل في اللزوم].
ب/اشرح قول المصنف(قدس سره):[الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم الى زمان موت الموصي].
1. الحبس:
2. الرقبى:
3. الوصية العهدية:
4. الوقف:
5. الوصية التمليكية:
6. الصدقة:
ب/(لا اشكال في الاجتزاء بالاجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان اقواهما الاول) ، اشرح قول المصنف (قدس سره).
س2 : أ/ يشترط في الموصي امور عددها.
ب/المشهور اعتبار القبض فيها –اي الصدقة- مطلقاً, بين رأي المصنف(قدس سره) قبال رأي المشهور.
س3 : اعط حكم ما يأتي بالتفصيل لخمس فقط:
1. اذا اوصى بعين شخصية لزيد ثمَّ اوصى بنصفها لعمر.
2. اذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفاً منجزاً.
3. اذا قال للمدين ابرأت ذمتك بعد وفاتي.
4. اذا قال هذا وقف على اولادي ما تعاقبوا او تناسوا.
5. اذا جهل مصرف الوقف.
6. اذا اجر البطن الاول من الموقوف عليهم العين الموقوفة وانقرضوا قبل انتهاء المدة.
س4 : عدد موارد جواز بيع الوقف.
س5 : أ/ اشرح قول المصنف(قدس سره):[الظاهر ان القبض فيها -العمرى- ليس شرطاً في الصحة بل في اللزوم].
ب/اشرح قول المصنف(قدس سره):[الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم الى زمان موت الموصي].