جاء في كتاب المحلى لابن حزم :
كتاب الأشربة وما يحل منها وما يحرم
وَلَا خِلَافَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَنَّ نَقِيعَ الدُّوشَاتِ عِنْدَهُ حَلَالٌ وَإِنْ أَسْكَرَ، وَكَذَلِكَ نَقِيعُ الرُّبِّوَإِنْ أَسْكَرَ - : وَالدُّوشَاتُ مِنْ التَّمْرِ ، وَالرُّبُّ مِنْ الْعِنَبِ
وكذلك المحلى لابن حزم مسائل التعزير وما لاحد فيه
2300مَسْأَلَةٌ : السُّكْرُ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَبَاحَ أَبُو حَنِيفَةَ شُرْبَ نَقِيعِ الزَّبِيبِ إذَا طُبِخَ ، وَشُرْبَ نَقِيعِ التَّمْرِ إذَا طُبِخَ ، وَشُرْبَ عَصِيرِ الْعِنَبِ إذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ - وَإِنْ أَسْكَرَ كُلُّ ذَلِكَ - فَهُوَ عِنْدَهُ حَلَالٌ ، وَلَا حَدَّ فِيهِ مَا لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ الْقَدْرَ الَّذِي يُسْكِرُ - وَإِنْ سَكِرَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ . وَإِنْ شَرِبَ نَبِيذَ تِينٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ نَقِيعَ عَسَلٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ عَصِيرَ تُفَّاحٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ شَرَابَ قَمْحٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ ذُرَةٍ مُسْكِرٍ : فَسَكِرَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يَسْكَرْ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ أَصْلًا ؟
حلية شرب المسكر عند ابي حنيفة ؟!!
كتاب الأشربة وما يحل منها وما يحرم
وَلَا خِلَافَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَنَّ نَقِيعَ الدُّوشَاتِ عِنْدَهُ حَلَالٌ وَإِنْ أَسْكَرَ، وَكَذَلِكَ نَقِيعُ الرُّبِّوَإِنْ أَسْكَرَ - : وَالدُّوشَاتُ مِنْ التَّمْرِ ، وَالرُّبُّ مِنْ الْعِنَبِ
وكذلك المحلى لابن حزم مسائل التعزير وما لاحد فيه
2300مَسْأَلَةٌ : السُّكْرُ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَبَاحَ أَبُو حَنِيفَةَ شُرْبَ نَقِيعِ الزَّبِيبِ إذَا طُبِخَ ، وَشُرْبَ نَقِيعِ التَّمْرِ إذَا طُبِخَ ، وَشُرْبَ عَصِيرِ الْعِنَبِ إذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ - وَإِنْ أَسْكَرَ كُلُّ ذَلِكَ - فَهُوَ عِنْدَهُ حَلَالٌ ، وَلَا حَدَّ فِيهِ مَا لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ الْقَدْرَ الَّذِي يُسْكِرُ - وَإِنْ سَكِرَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ . وَإِنْ شَرِبَ نَبِيذَ تِينٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ نَقِيعَ عَسَلٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ عَصِيرَ تُفَّاحٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ شَرَابَ قَمْحٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ ذُرَةٍ مُسْكِرٍ : فَسَكِرَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يَسْكَرْ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ أَصْلًا ؟
حلية شرب المسكر عند ابي حنيفة ؟!!
السنة - عبد الله بن أحمد بن حنبل ج1/ 2 7 ح321 ط4 دار عالم الكتب
حدثني إبراهيم، ثنا أبو سلمة عن أبي عوانة قال : سئل أبو حنيفة عن الاشربة فما سئل عن شيء إلا قال لا بأس به، وسئل عن المسكر فقال : حلال
قال د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني : إسناده صحيح