زكاة الفطرة
« المسألة 145» : تجب زكاة الفطرة بشروط :
1- البلوغ 2- العقل وعدم الإغماء 3- الغنى ، وهو يقابل الفقر المتقدم معناه في المسألة « 143» ، فإذا توفرت هذه الشروط في المكلّف قبيل غروب اليوم الأخير من شهر رمضان إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه ، وعمن يعوله سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره ، والأحوط لزوماً إخراجها مع توفر الشروط المتقدمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد .
« المسألة 146» : يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله ، فأن لم يجد إلا ما يكفي بفطرة شخص واحد جاز له أن يعطي تلك الفطرة عن نفسه لأحد أفراد عائلته وهو يعطيها إلى آخر منهم وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم .
« المسألة 147 » : مقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ما يقارب ثلاث كيلو غرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون غذاءً غالباً أو ما هو بقيمتها من النقود .
« المسألة 148» : يجوز إخراج زكاة الفطرة خلال شهر رمضان مقدماً على وقت وجوبها ، ويجوز التأخير في إخراجها في يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلي صلاة العيد وأما من يصليها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخر إخراجها عن أداء الصلاة .
وإذا أخر المكلف أخراج فطرته عن زوال الشمس فليؤدها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء .
« المسألة 149» : تتعين زكاة الفطرة بعزلها فلا يجوز تبديلها بمال آخر.
« المسألة 150 » : تدفع زكاة الفطرة للفقراء والمساكين ممن تحل عليهم زكاة المال « أنظر المسألة 143» . علماً انه لاتحل زكاة الفطرة للهاشمي إن كان الدافع غير هاشمي ، ولا تعطي زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب وألام والزوجة والولد .
« المسألة 151 » : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الحاكم الشرعي وان كان في البلد من يستحقها والاحوط لزوماً عدم النقل إلى غيره خارج البلد مع وجود المستحق في البلد .
1- البلوغ 2- العقل وعدم الإغماء 3- الغنى ، وهو يقابل الفقر المتقدم معناه في المسألة « 143» ، فإذا توفرت هذه الشروط في المكلّف قبيل غروب اليوم الأخير من شهر رمضان إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه ، وعمن يعوله سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره ، والأحوط لزوماً إخراجها مع توفر الشروط المتقدمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد .
« المسألة 146» : يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله ، فأن لم يجد إلا ما يكفي بفطرة شخص واحد جاز له أن يعطي تلك الفطرة عن نفسه لأحد أفراد عائلته وهو يعطيها إلى آخر منهم وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم .
« المسألة 147 » : مقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ما يقارب ثلاث كيلو غرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون غذاءً غالباً أو ما هو بقيمتها من النقود .
« المسألة 148» : يجوز إخراج زكاة الفطرة خلال شهر رمضان مقدماً على وقت وجوبها ، ويجوز التأخير في إخراجها في يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلي صلاة العيد وأما من يصليها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخر إخراجها عن أداء الصلاة .
وإذا أخر المكلف أخراج فطرته عن زوال الشمس فليؤدها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء .
« المسألة 149» : تتعين زكاة الفطرة بعزلها فلا يجوز تبديلها بمال آخر.
« المسألة 150 » : تدفع زكاة الفطرة للفقراء والمساكين ممن تحل عليهم زكاة المال « أنظر المسألة 143» . علماً انه لاتحل زكاة الفطرة للهاشمي إن كان الدافع غير هاشمي ، ولا تعطي زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب وألام والزوجة والولد .
« المسألة 151 » : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الحاكم الشرعي وان كان في البلد من يستحقها والاحوط لزوماً عدم النقل إلى غيره خارج البلد مع وجود المستحق في البلد .