س1 : أجب عن فرعين فقط :
1. ما هي العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج ؟
2. يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط ، ما هي ؟
3. ما هو الإيلاء ؟ وما هي شروطه ؟
س2 : أعطِ حكم خمسةٍ فقط مما يأتي :
1. لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم .
2. كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً .
3. إذا اختلف الزوجان في ا لدوام والانقطاع .
4. لو قالت الزوجة لزوجها : أنتَ عليَّ كظهر أبي .
5. كفارة الظهار وقتل الخطأ .
6. لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين ، واشتبه أحدهما بالآخر .
7. لو نر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيداً .
س3 : أكمل الفراغات التالية بما يناسبها لخمسٍ مما يأتي :
1. ما يحرم بالسبب أمور ، هي :
2. أقسام النفقات هي :
3. النكاح ثلاثة :
4. الطلاق قسمان ، هما :
5. الكتابة قسمان ، هما :
6. يشترط في الناذر :
س4 : ضع عبارة (صح) أمام العبارة الصحيحة ، وعبارة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة ، وصحح الخطأ إن وجد :
1. لو تزوجها على أنها بكر ، فبانت ثيباً ، أمكن له الفسخ .
2. يجوز للجل النظر إلى من يريد التزوج بها أو شراؤها ، وكذا إلى نساء أهل الذمة .
3. إذا زنت ذات البعل لم تحرم على زوجها .
4. عدة زوجة المرتد عن فطرة هي عدة الطلاق ، وعدتها عن المرتد عن ملة هي عدة الوفاة .
5. نكاح الشغار صحيح ، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى .
س5 : ما هي أنواع الكفارات ؟ عددها ، مع الأمثلة .
1. ما هي العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج ؟
2. يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط ، ما هي ؟
3. ما هو الإيلاء ؟ وما هي شروطه ؟
س2 : أعطِ حكم خمسةٍ فقط مما يأتي :
1. لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم .
2. كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً .
3. إذا اختلف الزوجان في ا لدوام والانقطاع .
4. لو قالت الزوجة لزوجها : أنتَ عليَّ كظهر أبي .
5. كفارة الظهار وقتل الخطأ .
6. لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين ، واشتبه أحدهما بالآخر .
7. لو نر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيداً .
س3 : أكمل الفراغات التالية بما يناسبها لخمسٍ مما يأتي :
1. ما يحرم بالسبب أمور ، هي :
2. أقسام النفقات هي :
3. النكاح ثلاثة :
4. الطلاق قسمان ، هما :
5. الكتابة قسمان ، هما :
6. يشترط في الناذر :
س4 : ضع عبارة (صح) أمام العبارة الصحيحة ، وعبارة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة ، وصحح الخطأ إن وجد :
1. لو تزوجها على أنها بكر ، فبانت ثيباً ، أمكن له الفسخ .
2. يجوز للجل النظر إلى من يريد التزوج بها أو شراؤها ، وكذا إلى نساء أهل الذمة .
3. إذا زنت ذات البعل لم تحرم على زوجها .
4. عدة زوجة المرتد عن فطرة هي عدة الطلاق ، وعدتها عن المرتد عن ملة هي عدة الوفاة .
5. نكاح الشغار صحيح ، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى .
س5 : ما هي أنواع الكفارات ؟ عددها ، مع الأمثلة .